القاهرة - سامية سيد - ألزم القانون 27 لسنة 2023 بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، أن يكون لكل غرفة جمعية عمومية، تتكون من المنشآت المقيدة فى الجدول العام للغرفة، ويكون لكل منشأة ممثل واحد فى اجتماعات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية . ووفقا للمادة 11 من القانون تنعقد الجمعية العمومية العادية للغرفة مرة على الأقل فى السنة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الغرفة، وذلك خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية. ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور أغلبية عدد أعضائها على الأقل. فإذا لم يكتمل هذا النصاب، تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحا بحضور عشرة أعضاء الجمعية العمومية على الأقل، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية العادية لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين. ولا يجوز إلغاء انعقاد الجمعية العمومية للغرفة لمدة تزيد على سنة كاملة أو تأجيله عن الميعاد المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة إلا فى حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، ويجب على مجلس إدارة الغرفة إخطار الوزير المختص بأسباب تأجيل أو إلغاء انعقاد الجمعية العمومية قبل انقضاء المهلة المحددة بالفقرة الأولى من هذه المادة بأسبوعين على الأقل، وإلا حدد الوزير المختص موعد انعقاد الجمعية العمومية. وفى حالة تأجيل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية أو إلغائه يؤجل اعتماد الموازنة التقديرية للغرفة وإقرار ميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامى لها لأول اجتماع للجمعية العمومية. يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز
مشاركة :