أعلن مصرف البحرين المركزي أن صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات يهدف إلى تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات في أربع حالات رئيسية هي عدم وجود غطاء تأميني للمركبة المتسببة في الحادث وقت وقوعه، أو عدم التحقق من هوية المركبة المتسببة في الحادث، أو إفلاس المؤمن، أو إذا لم تكن هناك جهة أخرى يتوجب عليها أداء التعويض بمقتضى القوانين المعمول بها. وأوضح رئيس مجلس إدارة الصندوق، المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي، عبدالرحمن الباكر، أن احتساب وصرف التعويضات من الصندوق يتم عبر تعويض المتضرر بمبلغ 10 آلاف دينار بحريني في حالة الوفاة وكذلك في حالة العجز الكلي، أما في حالة العجز الجزئي الدائم فيتم اعتماد نسبة العجز الجزئي مضروبة بمبلغ 10 آلاف دينار، كما يعوض الصندوق مبلغ ألف دينار للمصاب بعجز كلي عن الأضرار المعنوية ومبلغ 500 دينار عن المصاب بعجز جزئي عن الأضرار المعنوية، هذا بالإضافة إلى التعويضات التي تدفع لكل من الأب والأم والزوج والأبناء للضرر المعنوي الناتج عن الوفاة أو العجز الكلي، واشار إلى أن التغطية التي يكلفها الصندوق تقتصر على الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات في حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي وما يترتب عليه من أضرار معنوية ولا يلتزم الصندوق بتغطية الأضرار التي تلحق بالمركبات. وقال الباكر خلال مؤتمر صحفي بهذه المناسبة أقيم أمس في مصرف البحرين المركزي إن الصندوق يهدف إلى دفع تعويضات للمتضررين من حوادث المركبات في الحالات التي يغطيها هذا الصندوق، وذلك كخطوة مكملة للجهود التي يبذلها مصرف البحرين المركزي في تنظيم وتطوير قطاع التأمين في البحرين وبالتنسيق مع جمعية التأمين البحرينية، وتدعيما للتوجه العالمي الذي أخذت به الكثير من دول العالم عبر تطبيق أفضل الممارسات الدولية وتعزز دور قطاع التأمين في حماية أفراد المجتمع عن طريق تقديم التعويض المناسب لمن يستحقه من متضرري حوادث المركبات والذين لم يتمكنوا من الحصول عليه لأسباب خارجة عن إرادتهم. واشار إلى أنه تتشكل موارد للصندوق بشكل أساسي من مساهمات شركات التأمين البحرينية والمحتسبة بنسبة 1% من أقساط التأمين المكتتبة على المركبات أو مبلغ خمسة آلاف دينار أيهما أكثر تحسب في بداية كل سنة مالية على أساس السنة المالية المنقضية لكل مؤمن، بالإضافة إلى المساعدات والهبات وعوائد الاستثمار التي يقرها المجلس. وقال الباكر إن رأس مال الصندوق هو 70 ألف دينار، وأضاف أن هذه الأموال موضوعة في استثمارات آمنة، في البنوك أو الصكوك الحكومية، وليس في استثمارات خطرة ومضاربات، خاصة مع الحاجة إلى توفر سيولة فورية. من جانبه أوضح مدير عام الإدارة العامة للمرور الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة أن صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات يقبل الطلبات بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة من تقرير المرور والتقارير الطبية في حالات العجز الكلي أو الجزئي وشهادة الوفاة وغيرها من المستندات، حيث تتم دراسة الطلبات المقدمة للصندوق من قبل اللجنة التنفيذية والمجلس والبت فيها وإخطار صاحب الطلب بقرار المجلس، وسيتم البت في الطلبات الناتجة من حوادث المركبات التي جرت من تاريخ إنشاء الصندوق، أي من تاريخ 10 أكتوبر 2014، ولن تقبل الطلبات المقدمة لتلك الحالات الناتجة عن الحوادث التي وقعت قبل تاريخ صدوره. وأوضح الشيخ ناصر بن عبدالرحمن أن الصندوق منذ إطلاقه في أكتوبر 2014 لم يتلق أية حالة تقع ضمن اختصاصه في التعويض. وأشار على صعيد ذي صلة أن تعويضات الصندوق تغطي المواطنين والمقيمين داخل مملكة البحرين، ولا علاقة له بالحوادث التي تقع خارجها. واشار إلى أنه عند وقوع الحادث يقوم الصندوق بالتعويض على المتضرر خلال فترة قياسية، ثم يتولى متابعة المطالبات والأجراءات التي يتطلب بعضها وقتا طويلا. هذا وجرى تعيين مجلس إدارة الصندوق من قبل محافظ مصرف البحرين المركزي، ويتكون من سبعة أعضاء؛ عضوان يمثلان المصرف المركزي، وعضو يمثل الإدارة العامة للمرور، وعضوان يمثلان جمعية التأمين البحرينية، وعضوان من ذوي الاختصاص والخبرة.
مشاركة :