محامية تطالب بـ 60 ألف درهم بقية أتعاب قضية لم ترفعها

  • 1/11/2024
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعوى أقامتها محامية ضد موكل سابق لديها، طالبت فيها بإلزامه بسداد 60 ألف درهم بقية اتفاقية أتعاب. وأوضحت المحكمة أن رفض الدعوى جاء لعدم توافر الشرط المحقق للسداد في الاتفاقية. وفي التفاصيل، أقامت محامية دعوى قضائية ضد موكل سابق لديها، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغاً قدره 60 ألف درهم، قيمة المبلغ المطالب به وفقاً لعقد الأتعاب والوكالة العامة المصدقة، وإلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه قام بتوكيلها، بموجب اتفاقية، لتمثيله في قضية جزائية، بقيمة أتعاب تبلغ 90 ألف درهم، سدد منها 30 ألف درهم عند التوقيع، على أن يسدد بقية الأتعاب على دفعتين متساويتين، الأولى بعد تقديم مذكرة الدفاع، والثانية بعد 15 يوماً من تسديد الدفعة الأولى، إلا أنه لم يسدد المبلغ، وقام بتوكيل محامٍ آخر. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من قانون تنظيم المحاماة والاستشارات القانونية أن للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال في حدود وكالته، وله استيفاء ما يُنفقه من المصروفات التي تقتضيها مباشرة القضايا أو الأعمال التي وُكّل فيها، ويجب أن يكون عقد الأتعاب مكتوباً بأي وسيلة قبل ممارسة العمل المتفق عليه، وتُستحق الأتعاب وفقاً لهذا العقد، مشيرة إلى أنه لم يتبين للمحكمة وجود أي إخلال من ناحية العقد وشروطه. وأفادت المحكمة بأن الاتفاقية المبرمة بين طرفي الدعوى هي اتفاقية بتمثيل الموكل في قضية جزائية (تزوير شيك، خيانة أمانة)، بقيمة أتعاب تبلغ 90 ألف درهم، وقد أقامت المدعية دعواها تأسيساً على عدم قيام المدعى عليه بسداد بقية الأتعاب خلافاً للاتفاقية، وكان البيّن أن الاتفاقية تمثلت في أن تقوم بتمثيله في قضية جزائية، واشترطت لسداد القسط الأول أن يتم بعد مذكرة الدفاع، على أن يسدد القسط الثاني بعد ذلك بـ15 يوماً، ولم يتحقق ذلك الشرط، ولم تقم دعوى جزائية، ولم تقدم مذكرة بالدفاع، ما يكون معه عدم توافر الشرط المحقق للسداد، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وألزمت المدعية برسوم ومصرفات الدعوى. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

مشاركة :