طرحت وزارة العمل السعودية مسودة قرار تحت عنوان "قرار احتساب العمالة الوافدة"، وهو القرار الذي من شأنه أن يضع آلية لاحتساب وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة في المنشأة في نسب توطين الوظائف "نطاقات" بنسب أوزان مختلفة وفقاً لعدد الزوجات والمرافقين والأجور ومدة الإقامة. وجاءت المادة الأولى من مسودة القرار المكون من خمس مواد، الذي اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه، أن يتم احتساب وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة في المنشأة في نسب توطين الوظائف "نطاقات" بنسب أوزان مختلفة، وفقاً لعدد المرافقين معهم من أفراد عائلتهم في السعودية، وذلك على النحو التالي: 1 ــــ يكون وزن العامل الوافد الذي ترافقه زوجة واحدة بما يعادل (1.5) نقطة في نسب توطين الوظائف "نطاقات"، وفي حال زيادة عدد الزوجات على ذلك يزاد وزن العامل الوافد بما يعادل ربع نقطة عن كل زوجة إضافية ترافقه. 2 ــــ يكون وزن العاملة الوافدة التي يرافقها زوجها بما يعادل (1.5) نقطة في نسب توطين الوظائف "نطاقات". 3 ــــ دون الإخلال بما هو وارد في الفقرتين (1) و(2)، يزداد وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة بما يعادل ربع نقطة في نسب توطين الوظائف "نطاقات" عن كل مرافق يرافقهم في السعودية. وأما المادة الثانية، فنصت على أن يتم احتساب وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة في المنشأة في نسب توطين الوظائف "نطاقات" بنسب أوزان مختلفة، وفقاً لمقدار الأجر الذي يتقاضونه، وذلك على النحو التالي: 1 ــــ يكون وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة الذين تبلغ أجورهم مبلغ "ستة آلاف ريال" فأكثر بما يعادل (1.5 نقطة) في نسب توطين الوظائف. 2 ــــ يستثنى مما هو مذكور في الفقرة (1) العامل الوافد أو العاملة الوافدة الذين تبلغ أجورهم المبلغ الوارد في الفقرة (1) أعلاه أو أكثر، في حال كان لديهم شهادة فحص مهني معتمدة من أحد مراكز المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أو أن تكون مهنتهم من ضمن مجموعة المهن الطبية أو الهندسية أو غيرها من المهن التي يتطلب توثيقها مسبقاً قبل العمل من هيئة أو جهات متخصصة في المملكة، وتم ذلك التوثيق، أو أن يثبت العامل الوافد أو العاملة الوافدة حصولهم على شهادة جامعية في نفس مجال العمل الذي يعملون فيه لدى المنشأة، على أن تكون الشهادة الجامعية موثقة وفقاً لاشتراطات مكتب العمل. ونصت المادة الثالثة على أن يتم احتساب وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة في المنشأة في نسب توطين الوظائف "نطاقات" بنسب أوزان مختلفة وفقاً لفترة إقامتهم في المملكة، وذلك اعتباراً من تاريخ حصولهم على أول رخصة عمل من وزارة العمل، سواء أكانت مدة إقامتهم متصلة أم منفصلة، وذلك على النحو التالي: 1 ــــ يكون وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة الذين أمضوا أربع سنوات هجرية في السعودية بما يعادل (1.5 نقطه) في نسب توطين الوظائف "نطاقات"، وذلك ابتداءً من السنة الخامسة من تاريخ حصولهم على أول رخصة عمل من وزارة العمل. 2 ــــ يكون وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة الذين أمضوا خمس سنوات هجرية في المملكة العربية السعودية بما يعادل (2 نقطة) في نسب توطين الوظائف "نطاقات"، وذلك ابتداءً من السنة السادسة من تاريخ حصولهم على أول رخصة عمل من وزارة العمل. 3 ــــ يكون وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة الذين أمضوا ست سنوات هجرية في المملكة العربية السعودية بما يعادل (2.5 نقطة) في نسب توطين الوظائف "نطاقات"، وذلك ابتداءً من السنة السابعة من تاريخ حصولهم على أول رخصة عمل من وزارة العمل. 4 ــــ يكون وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة الذين أمضوا سبع سنوات هجرية في المملكة العربية السعودية بما يعادل (3 نقاط) في نسب توطين الوظائف "نطاقات"، وذلك ابتداءً من السنة الثامنة من تاريخ حصولهم على أول رخصة عمل له من وزارة العمل. وأكدت المادة الرابعة على أن الحد الأقصى لوزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة يعتبر حتى وإن تعددت أسباب أو حالات زيادة أوزانهم في نسب توطين الوظائف "نطاقات" بموجب هذا القرار، بما يعادل (3) نقاط. وأخيراً جاءت المادة الخامسة لتستثني من القرار بعض الجنسيات، حيث جاء نص المادة كالتالي: "لا ينطبق هذا القرار على العمالة الوافدة من الجنسيات التي صدرت لها تعليمات خاصة من صاحب الصلاحية بعدم الإبعاد". ويأتي هذا القرار بعد أن كشفت دراسة جديدة أعدتها وزارة العمل حول قياس التناسب بين فترة بقاء العامل ومستوى المهارة لديه، حيث توصلت الدراسة إلى أن منخفضي الكفاءة من العمالة الوافدة للسعودية هم الأكبر معدلاً في متوسط مدة البقاء داخل السوق السعودي بنحو 7.7 سنة، حيث يقدر عدد العمالة الوافدة للسوق بنحو 7.2 مليون وافد. وأوضحت دراسة أن متوسط فترة بقاء العامل في المملكة بشكل عام تقدر بنحو 6.9 سنة. وأشارت الدراسة إلى أن منخفضي المهارة من العمالة الوافدة لا يعود على البلاد بقيمة مضافة نظرا لتدنى أو انعدام مهاراتهم ومن المفترض تغييرهم حتى لا يتحولوا إلى استخدام كافة أشكال التحايل والتلاعب، وإلى إدارة الأعمال الشخصية نيابة عمن يقبل بذلك من أصحاب العمل ذوي الإسهامات السلبية في سوق العمل.
مشاركة :