حدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري ضوابط منع سفر المشتبه به في جريمة التستر. وقال البرنامج: يحق لوزارة التجارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًا من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر في حالتين. وأضاف: الحالة الأولى إذا توافرت أدلة واضحة ترجح أنه ارتكب جريمة بموجب النظام. وأردف البرنامج: الحالة الثانية إذا قامت أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن سفره أمر متوقع أو أنه مختبئ أو هارب، ولم يستجب لأكثر من 3 مرات بعد إبلاغه بإحدى الوسائل التالية: “الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، الحسابات المسجلة في الأنظمة الحكومية، الاتصالات الهاتفية، والخدمات البريدية”.
مشاركة :