القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيري، موارد الصندوق حيث نصت المادة 8 على أن تتكون موارد الصندوق من : ١ - فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد القائمة في نهاية السنة المـالية . ٢ - فوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المـالية . ٣ - التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق. ٤ - عائد استثمار أموال الصندوق . ٥ - أي موارد أخري يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية . ويكون للصندوق موازنة مستقلة ، وتبدأ السنة المـالية للصندوق مع بداية السنة المـالية للدولة وتنتهي بانتهائها ، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأي من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري أو الهيئة القومية للبريد ، تودع فيه جميع موارده ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلي أخري ، ويتم الصرف من الحساب وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق طبقًا للائحة التنفيذية لهذا القانون . يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز
مشاركة :