أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أصحاب المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو المتناهية الصغر ضرورة الحصول على شهادة تصنيف المشروعات من خلال جهاز تنمية المشروعات من أجل الحصول على تيسيرات ومزايا ضريبية لم تحدث من قبل وفقا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020. وقال الضباعني -في بيان اليوم /الأربعاء/- إنه وفقا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تكون الضريبة قطعية أو نسبية حسب رقم الأعمال السنوي دون الحاجة إلى فواتير أو مستندات أو دفاتر. وأضاف أن رقم الأعمال يتم تحديده من خلال إقرار صاحب المشروع وتحدد الضريبة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المسجلة أو التي تسجل بعد صدور القانون وفقا لقيمة الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات فإذا كانت قيمة الأعمال أقل من 250 ألف تكون الضريبة المستحقة 1000 جنيه سنويا وإذا كانت قيمة الأعمال من 250 ألفا وأقل من 500 ألف سنويا تكون الضريبة المستحقة 2500 جنيه سنويا. وأوضح الضباعني أنه إذا كانت قيمة الأعمال من 500 ألف وأقل من مليون تكون الضريبة المستحقة 5000 جنيه سنويا أما المشروع الذي يتراوح قيمة أعماله من مليون وأقل من 2 مليون سنويا تكون الضريبة المستحقة بنسبة 0.5% من قيمة الأعمال أما إذا كان قيمة أعمال المشروع من 2 مليون جنيه وأقل من 3 ملايين جنيه تكون الضريبة المستحقة بنسبة 0.75 % من قيمة الأعمال أما في حالة ما إذا كان المشروع تتراوح قيمة أعماله من 3 حتى 10 ملايين تكون الضريبة المستحقة بنسبة 1% من قيمة الأعمال. وأشار إلى أن نماذج الطلبات والإقرارات لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلكترونيا متاحة من خلال الرابط وhttps://eservice.incometax.gov.eg/etax وقال رئيس مصلحة الضرائب إن هناك مجموعة من الحوافز والمزايا سواء الضريبية أو غير الضريبية التي يحصل عليها أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وفقا لقانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والذي يتضمن الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات وكذلك إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من ضريبة الدخل إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول ومعدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف بعد توفيق أوضاع المشروع والحصول على الترخيص النهائي. وأوضح الضباعني أن القانون قد نص على وقف جميع المطالبات الضريبية والحجوز الإدارية ذات الصلة بالنسبة للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت وذلك لحين تسوية مديونياتها الضريبية وفقا لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020. ولفت إلى العفو الضريبي عن المستحقات الضريبية بالنسبة للسنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع للمشروعات غير المسجلة ضريبيا وقت العمل بأحكام القانون والاستفادة من المعاملة الضريبية المبسطة كما يتم الإعفاء من إمساك الدفاتر والسجلات والمستندات الواردة بقانون الضريبة على الدخل والاستعاضة عن ذلك بدفاتر وحسابات مبسطة.
مشاركة :