التأمين الإجباري وحق الرجوع لشركات التأمين

  • 1/2/2024
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

إن المشاهدة اليومية لحركة السير على الطريق توضح بأن أعداد السيارات زادت وبشكل كبير، كما أصبحت وسيلة نقلٍ لا غنى لنا عنها في حياتنا اليومية بشـكل لا يمكن الاستغناء عنه، ومن جراء هذا الاستخدام تكثر حوادث الطريق، وتؤدي هـذه الحـوادث إلى أضرار كبيرة، وخاصة ما تسببه من أضرار جسمانية للإنسان، ولهذا تدخل المشرع لحماية الأرواح والأموال، ولكـثرة مـا تحدثـه السـيارات مـن أضرار أدت إلى إصـدار القوانين بالتأمين الإجباري من المسؤولية عن حواث السيارات. حيث قررت المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور على أنه: «يشترط لترخيص أية مركبة آلية أو تجديد ترخيصها التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة تأمينًا ساري المفعول مدة الترخيص، ويصدر وزير الداخلية قرارًا بقواعد وشروط هذا التأمين». وعلى آثر ذلك يفترض على كل من يمتلك مركبة ووقع حادث سواء بسببه او بسبب الغير ان يكون على إطلاع لمعرفة حقه تجاه شركة التأمين في الرجوع عليه حتى لا يقع في المحظور، وكذلك حتى يعرف وفي حالة ان شركة التأمين قد قامت بتغطية قيمة الأضرار التي تحققت وبسببه، حتى لا يُفوِّت على نفسه قيمة التعويضات التي يستحقها من شركة التأمين في حال أنه تضرر، او كان هو المتسبب بالضرر للغير ولديه تأمين ساري المفعول. ان دعوى الرجوع بمفهوم القانون هو: حق شركة التأمين في الرجوع على المؤمن لها بدعوى قضائية، تطالب فيها بقيمة التعويض التي التزمت بدفعها للغير المتضرر بسبب فعل (المؤمن لها)، والتزام شركة التأمين بدورها في تعويض الغير يعود أساساً لعقد التأمين بينها وبين المؤمن لها، وهي عندما تستعمل حقها في الرجوع استنادًا للمادة رقم (75) من اللائحة التنفيذية لقرار وزير الداخلية رقم (81) لسنة 1976: «يجوز أن تتضمن الوثيقة قيودًا معقولة على المؤمن له بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها، بشرط ألا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته، فإذا أخلَّ المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض». والمادة (76) وضعت شروطًا على -سبيل الحصر- للرجوع عبى المؤمن له وهي كالتالي: أ- إذا ثبت أن التأمين قد عقد بِناء على إدلاء المؤمن له ببياناتٍ كاذبة، أو إخفائه وقائع جوهرية، تؤثر على قبول المؤمن تغطية الخطر، أو على سعر التأمين أو شروطه. ب- إستعمال المركبة في غير الغرض المبين بإجازة تسييرها أو قبول ركاب أو وضع حمولة أكثر من المقرر لها أو استعمالها في السباق أو اختبارات السرعة. ج- إذا ثبت أن قائد المركبة سواء كان المؤمن له أو شخصًا آخر سمح له بقيادتها ارتكب الحادث وهو في حالة غير حالته الطبيعية بسبب السكر أو تناول الخمور. د-إذا كان قائد المركبة سواء كان المؤمن له أو شخصًا آخر يقودها بموافقته غير حائز على رخصة سوق لنوع المركبة. ه-إذا ثبت أن الوفاة أو الإصابة البدنية قد نشأت عن عمل ارتكبه المؤمن له عن إرادة وسبق إصرار. وفي تلك الحالات التي ذكرناها وعلى سبيل الحصر لا يحق لشركة التأمين الاحتجاج أمام المتضرر بعدم تعويضه بحجة تخلف المؤمن لها حيث قررت المادة (77) على أنه: لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقًا للمادتين السابقتين أي مساس بحق المضرور قبله. فتلتزم أولًا بتعويض المتضرر من فعل المؤمن لها، ومن ثَم ترجع عليه بمطالبته بقيمة ما دفعت للمتضرر اذا توافرت فيه احدى الحالات في المادة السابقة. اما اذا رجعت شركة التأمين بدعوى قضائية على المؤمن لها بخلاف الحالات التي ذكرناها سابقاً تكون قد خالفت القانون، ولان التأمين من حوادث السيارات ما هو إلا تأمين إجبـاري لا اختياري، وقواعده آمرة تتعلق بالنظام العام، فلا يمكن التحلل منها، ولا الاتفاق على مخالفتها.

مشاركة :