القاهرة - سامية سيد - نصت المادة 46 من قانون رعاية المريض النفسي، على العديد من الحقوق التي تكفل المعاملة الكريمة للمريض خلال رحلة علاجه، فقد حظر القانون سوء معاملته أو تعرضه لممارسات من شأنها التقليل منه أو إهانته، فقد نص التشريع على عقوبات تصل للحبس بمدة لاتتجاوز عن 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 3000 جنيه. ونص التشريع أيضا على ملاحقة كل من حاول عمدًا معاونة المريض النفسي على الهرب من المصحة النفسية خلال رحلة علاجه، فضلا عن معاقبة كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك بالعقوبات سالفة الذكر. وتتطرق التشريع إلى إشكالية في غاية الأهمية، بشأن الادعاء على أي شخص بأنه مصاب مرض نفسي بما يخالف الحقيقة، وقد نصت بنفس العقوبات لكل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى. وحول إهمال المريض وإهانته، فقد وصلت العقوبات للحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسى وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو أضراراً، وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات. يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز
مشاركة :