«أم القرى» تنشر نص الموافقة على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

  • 1/5/2024
  • 18:58
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

نشرت جريدة «أم القرى»، نص الموافقة على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، والصادرة بقرار رقم (196) وتاريخ 04 /03 /1445هـ. ونص القرار على ما يلي: إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 60162 وتاريخ 3 /9 /1444هـ، في شأن مشروع نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة. وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه. وبعد الاطلاع على الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4 /12 /1437هـ. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (1689) وتاريخ 24 /9 /1442هـ، ورقم (534) وتاريخ 1 /3 /1443هـ، ورقم (1048) وتاريخ 15 /5 /1443هـ، ورقم (1925) وتاريخ 24 /8 /1443هـ، ورقم (1718) وتاريخ 4 /6 /1444هـ، ورقم (3484) وتاريخ 11 /11 /1444هـ، ورقم (78) وتاريخ 9 /1 /1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (806 /44/م) وتاريخ 26/ 6 /1444هـ. وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (306 /45) وتاريخ 28 /11 /1443هـ، ورقم (184/ 25) وتاريخ 28 /8 /1444هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1143) وتاريخ 1 /2 /1445هـ. يقرر ما يلي: أولاً: الموافقة على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، بالصيغة المرافقة. ثانياً: على كل من يزاول أياً من الأنشطة المشمولة في النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- التقدم إلى الجهة المختصة المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام، لتعديل أوضاعه بما يتفق مع أحكامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أشهر من تاريخ نفاذه، ويجوز للمسؤول الأول في الجهة المختصة تمديدها (ثلاثة) أشهر أخرى إذا كانت هناك أسباب موضوعية. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. ثالثاً: يكون تحديد المقابل المالي -المنصوص عليه في المادة (السابعة والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- للجهة المختصة المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام بالاتفاق مع: وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها والعمل بها. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

مشاركة :