أهابت النيابة العامة بكل من يكتشف أثرًا ثابتًا أو منقولاً، أو يعلم باكتشافه، بأهمية أن يبلغ الجهة المختصة فورًا، وعليها توفير الحماية للأثر.وأوضحت النيابة العامة عبر منصة " إكس" أن كل من تعدى على أثر، أو موقع أثري أو موقع تراث عمراني بإتلافه أو إزالته أو إلحاق الضرر به أو تغيير معالمه أو طمسه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات ولا تقل عن ثلاثة أشهر، والغرامة المالية 300 ألف ريال ولا تقل عن 20 ألف ريال.https://x.com/ppgovsa/status/1747257461885862100?s=20
مشاركة :