قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات الذي يُطبق على الملتحقين بالعمل لأول مرة بجهات عمل مسجلة لدى الهيئة اعتباراً من تاريخ 31 أكتوبر 2023، يلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليهم خلال شهر من تاريخ التحاقهم بالخدمة وموافاة الهيئة بأسماء من تنتهي خدماتهم خلال 15 يوماً من تاريخ نهاية خدمتهم على الأكثر، وفي حال مخالفة ذلك يتحمل صاحب العمل غرامة 200 درهم عن كل يوم تأخير عن كل مؤمن عليه لم يتم تسجيله. وأوضحت الهيئة أن شروط التسجيل عن المؤمن عليه تتمثل في أن يكون المؤمن عليه متمتعاً بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، وألاّ يقل عمره عند الاشتراك عن 18 عاماً ولا يزيد على الستين، وأن يكون لائقاً صحيّاً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي معتمد. وأشارت إلى أنه يُعتد بالمستند الرسمي المُعد لإثبات السن الصادر عن السلطات المختصة بالدولة الذي يُقدّم للهيئة عند الاشتراك لأول مرة، كما يُعتّد بأي تعديل يطرأ على هذه السن الثابتة بموجبه إذا تم في ميعاد لا يتجاوز سنة من تاريخ الاشتراك. وبينت الهيئة أنه بمجرد التحاق أحد المؤمن عليهم لدى جهة عمل تخضع لأحكام قانون المعاشات فإنه يتوجب عليها التسجيل لدى الهيئة، ثم التسجيل عن المؤمن عليه وتتوفر هذه الخدمات على الموقع الإلكتروني للهيئة ضمن بوابة الخدمات الخاصة بصاحب العمل. ويتوجب على صاحب العمل سداد الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليه وفق راتب حساب الاشتراك وليس على الراتب الإجمالي، وتسدد هذه الاشتراكات وفق القانون الجديد بواقع 26% يتحمل منها المؤمن عليه 11% وتتحمل جهة العمل 15%، وتدعم الحكومة المواطنين الذين تقل رواتب حساب اشتراكاتهم عن 20,000 درهم بتحمل نسبة 2.5% من النسبة المستحقة على صاحب العمل في القطاع الخاص تحفيزاً له لتعيين المواطنين. وينبغي على صاحب العمل سداد الاشتراكات في مواعيدها حيث يلزم بأدائها من أول الشهـر التالي للشهـر المستحقـة عنه، ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر وهي غيـــر قابلـــة للـرد، وفي حال تأخر عن السداد يُلزم بأداء مبلغ إضافي بواقع (0.1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير، دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه، وفي جميع الأحوال يجب ألاّ يزيد المبلغ الإضافي عن قيمة الاشتراكات المستحقة. ويعتبر جزء الشهر الذي يلتحق فيه المؤمن عليه بالعمل أو الذي تنتهي فيه خدماته بمثابة شهر كامل يجب سداد الاشتراكات عنه. ويلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات على أجور حقيقية وإلا فإن قانون المعاشات يلزمه في حال مخالفة ذلك بأداء مبلغ إضافي قدره (10%) من قيمة الاشتراكات المستحقة دون إنذار أو إخطار سابق، ولمجلس إدارة الهيئة تحديد حالات الإعفاء من المبلغ الإضافي وشروط الإعفاء الكلي أو الجزئي منه. ويتوجب على صاحب العمل تزويد الهيئة بأي كشوفات أو بيانات أو مستندات يتم طلبها خلال (10) أيام عمل وذلك لغايات التحقق من نسب الاشتراكات عن المؤمن عليه، فإذا تخلف عن ذلك يلتزم بأداء (100) درهم عن كل يوم تأخير عن كل مؤمن عليه، وتقوم الهيئة باحتساب الاشتراكات وفقاً لما تقرره بحالة المخالفين.
مشاركة :