رسمياً... الشركات الأجنبية في الكويت بلا وكيل محلي

  • 1/20/2024
  • 20:17
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أصبح مُتاحاً، بشكل رسمي للشركات الأجنبية فتح فروع لها في الكويت بلا وكيل محلي، بعد صدور القانون 1 /2024، في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) المتضمّن تعديل المادة 24 من المرسوم بالقانون 68 /1980 بإصدار قانون التجارة والمادة 31 من القانون 49 /2016 في شأن المناقصات العامة. ونصّ القانون، في مادته الأولى، إلى أن «يُستبدل بنص المادة 24 من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 المشار إليه النص التالي: المادة 24 (استثناء من أحكام المادة 23 بند 1، للشركة الأجنبية إنشاء فرع لها في الكويت، ومباشرة عملها فيها، دون الحاجة لوكيل محلي)». كما تضمن القانون أن «يُستبدل بنص المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 2016 المشار إليه النص التالي: المادة 31، الشروط العامة في التعاقد (مع مراعاة القانون رقم 1 لسنة 2016 والقانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليهما، وما تقرره الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، يشترط فيمَنْ يتقدم بعطاء في المناقصات العامة أو المحدودة أو في حالات الممارسة والتعاقد المباشر، أن يكون فرداً أو شركة، مقيداً في السجل التجاري، وأن يكون مسجلاً في سجل الموردين أو المقاولين، أو حسب طبيعة المناقصة أو الممارسة أو التعاقد المباشر، وفي حال كان مقدم العطاء أجنبياً، فلا تسري في حقه أحكام البند أولاً من هذه المادة، وأحكام المادة 23 من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980)». أصبح مُتاحاً، بشكل رسمي للشركات الأجنبية فتح فروع لها في الكويت بلا وكيل محلي، بعد صدور القانون 1 /2024، في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) المتضمّن تعديل المادة 24 من المرسوم بالقانون 68 /1980 بإصدار قانون التجارة والمادة 31 من القانون 49 /2016 في شأن المناقصات العامة.ونصّ القانون، في مادته الأولى، إلى أن «يُستبدل بنص المادة 24 من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 المشار إليه النص التالي: المادة 24 (استثناء من أحكام المادة 23 بند 1، للشركة الأجنبية إنشاء فرع لها في الكويت، ومباشرة عملها فيها، دون الحاجة لوكيل محلي)». حكومة... الميدان منذ ساعة مخالفات البلدية إلكترونية... منعاً لأي تجاوز منذ ساعة كما تضمن القانون أن «يُستبدل بنص المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 2016 المشار إليه النص التالي: المادة 31، الشروط العامة في التعاقد (مع مراعاة القانون رقم 1 لسنة 2016 والقانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليهما، وما تقرره الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، يشترط فيمَنْ يتقدم بعطاء في المناقصات العامة أو المحدودة أو في حالات الممارسة والتعاقد المباشر، أن يكون فرداً أو شركة، مقيداً في السجل التجاري، وأن يكون مسجلاً في سجل الموردين أو المقاولين، أو حسب طبيعة المناقصة أو الممارسة أو التعاقد المباشر، وفي حال كان مقدم العطاء أجنبياً، فلا تسري في حقه أحكام البند أولاً من هذه المادة، وأحكام المادة 23 من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980)».

مشاركة :