ما هي المشروعات الاستثمارية المستحقة للحوافز الخاصة الممنوحة بقانون الاستثمار؟

  • 1/1/2024
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

حددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والذي وافق عليه مجلس النواب خلال عام 2023، عددًا من الحوافز الخاصة التي تُمنح للمشروعات الاستثمارية، حيث نصت المادة (11) من القانون على أنه تُمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي:   تعديلات قانون الاستثمار   1- نسبة ( 50% خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ)، ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية طبقًا للخريطة الاستثمارية، وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.   2 – نسبة (30) خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب)، ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية: - المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقًا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. - المشروعات المتوسطة والصغيرة.   - المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.   - المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى. - المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى. - مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.   - المشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية. - صناعة السيارات والصناعات المغذية لها. -الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية. - صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية. - الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.   وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على 7 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.   ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعني، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب) المشار إليهما.   وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية، والنطاق الجغرافي للقطاعين (أ) و(ب) وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطه، وتدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره. إضافة أنشطة جديدة وتجوز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى، طبقًا للمادة 12 ( فقرة أولى ـ بند 2) والتي نصت على أن: تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها 9 سنوات. المادة 13:   مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادة (11)، والمادة 11 مكرر من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:   1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.   2- تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع. 3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين. 4- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض. 5- تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا في هذا الشأن.   6- الإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة المشروع لمدة 10 سنوات كحد أقصى تبدأ من بداية التشغيل، وذلك بناء على عرض الوزير المختص.   ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، إعفاء المشروعات المشار إليها من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز (50%) منها، وفقًا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.   ويجوز أن تتحمل الخزانة العامة نسبة لا تزيد عن 50% من مقابل استهلاك المشروع للمرافق الأساسية لمدة عشر سنوات كحد أقصى، وذلك وفقًا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى، كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

مشاركة :