أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة 10 متهمين بتفجير قنبلة بمنطقة العكر الشرقي أمام جامعة العلوم التطبيقية وصناعة وحيازة واستعمال مواد متفجرة والاتلاف وصناعة وحيازة الأسلحة والذخائر ومقاومة أفراد الشرطة، وقضت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن 30 سنة لمتهمين المؤبد و5 سنوات لكل منهما، وبالسجن المؤبد لاثنين آخرين، وبالسجن 15 سنة لأربعة متهمين والسجن 3 سنوات لمتهمين. وقال المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، في تصريح أمس ان تفاصيل الواقعة تعود لقيام الجناة بإحداث تفجير عبوة مفرقعة بمنطقة العكر الشرقي أمام جامعة العلوم التطبيقية بتاريخ 7/4/2014 حيث قاموا بالتخطيط المسبق لتنفيذ الواقعة وقاموا من أجل ذلك بتصنيع عبوة متفجرة وقاموا بعد ذلك بزرعها بمنطقة العكر الشرقي بالقرب من جامعة العلوم التطبيقية وانتظروا بيوم الواقعة قدوم رجال الأمن لهم وبعد أن اقترب رجال الأمن من موقع العبوة المتفجرة التي تم زراعتها مسبقا قاموا بتفجيرها عن بعد مما أدى إلى تضرر 3 سيارات قاصدين من وراء هذا التفجير قتل رجال الشرطة واحداث أكبر ضرر بهم وترويع المواطنين والمقيمين وتعريض حياتهم للخطر، وبناء على الأمر الصادر بضبط المتهمين توجه رجال الشرطة إلى منطقة العكر الشرقي وأثناء مشاهدة المتهمين الأول والثاني للضابط قاما بالهرب إلى سطح احد المنازل فقام باللحاق بهما وأثناء محاولته القبض عليهما قاما بمقاومته وقد قام المتهم الثاني بتوجيه سلاح ناري ناحيته فقام بمباغتته وضربه بيده فسقط السلاح منه وتمت السيطرة على الوضع وحضروا الشرطة وتمكنوا من القبض عليهما وقد قام المتهمان بإرشادهم إلى الأماكن التي يقومون بتخبئة الأسلحة والمتفجرات والمواد المستخدمة في ذلك وقد عثر بالفعل على المضبوطات الخاصة بهم. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في غضون 2014: أولاً: المتهمون من الأول حتى الخامس، والتاسع أنهم أحدثوا وآخرون مجهولون تفجيرا بقصد تنفيذ غرض إرهابي، واستعملوا وآخرون مجهولون عمدا المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وأتلفوا وآخرون مجهولون السيارات المبينة، وترتب على ذلك جعل حياة الناس وأموالهم في خطر وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي. ثانيًا: المتهم السادس: اشترك بطريقي الانفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الخامس، والتاسع في ارتكاب الجرائم موضوع التهم الواردة في البند أولا. ثالثًا: المتهمون من الأول إلى الثامن صنعوا وحازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون مفرقعات بغير ترخيص من الجهة المختصة، بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن العام وذلك تنفيذا لغرض إرهابي. رابعًا: المتهمون الأول والثاني والرابع والسادس والعاشر: حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية وذخائر وذلك بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن والنظام تنفيذا لغرض إرهابي. خامسًا: المتهمون من الأول حتى السادس، والثامن صنعوا وحازوا بغير ترخيص ذخائر محلية، تستخدم في سلاح الشوزن المحلي بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن والنظام تنفيذا لغرض إرهابي. سادسًا: المتهما الأول والثاني: استعملا القوة والعنف والتهديد مع ملازم أول من الشرطة، بنية حمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، وهدده الثاني بسلاح ناري لمنعه من القبض عليهما، ولم يبلغا مقصدهما. سابعًا: المتهمون من الأول إلى الرابع ومن السادس إلى الثامن، صنعوا وحازوا وآخرون مجهولون زجاجات قابلة للاشتعال بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس للخطر. واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية والدلالة التصويرية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان. وأكد المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أن للمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.
مشاركة :