ما بين أدلة اتهام تتمسك بها النيابة العامة ودفوع بحريني وزوجته عربية الجنسية، لا زالت المحكمة الكبرى الجنائية تنظر قضية اتهام الآخرين بنسب طفل يحمل جنسية المتهمة الثانية، وذلك بهدف إكساب الطفل الجنسية البحرينية لوالده، وهي القضية التي تنظرها المحاكم لأكثر من سنة شهدت العديد من المرافعات المتبادلة ما بين النيابة العامة ودفاع المتهمين، والتي توسطتها إنابات قضائية للبلد العربي بعد اتهامات بخطف الطفل من الدولة العربية وهو ما نفته النيابة العامة في البلد العربي. القضية بدأت ملابساتها بطلب المتهم البحريني إصدار جواز سفر لابنه وهو ما رفضت إدارة الجوازات بسبب شكها في عمر الطفل، وتداخل زوجته الأولى التي المحت في شهادتها إلى خطف زوجها للطفل من بلد زوجته الثانية بهدف إكسابه الجنسية البحرينية، مرورا بتحيل لـ DNA نفي نسب الطفل لوالده انتهاء بمستندات رسمية من البلد العربي تؤكد صحة نسب الطفل لوالده واستخراجه لكافة الأوراق الثبوتية التي تدل على صحة النسب. جلسة أمس شهدت مداخلة النيابة العامة قدمت فيها لأول مرة مرافعة إلكترونية واستعرضت فيها كافة المستندات المؤيدة لأدلة الاتهام، حيث استعرضت صورا للطفل محل الواقعة ومدى تعارض بنيته الجسمانية مع تاريخ ميلاده المدون في الأوراق الرسمية، وتعارض تاريخ الميلاد المثبت في الأوراق الرسمية مع تاريخ الإبلاغ عن الولادة. كما تمسكت النيابة بتضارب أقوال كل من المتهمين حول تاريخ ميلاد الطفل والمستشفى الذي أجريت ولادته فيه، وتاريخ بداية الحمل ودكتور المتابعة وأكدت على أن تقرير الحمض النووي للطفل أثبت عدم نسب الطفل للمتهمين، وأكدت ممثلة النيابة أنها تدافع عن مصلحة عامة اجترأ عليها المتهمان بما اقترفاه من تمويه للحالة الشخصية للطفل وتزوير المحررات والمستندات بهدف السعي لإكساب الطفل الجنسية البحرينية، وانتهت مرافعته بالمطالبة بإنزال أقصى العقوبة بالمتهمين لتكون رادعاً لمن هم على غرارهما ممن يسعون بمثل هذه الجرأة على خرق القانون. وبعد أن استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة تقدم محامي المتهم بطلب لتقديم مرافعة ردا على مرافعة النيابة، حيث استهل مرافعته بتقديم جواز سفر الطفل الصادر عن الدولة العربية والثابت فيه نسب الطفل إلى المتهم، مؤكدا صعوبة استصدار شهادة ميلاد وجواز سفر للطفل دون مراجعة الجهات المختصة والأمنية، مؤكدا أن تلك الأوراق الثبوتية للطفل تؤكد عدم ارتكاب واقعة التزوير، بالإضافة إلى أن الاعتماد على تحليل الحمض النووي للطفل غير جائز شرعا لإثبات النسب مع تمسك الأب بنسب الطفل إليه. كما تمسك بأن الإنابة القضائية للبلد العربي التي كان يستهدف اجراء تحقيقات حول هوية الطفل وما إذا كان أوراقه الثبوتية صحيحة من عدمها ومدى صحة الادعاء بأن الطفل مخطوف، انتهت النيابة العامة في البلد العربي الى أنه لا وجه لإقامة الدعوى، مؤكدا أن الأوراق الثبوتية للطفل المشار فيها نسبه لأبيه هي دليل على براءة المتهم من نسب الطفل إليه، فيما انتهت المحكمة إلى تأجيل القضية إلى 24 أكتوبر للمرافعة الختامية تمهيدا لحجز الدعوى للحكم.
مشاركة :