السعدون يقدم تعديلاً على قانون الانتخابات: ورقة اقتراع بأرقام للمرشحين بدل الأسماء

  • 12/27/2023
  • 12:40
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون تقدمه بتعديل على مشروع قانون شأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة الذي انتهت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في تقريرها الثاني في 14 ديسمبر. ونص اقتراح السعدون على أن «يعطى لكل مرشح رقم، وتحدد أرقام المرشحين لكل دائرة انتخابية بتسلسل يبدأ برقم محدد وينتهي بانتهاء المرشحين في الدائرة، ويكون تحديد أرقام المرشحين في ورقة التصويت عن طريق قرعة علنية تجريها المفوضية العامة للانتخابات». كما نص الاقتراح على أن «تتولى المفوضية العامة للانتخابات إعداد ورقة التصويت على أن تتضمن كل ورقة بشكل واضح أرقام المرشحين في جميع الدوائر الانتخابية، دون أن تشتمل ورقة التصويت على أسماء المرشحين». وأعطى الاقتراح الحق للناخب بأن يدلي بصوته في الدائرة الانتخابية المقيد فيها، ويكون له الحق في التصويت لعدد لا يزيد على أربعة مرشحين على أن يكون من بينهم مرشح واحد على الأقل من الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب وذلك بحسب أرقام المرشحين. كما يجوز للناخب أن يدلي بصوته لعدد لا يزيد على ثلاثة مرشحين في دائرة أو في دوائر انتخابية غير الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب. أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون تقدمه بتعديل على مشروع قانون شأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة الذي انتهت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في تقريرها الثاني في 14 ديسمبر.ونص اقتراح السعدون على أن «يعطى لكل مرشح رقم، وتحدد أرقام المرشحين لكل دائرة انتخابية بتسلسل يبدأ برقم محدد وينتهي بانتهاء المرشحين في الدائرة، ويكون تحديد أرقام المرشحين في ورقة التصويت عن طريق قرعة علنية تجريها المفوضية العامة للانتخابات». أخبار «الراي»... أسئلة برلمانية منذ 15 ساعة 89 وزيراً قدّموا بيانات ذممهم المالية... منذ صدور قانون «نزاهة» منذ 15 ساعة كما نص الاقتراح على أن «تتولى المفوضية العامة للانتخابات إعداد ورقة التصويت على أن تتضمن كل ورقة بشكل واضح أرقام المرشحين في جميع الدوائر الانتخابية، دون أن تشتمل ورقة التصويت على أسماء المرشحين».وأعطى الاقتراح الحق للناخب بأن يدلي بصوته في الدائرة الانتخابية المقيد فيها، ويكون له الحق في التصويت لعدد لا يزيد على أربعة مرشحين على أن يكون من بينهم مرشح واحد على الأقل من الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب وذلك بحسب أرقام المرشحين.كما يجوز للناخب أن يدلي بصوته لعدد لا يزيد على ثلاثة مرشحين في دائرة أو في دوائر انتخابية غير الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب.

مشاركة :