أصدرت وزارة التعليم قائمة المحظورات العامة على الموظف العام، ضمن مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة. وعلمت «عاجل» أن القائمة تشمل وفقا للمادة الثانية عشرة 12 محظورا تشملما يلي: 1- إساءة استعمال السلطة الوظيفية . 2- استغلال النفوذ. 3 - قبول الرشوة أو طلبها أو ارتكاب أي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة. 4 - التزوير. 5 - الاشتغال بالتجارة. 6 - الاشتراك في تأسيس شركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو العمل فيها إلا إذا كان معيناً من الحكومة . 7 - الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى دون الحصول على ترخيص بذلك وفقاً للنظام. 8 - إعاقة سير العمل أو الإضراب عن العمل أو التحريض عليهما. 9 - القيام بأي سلوك أو تصرف ينتهك قيم المجتمع أو تقاليده أو أعرافه . ١٠- قبول المحسوبية أو الواسطة في أداء مهمات العمل ومسؤولياته : مما يؤثر سلباً في ثقة الجمهور بالوظيفة العامة. 11- الاشتراك في الشكاوى الجماعية أو رفع شكاوى كيدية ضد أشخاص أو جهات. ١٢- جمع وثائق أو عينات أو معلومات شخصية عن أي شخص ، إلا أن تكون في إطار نظامي وضمن متطلبات العمل الضرورية .
مشاركة :