المؤبّد لـ 11 متهماً في قضية «المنارة»

  • 3/28/2016
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت دائرة أمن الدولة، في المحكمة الاتحادية العليا، في جلستها التي عقدتها صباح أمس برئاسة القاضي محمد جراح الطنيجي، أحكامها في القضية المعروفة بمجموعة شباب المنارة، حيث قضت بالسجن المؤبد ل11 متهماً، اثنان منهم غيابياً و9 حضورياً، كما قضت المحكمة بالسجن 15سنة على متهمين، و10 سنوات ل13 متهما، وبالحبس لمدة 5 سنوات على إثنين من المتهمين وبالسجن لمدة 3 سنوات على 6 متهمين، كما قضت المحكمة بمعاقبة 4 متهمين بالحبس لمدة 6 أشهر لكل منهم عما أسند إليهم من تهم بحيازة أسلحة غير نارية دون ترخيص رسمي، وقضت المحكمة في القضية ذاتها بالبراءة ل7 أشخاص، والإبعاد ل4 بعد انقضاء العقوبة، إضافة إلى حل المجموعة ومصادرة الأجهزة المضبوطة. وفي قضية الإساءة وهي قضية أخرى نظرتها المحكمة خلال الأشهر الماضية، قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات للمتهم الإماراتي مروان محمد عتيق بن سيفان وتغريمه مليون درهم. بدأت جلسة المحكمة أمس عند الساعة 11 صباحاً، واستهلها القاضي الطنيجي الحكم بالقول: الإرهاب هاجس تعيشه الدول والمجتمعات، وأصبح ظاهرة خطرة تهدد النسيج الاجتماعي يستخدم العنف وسيلة لتحقيق أهدافه، وهو أشد أنواع الجرائم خطورة يتخذ من الدين ذريعة لبلوغ غاياته ولا يؤمن بقيم الإنسانية أو بالوطنية ولا يأبه بالتشريعات أو الاتفاقيات. وأضاف القاضي: لذا فقد حرصت الدول على سن القوانين والاتفاقيات التي تكافح الإرهاب وتعمل على القضاء عليه بعمل جماعي، وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة في سن القانون رقم 1 لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية ثم تلاه التعديلات التي تتناسب مع حجم الظاهرة وتناميها، وتصدت هذه المحكمة عبر العديد من القضايا التي حكمت وفصلت فيها ووضعت المبادئ والأحكام المبينة والمفسرة للتشريعات والقوانين. واختتم القاضي الطنيجي تلاوة مقدمة الحكم بالقول (اليوم نحن بصدد النظر في إحدى أهم القضايا التي عرضت على هذه المحكمة والتي استمرت لأشهر عديدة، استعرضت فيها الأدلة الثابتة التي قام عليها الاتهام واستمعت لأقوال المتهمين ومرافعات الدفاع، وخلصت المحكمة من خلال استخدام حقها وسلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وتحديد المراكز القانونية لكل متهم وما إذا كان من المؤسسين للمجموعة أو المنضمين أو المشاركين أو البالغين والأحداث. وتلا القاضي الأحكام النهائية التي جاءت كما يلي: أولاً: حكمت المحكمة غيابياً بمعاقبة المتهمين (محمد عبد اللطيف الزرعوني) و(منصور علي الشهاري)، إماراتيان، بالسجن المؤبد لإدانتهما بالارتباط بالقضية. ثانياً: حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كل من: خالد عبد الله كلنتر وعبد الله خالد عبد الله كلنتر وعثمان خالد عبد الله كلنتر ومحمد حسن محمد درويش البلوشي وأحمد محمد أحمد يوسف وعبد الله إبراهيم حسن عبد الله آل بشر وعبد الرحمن محمد أحمد دال المرزوقي وعبد الرحمن حسين أحمد فروزان المرزوقي وعبد العزيز أحمد حاجي إسماعيل بالسجن المؤبد عن التهم المسندة. إلى كل منهم للارتباط المباشر بالقضية. ثالثاً: حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كل من: غانم صقر غانم المري وعاصم سعيد خميس عبيد النقبي (المعروف بعاصم عرب) بالسجن لمدة 15 سنة عما أسند إلى كل منهما للارتباط المباشر بالقضية. رابعاً: حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة كل من: محمد خالد عبد الله محمد كلنتر وخالد أحمد حاجي إسماعيل وجاسم محمد علي حسين البلوشي وإبراهيم حسين محمد حسين بالشالات ومحمد عبد الله عبد الرحمن عبد الله علي الرئيسي وخليل سعيد علي شعبان وحسن مبارك سالم مسلم بالليث وسعيد نصيب سعيد نصيب وناصر صالح عبد الخالق صالح العفيفي وأحمد حسن محمد عبد الرحمن الحمادي وعز الدين خلدون عبد العزيز مخلوطة وعلي عبد الله إبراهيم محمد البلوشي ، بالسجن لمة 10 سنوات عن التهم المسندة إلى كل منهم للارتباط المباشر بالقضية. خامساً: حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة كل من: محمد يوسف عبد الله فتح الله علي وأحمد محمد عبد الله الملا وعيسى جمعة عبد الله مرزوق البلوشي وأحمد محمد عبد الله الخضر الأحمد وعلي محمد ميران محمد البلوشي ومنصور محمد عبد الله أحمد النقبي بالسجن لمدة 3 سنوات عن التهم المسندة إلى كل منهم. سادساً: حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كل من: عابد عيسى الشاعر وعمر يوسف محمد عبد الله الجناحي، بالحبس لمدة 5 سنوات عما أسند إليهما من اتهامات لكونهما حدثين. سابعاً: حكمت المحكمة بمعاقبة كل من: خالد عبد الله محمد كلنتر ومحمد حسن درويش وعبد الله خالد عبد الله محمد كلنتر وحسن مبارك سالم مسلم بالحبس لمدة 6 شهور لكل منهم عن تهمة حيازة أسلحة غير نارية. ثامناً: حكمت المحكمة ببراءة كل من: أحمد عبد الرحمن نواب مراد البلوشي وعبد الرحمن حسين محمد حسين بالشالات وعلي سالم عبد الرحمن نواب البلوشي وجمعة عبد الرحمن مراد إبراهيم البلوشي وسهيل علي عيد علي المري وعبد اللطيف محمد عبد الله الخضر الأحمد وصالح إبراهيم عبد الرحمن مراد البلوشي من كل التهم المنسوبة إليهم. كما أمرت المحكمة بحل (مجموعة شباب المنارة) وإغلاق أماكنها ومصادرة الأسلحة النارية والذخائر والمواد المستخدمة قي صنع المتفجرات والأجهزة اللاسلكية والأسلحة والذخائر غير النارية والصاعق الكهربائي المضبوطة مع أفراد المجموعة، كما أمرت بمصادرة الأجهزة الإلكترونية محل الاتهام في جرائم تقنية المعلومات المضبوطة وإغلاق المواقع الإلكترونية الخاصة بالمتهمين إغلاقاً نهائياً. وأمرت المحكمة كذلك بإبعاد المتهمين الأجانب الأربعة وهم أحمد محمد أحمد يوسف وخالد إسماعيل حاجي إسماعيل وعز الدين خلدون عبدالعزيز مخلوطة وعبدالعزيز أحمد حاجي إسماعيل عن الدولة بعد تنفيذ عقوبتهم. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين في القضية تهماً متعددة أبرزها، إنشاء وتأسيس وإدارة جماعة إرهابية داخل الدولة تعتنق الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل أراضي الدولة، وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر، بما في ذلك قيادتها ورموزها، وإلحاق الضرر بالمرافق العامة والخاصة، بهدف الانقضاض على السلطة، لإقامة دولة خلافة مزعومة على نحو يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية المتطرفة. واستمعت المحكمة في جلسة المحاكمة السابقة لدفاع المتهم رقم 37 في القضية والذي غاب عن جلسات المحاكمة السابقة، والتي أقر فيها المتهم في التحقيقات بذهابه إلى سوريا بنية القتال مع الجماعات الإرهابية، إلا أنه وبحسب المحامي عاد بعد أن اكتشف أمر تلك الجماعات. وكشفت وثائق المحكمة عن إعداد المتهمين لأسلحة نارية وذخائر ومواد تفجيرية بأموال جمعوها لتنفيذ أهدافهم وأعمالهم الإرهابية، وشكلوا فيما بينهم هيكلاً إدارياً برئاسة المتهم الأول، ونائبه المتهم الثاني، كما شكلوا سبع لجان للمتابعة والتنسيق هي: إعلامية وثقافية، و رياضية، واجتماعية، وعلمية، ولجنة للخدمات، وأخرى للمواصلات، إضافة إلى تعيين المتهم (36) الهارب، ليكون المسؤول عن التدريب على الأعمال القتالية وتصنيع المتفجرات. وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهمين أدخلوا إلى الدولة الذخائر النارية وصنعوا متفجرات وحازوا مركباً كيميائياً يدخل في صناعة المتفجرات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية تمس بأمن الدولة ومصالحها وفق تقرير مختبر الأدلة الجنائية، ولوّثوا البيئة على إثر قيامهم بعمل تفجيرات لمواد خطيرة ومحظورة من شأنها الإضرار بصحة الإنسان والحياة النباتية والحيوانية. وشملت لائحة الاتهام تواصل المتهمين ال41 مع منظمات وجماعات إرهابية خارجية، مثل جبهة النصرة وداعش وجبهة تحرير بلوشستان الإيرانية، وأمدوها بأموال وأشخاص، للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم وأغراضهم داخل الدولة، ومساعدة المتهمين في القضية ال(36) وال(37) وال(40) على مغادرة الدولة والانضمام إلى المنظمات الإرهابية، مثل جبهة النصرة وداعش التي تقاتل في سوريا. وأنشأ المتهمون، وأداروا مواقع إلكترونية على الشبكة المعلوماتية من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإخلال بالنظام العام، وحازوا واستعملوا أجهزة لاسلكية دون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة. وكشفت نيابة أمن الدولة في جلسة سابقة 7 أحراز مختلفة، ضمت صناديق بلاستيكية أسلحة من نوع MB5، وسلاحين من نوع كلاشينكوف، و5 مخازن أسلحة، إضافة ل5 علب كرتونية بداخل كل علبة مسدس يدوي أسود اللون، وآخر به صواعق كهربائية، وعلبة سوداء بها مسدس من نوع غاز، وعلباً تحتوي على بخاخات هوائية، و7 أكياس بلاستيكية تحتوي على ذخائر حية، وبندقيتين هوائيتين وسلاح رشاش من نوع (أم 16) مع بطاريات وصواعق كهربائية. وأفاد شاهد إثبات في القضية أن المتهم الأول (خ.ع.ك) زعيم المجموعة وبأنه شخص متطرف يحمل فكر القاعدة، وتعرض سابقاً لعدة مواقف أمنية في الدولة، حيث تم ضبطه بسبب هذه الأفكار، مشيراً إلى أنه تمت مساءلته عن ذهاب ابنه عمر للقتال في العراق، حيث أبدى رغبته في التعاون مع السلطات الأمنية، إلا أن داخله كان عكس ذلك، ولم يتوقف عن نشاطاته الإرهابية وغرسها في عقول الشباب بالدولة.

مشاركة :