الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الفجيرة الاتحادية بحبس امرأة شهراً وتغريمها 3000 درهم، بعد إدانتها بالاعتداء على رجل أثناء دخوله بناية سكنية وخدشه على وجهه بوساطة يدها، ما أدى إلى حدوث إصابات أفقدته القدرة على القيام بأعماله الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً. وتفصيلاً، قدم المجني عليه شكوى عبر التطبيق الذكي يفيد بقيام امرأة بالاعتداء عليه أثناء دخوله بناية يقطن فيها، بعد أن قذفته بعبارات مهينة وبصوت عالٍ من دون أسباب، مثل عبارة «قوم من أمامي»، فأخبرها أنه سيبلغ الشرطة، إلا أنها اعتدت عليه بالضرب، ما دفعه إلى تحرير بلاغ في الشرطة. وقد استدعت الشرطة المتهمة، واعترفت بما هو منسوب إليها، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة. لكن المتهمة تراجعت عن أقوالها، وأنكرت التهمة المنسوبة إليها خلال تحقيقات النيابة العامة، حيث أفادت بأنها خرجت من شقتها متوجهة إلى السوق، وعند وصولها مدخل البناية تعرض المجني عليه لها فنهرته، مشيرة إلى أنه اعتدى عليها في مصعد البناية، فاضطرت للدفاع عن نفسها عن طريق خدشه في وجهه بوساطة يدها. من جانبه، أرفق المجني عليه استمارة فحص طبي مثبت فيها أنه «بعد الكشف تبين وجود خدوش متعددة بالوجه من الناحية اليمنى والجبهة والأذن اليسرى والرقبة». وحكمت المحكمة على المتهمة غيابياً بالحبس شهرين، وتغريمها 3000 درهم، مع إلزامها الرسم القضائي المقرر قانوناً. وذكرت المحكمة أنها تطمئن لثبوت التهمة المسندة للمرأة من واقع أقوال المجني عليه واعترافها بأنها خدشت وجهه بوساطة يدها مرة واحدة، فأحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، والتي أفقدته القدرة على أداء أعماله الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً، الأمر الذي تطمئن المحكمة بما لا يدع مجالاً للشك بارتكاب المتهمة الجرم المسند إليها، وما أكده تقرير البحث والتحري وعملاً بأحكام المادة 213 إجراءات جزائية ومعاقبتها وإدانتها عملاً بالمادة 390/2 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021، بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، كما أن المحكمة تلزم المتهمة الرسوم عملاً بالمادتين 14، 15 من القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2016، بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
مشاركة :