الجزائية تحكم على5 متهمين بالسجن من خمسة أشهر إلى 30 سنة

  • 1/6/2014
  • 00:00
  • 15
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة خمسة متهمين من أصل سبعة اشتركوا في مجموعة واحدة ، وأُدين الحاضرون بعدة تهم منها: انضمام بعضهم لتنظيم القاعدة وارتباطهم بأخطر قياداته ومبايعتهم على السمع والطاعة وتخطيط بعضهم لتفجير مصفاة ينبع النفطية والمشاركة في تشريك السيارات لأجل ذلك, وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل والأكواع المتفجرة بقصد الإخلال بالأمن, والتخطيط لاستهداف المعاهدين ورصد تحركاتهم وجمع المعلومات عنهم لأجل ذلك, وخروج بعضهم إلى منطقة برية والتدرب على مجموعة من الأسلحة, وإدانة الخامس بتعاطيه الحشيش المخدر والحبوب المنبهة المحظورة وشرب المسكر ولبسه بعض شعارات العقائد المحرفة مقابل الحصول على المخدرات, وغير ذلك من تهم, علماً بان الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلو وسائل الإعلام, وتخلف عن حضور الجلسة المدعى عليهما الثاني والسابع وأجلت المحكمة نطق الحكم عليهما لحين إحضارهما في جلسة قادمة, وقررت المحكمة الحكم على المتهمين الحاضرين بالسجن من خمسة أشهر إلى 30 سنة تفصيلها كالتالي : - إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن 30 سنة بدءً من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات وفقا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال ، وعشر سنوات وفقا للمادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر وباقي المدة لبقية ما ثبت بحقه من تهم , ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة ثلاثون سنة وفقا للمادة السادسة من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن 23 سنة بدءً من تاريخ إيقافه تحسب منها سنتان وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال و خمس سنوات وفقا للمادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر وباقي المدة لبقية ما ثبت بحقه, ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة 23 سنة وفقاً للمادة السادسة من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن 4 أشهر بدءً من تاريخ إيقافه وفقا للمادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة والوسائط الحاسوبية المضبوطة بحوزته وفقاً للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. - إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن ست سنوات بدءً من تاريخ إيقافه يحسب منها سنة وفقاً للفقرة (هـ) من المادة الحادية والأربعون من نظام الأسلحة والذخائر والباقي من مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه , ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة ست سنوات وفقاً للمادة السادسة من نظام وثائق السفر , وقررت المحكمة جلدة 70 جلدة لشبهة تعاطي المسكر نظراً لكون المتهم اعترف بالتعاطي ثم عاد عن اعترافه المصدق شرعاً. - إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن 5 أشهر بدءً من تاريخ إيقافه , ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة سنة وفقاً للمادة السادسة من نظام وثائق السفر. وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم من قبل رئيس الجلسة بأن أخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

مشاركة :