ضبطت شرطة أبوظبي امرأة، تحمل جنسية دولة آسيوية، أثناء بيع رضيعتها (73 يوماً)، بمبلغ 10 آلاف درهم، إلى شرطية متخفية انتحلت صفة المشتري، وتبين أن المرأة هاربة من كفيلها، والرضيعة ثمرة علاقة غير شرعية، واعتبرت الشرطة الواقعة إتجاراً في البشر، وأحالت ملفها إلى النيابة. وألقت الشرطة القبض على ثلاثة متهمين آخرين متورطين في القضية، بينهم سمسارة تحمل جنسية دولة آسيوية، كانت تعمل ممرضة في وطنها، وهي التي تولت توليد الأم في وقت سابق داخل الدولة، وحرّضتها على المتاجرة بالطفلة، بالإضافة إلى شخصين آخرين (حمّال ونجّار) متورطين في الجريمة. وأكد المدير العام للعمليات الشرطية، اللواء عمير محمد المهيري، لـالإمارات اليوم، حرص شرطة أبوظبي، استناداً إلى استراتيجية وزارة الداخلية، على التصدي للجرائم بكل أشكالها وأنواعها، والتزامها التام بالقضاء على هذه الجريمة غير الإنسانية بحق الأطفال والنساء، التي تنعكس آثارها السلبية على التنمية والسلام وحقوق وكرامة الإنسان. واعتبر المهيري أن الإتجار في البشر يعد أحد أخطر أشكال الجريمة، وأبشع الممارسات السلوكية ضد الإنسانية، وقيمها الاجتماعية والأخلاقية، لما تسببه من ضحايا يعانون مشكلات نفسية وجسدية واجتماعية، تهدد الأمن والاستقرار في مختلف دول العالم، لافتاً إلى حزمة الإجراءات التي اتخذتها شرطة أبوظبي بشأن مكافحة جريمة الاتجار في البشر. وقال المهيري إن ملاحقة وضبط المتورطين في هذه الجريمة، غاية من أولويات المكافحة في شرطة أبوظبي التي أوجدت قسماً في إدارة التحريات والمباحث الجنائية للتعامل مع الحالات المشابهة، فضلاً عن توفير الحماية للضحايا والشهود، إدراكاً لأهمية حماية أفراد المجتمع من جرائم الاتجار في البشر بصورها كافة. وروى رئيس قسم مكافحة الاتجار بالبشر في إدارة التحريات والمباحث الجنائية، الرائد علي محمد النيادي، تفاصيل القبض على المتهمين قائلاً، إن الواقعة بدأت بتلقي القسم معلومات مؤكدة عن امرأة تعتزم بيع طفلة حديثة الولادة، مقابل مبلغ مالي، عن طريق سمسارة تولّت هذه المهمة غير الإنسانية بطريقة غير مشروعة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل فريق عمل للتحرّي فوراً عن الواقعة، ومسايرة المشتبه فيهم، من أجل ضبطهم متلبسين بالجريمة. وأوضح النيادي أن التحريات الموسّعة أسفرت عن تأكيد المعلومات الواردة، وتم تقنين الإجراءات، واستطاع الفريق المكلّف، بما اكتسبه من مهارات العمل الميداني من استدراج السمسارة والأم من إحدى الإمارات، وإلقاء القبض عليهما بأحد الأماكن في أبوظبي، بعد أن باعتا الطفلة إلى شرطية متخفية، تقمّصت دور المشتري، مقابل 10 آلاف درهم. ونقل الرائد النيادي اعتراف الأم (م. ج - 36 سنة)، والسمسارة (ك.س - 59 سنة) خلال الاستجواب، بتورطهما في جريمة الاتجار في البشر، نظير المال الذي جرى تحريزه، مشيراً إلى أن التحقيقات أظهرت أن الأم متورطة سابقاً في قضية هروب من كفيل، وعليها تعميم بهذا الخصوص، وأقرّت بأنها حملت برضيعتها إثر علاقة غير شرعية مع شخص غادر الدولة، كما اعترفت السمسارة، التي تعمل عاملة منزلية، بتوليد الأم في إحدى إمارات الدولة، كونها ممرضة سابقة في بلدها ومتمرّسة في توليد الحوامل، وبأنها مارست هذا الدور كي تتقاسم المال مع الأم. وأفاد النيادي بأنه جرى ضبط شخصين آسيويين، أحدهما حمّال والآخر نجّار، مشتركين أيضاً في الواقعة مقابل حفنة من النقود، والتستّر على الواقعة التي تمت إحالة ملفها إلى النيابة العامة، استكمالاً للتحقيق في ملابساتها، وتخليص الرضيعة (الضحية) من براثن الاتجار فيها. عقوبة الاتجار في البشر تنص المادة (1) مكرر (1) من القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006، في شأن مكافحة جرائم الاتجار في البشر، على أنه يعد مرتكباً جريمة الاتجار في البشر كل من باع أشخاصاً أو عرضهم للبيع أو الشراء أو الوعد بهم، واستقطب أشخاصاً أو استخدمهم أو جندهم أو نلقهم أو رحلهم أو آواهم أو استقبلهم أو سلمهم أو استلمهم، سواء داخل البلاد أم عبر حدودها الوطنية، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف، أو الاحتيال أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال النفوذ، أو إساءة استغلال حالة الضعف، وذلك بغرض الاستغلال، وأعطى أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا، لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر، لغرض استغلال الأخير. وتنص المادة (2) من القانون بمعاقبة كل من ارتكب أياً من جرائم الإتجار في البشر المنصوص عليها في المادة (1) مكرر (1) من هذا القانون، بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الضحية طفلاً أو معاقاً، وإذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل، أو بالأذى الجسيم، أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية، أو كان الجاني يحمل سلاحاً، وإذا كان مرتكب الجريمة قد أسس أو أدار جماعة إجرامية منظمة، أو كان أحد أعضائها أو شارك في أفعالها، مع علمه بأغراضها، وإذا كان مرتكب الجريمة زوجاً لضحية، أو احد أصوله أو فروعه، أو كانت له سلطة عليه، وإذا كان موظفا عاما أو مكلفاً بخدمة، واستغل وظيفته أو ما كلف به، في ارتكاب الجريمة، وإذا أصيب الضحية بسبب الجريمة بمرض لا يرجى الشفاء منه أو إعاقة دائمة. وتنص المادة (3) من القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006، بالمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ السلطات المختصة، ويجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجاً للجاني، أو من أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته، أو من هم في منزلة هؤلاء من الأقرباء بحكم المصاهرة. وتنص المادة (9) على أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم في جميع الأحوال بمصادرة أدوات الجريمة والأموال والمتحصلات العائدة منها وإبعاد الأجنبي الذي يحكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وغلق المحل الذي وقعت فيها جريمة الاتجار بالبشر، ولا يصرح بفتحه إلا إذا أعد لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة.
مشاركة :