القاهرة - سامية سيد - وفيما يلى نستعرض الضوابط وفقا لما هو منصوص عليه فى مشروع القانون. يُنشأ بالنقابة سجل خاص بالتصاريح المؤقتة للأجانب والمكاتب الاستشارية الأجنبية يقيد فيه كل شخص أو مكتب استشاري أجنبي يرغب فى ممارسة النشاط التكنولوجي. ويسرى على الحاصل على التصريح ذات القواعد والأحكام الواردة فى هذا القانون، والمتعلقة بممارسة النشاط التكنولوجي خلال مدة التصريح. وتحدد اللائحة الداخلية حالات وقواعد وإجراءات ومدة التصريح المؤقت، والرسم المقرر بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه بالنسبة للمكاتب الاستشارية، وبما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه بالنسبة للأفراد الأجانب، على أن يسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدى. الجدير بالذكر، أن مجلس النواب، وافق في المجموع على مشروع القانون وأجل أخذ الرأى النهائى لجلسة مقبلة. يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز
مشاركة :