الحكم على قائد خلية «تفجير مصفاة ينبع» بالسجن 30 عامًا

  • 1/6/2014
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن 30 عاما على قائد خلية تفجير مصفاة ينبع، في اطار محاكمة 7 من اعضاء الخلية، والتي حضر 5 منها جلسة يوم أمس، حيث قررت المحكمة ايضا سجن المتهم الثالث 23 عاما، والرابع بـ 4 شهور، والخامس بـ 6 سنوات، فيما حكمت بالسجن على المتهم السابع 5 شهور . وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليهم الحاضرين قرّر المدعي العام اعتراضه على الحكم بلائحة اعتراضية، فيما قرر المدعى عليهم الأول والثالث والرابع والخامس والسابع اعتراضهم على الحكم وطلبوا رفع معاملتهم إلى محكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية فأجابتهم المحكمة لطلبهم وأفهمتهم بأنه سوف يسلم لهم نسخة من الحكم . وأجلت المحكمة اعلان الحكم على المدعى عليه الثاني والمدعى عليه السادس للنطق بالحكم لحين حضورهم للمحكمة . وكانت المحكمة بدأت بالنطق بالحكم على خلية مكونة من 7 متهمين, وحضر جلسة الأمس 5 منهم أدينوا بانضمام بعضهم لتنظيم القاعدة وارتباطهم بأخطر قياداتها واشتراكهم في حيازة الأسلحة التي كانت محملة في السيارة المشرّكة بالمتفجرات بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي كأسلحة احتياطية للأسلحة التي ستستخدم في عملية اقتحام وتفجير مصفاة ينبع، و الشروع في استهداف مجمع سكني بجدة وتشكيلهم في سبيل ذلك خلية إرهابية، ولقد ردّت المحكمة طلب المدعي العام في قتل المدعى عليه الأول والثاني والثالث والرابع والسادس والسابع تعزيرًا لإمكانية زجر المدعى عليهم وردعهم بما دون القتل وحفظًا للدماء. وجاء في منطوق الحكم إدانة المدعى عليه الأول بعدة تهم منها: انضمامه لتنظيم القاعدة وارتباطه بأخطر قياداتها وتوليه مهمة تجنيد أفراد لصالح هذه الخلية ونقضه البيعة المنعقدة في ذمته لإمام هذه البلاد، ومبايعته لقيادات الفئة الضالة على السمع والطاعة و الاشتراك ضمن الخلية الإرهابية في الشروع بتفجير مصفاة ينبع،وتخطيطه مع قائد الخلية الإرهابية الهالك وليد الردادي لاستهداف الرعايا المعاهدين وطرحه فكرة من أجل ذلك تتمثل في مراقبة الأجانب القادمين من الخطوط الأجنبية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وترصدهم حتى مقر سكنهم. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ذلك بسجن المدعى عليه الأول 30 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه . وقد ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بانضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي وارتباطه بأخطر قياداتها و اجتماعه أكثر من مرة بأحد الدعاة إلى منهج تنظيم القاعدة الإرهابي وارتباطه به، رغم علمه بأنه يستبيح دماء رجال الأمن ويكفرهم و موافقته على نقض البيعة المنعقدة في ذمته لإمام هذه البلاد، وعلى مبايعة زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي(أسامة بن لادن) وحيازته مواد إعلامية أخرى تحرض على الخروج على ولي الأمر وعلى المنهج التكفيري المنحرف.و خروجه عدة مرات إلى مناطق برية رفق آخرين للتدرب والإعداد للقتال و اشتراكه في التخطيط النهائي لتفجير مصفاة ينبع مع أفراد الخلية الإرهابية واتفاقهم على تاريخ وموعد عملية اقتحام المصفاة وتفجيرها وتصوير ذلك لتوثيقه، وعلى آلية تنفيذ العملية وتحديد المهام بينهم و قيامه باستلام السيارة المشرّكة بالمتفجرات والمحمل فيها الأسلحة والتي ستستخدم في اقتحام مصفاة ينبع. وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 23 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر . ومن حيثيات الحكم إدانة المدعى عليه الرابع بانضمامه لجماعة محظورة و تخزينه في جهازه الحاسب الآلي ما من شأنه المساس بالنظام العام ولم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه ببقية ما نسبه إليه المدعي العام في دعواه لعدم الدليل المثبت لذلك والأصل براءة الذمة وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجن المدعى عليه الرابع أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه . وأدانت المحكمة المدعى عليه الخامس بارتباطه بعدد من أعضاء خلية ارهابية و سفره برفقة المدعى الاول منطقة نجران لجلب أسلحة إلى المدينة المنورة لبعثها إلى العراق واشتراكه مع أشخاص في رصد وتصوير القاعدة الجوية بتبوك لغرض إسقاط الطائرات الأمريكية و تعاطيه الحشيش المخدر والحبوب المنبهة المحظورة وشربه المسكر و لبسه الصليب وقراءته في الإنجيل مقابل حصوله على المخدرات التي كان يتعاطاها ولم يثبت لدينا إدانته بانضمامه للفئة المارقة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي وارتباطه بأخطر قياداتها . وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات ومنعه من السفر . وتم إدانة المدعى عليه السابع بمشاهدته مع أحد الأشخاص عمليات انتحارية من تنفيذ عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في العراق، واستلامه من أحد الأشخاص شريطاً يحوي على كلمة تحرض رجال الأمن على عدم مواجهة الإرهابيين والذين وصفهم بالمجاهدين، وأن قتلا رجال الأمن لا ترجى لهم الشهادة ولم يثبت لدينا إدانته ببقية ما نسبه إليه المدعي العام في دعواه لعدم الدليل المثبت لذلك ولأصل براءة الذمة وتم تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي : يسجن المدعى عليه السابع خمسة أشهر اعتبارا من تاريخ ايقافه .

مشاركة :