مسقط- العُمانية أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظه الله ورعاه- أمس مرسومًا سلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصّه: مرسوم سلطاني رقم (2/ 2024) بإنشاء الصندوق الوطني للحالات الطارئة نحن/ هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76/ 91، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98، وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36 / 2008، وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/ 2011، وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 2018، وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 94، وعلى المرسوم السلطاني رقم 84 / 2020 في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آتٍ: المادة الأولى: ينشأ في وزارة المالية صندوق مستقل يسمى "الصندوق الوطني للحالات الطارئة"؛ بهدف مواجهة الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية؛ كالأنواء المناخية والفيضانات والزلازل وغيرها من المخاطر التي تتعرض لها الدولة، وتُلحق ضررًا بالمرافق العامة والبنية الأساسية، وذلك من خلال الآتي: المادة الثانية: تتكون موارد الصندوق الوطني للحالات الطارئة من الآتي: المادة الثالثة: يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنظيم الصندوق الوطني للحالات الطارئة، وتكون له جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق والعمل على تحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي: المادة الرابعة: تكون لأموال الصندوق الوطني للحالات الطارئة ميزانية سنوية مستقلة، تُرحَّل فوائضها من سنة إلى أخرى، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة. المادة الخامسة: تعد أموال الصندوق أموالًا عامة، وتسري في شأنها أحكام كل من: قانون الجزاء، وقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، ونظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة. المادة السادسة: دون الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا المرسوم، تستثنى القرارات التي يصدرها وزير المالية والعقود التي يبرمها في إطار التعامل الفوري والمباشر مع الحالة الطارئة تحقيقًا لأهداف الصندوق الوطني للحالات الطارئة، من كافة الأحكام العامة والخاصة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية. المادة السابعة: لا يجوز الصرف من أموال الصندوق الوطني للحالات الطارئة، لغير الأهداف التي أنشئ من أجلها. المادة الثامنة: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه. المادة التاسعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في: 18 من جمادى الآخرة سنة 1445هـ الموافق: 1 من يناير سنة 2024م.
مشاركة :