أوضحت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، عقوبة الغش في المعادة الثمينة والأحجار الكريمة. وأضافت، عبر منصة (إكس)، أن كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة مالية تصل إلى 400 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتابعت النيابة العامة، أنه لا يجوز إحداث أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها من قبل الجهة المختصة بسبب عمليات إعدادها للبيع إلا ما توجبه ضرورات الصناعة وطبقًا للتعليمات التي تصدرها الجهة المعنية.
مشاركة :