نموذج كراسة الشروط والمواصفات (التشغيل والصيانة للمباني الإدارية- التعاقد القائم على الأداء) المعتمد بموجب قرار وزير المالية رقم (832) وتاريخ 21 /6/ 1445هـ دليل الاستخدام النصوص الواردة في هذا النموذج تُصنّف وتُفهم كما يلي: 1. اللون الأسود: يشير إلى النصوص الثابتة التي لا يجوز إحداث التغييرات عليها إلا فيما يوجبه النظام أو يجيزه. 2. اللون الأخضر: يشير إلى نصوص يمكن استخدامها ويجوز للجهة الحكومية أن تستبدلها في حدود ما نص عليه النظام ولوائحه أو أغراض بنودها وفي حدود متطلبات نطاق العمل وطبيعة العملية أو المشروع. 3. اللون الأحمر: أمثلة ليستأنس بها ويجوز للجهة الحكومية إزالتها أو استبدالها بما يلائم. 4. اللون الأزرق: إرشادات وملاحظات للجهة الحكومية [يجب إزالتها من النسخة المنشورة في وثائق المنافسة]. 5. الأقواس المربعة [ ] أو ما بينها: ينبغي على المحرر التنبُّه إليها وأن يراعي ما يلزمها من تعديل أو تحرير أو إضافة محتوى قبل اعتماد الكراسة. ملاحظة وتنويه: تلتزم الجهة الحكومية بالامتثال لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولوائحه حين إعداد هذه الكراسة وعليها أن تتجنب إضافة أحكام أو شروط أو معايير تخالفها، ويجب على الجهة الحكومية أن تتأكد من إرفاق ما يلزم من مستندات ووثائق بما في ذلك ما أوجبته اللائحة التنفيذية في مادتها الحادية والعشرين بإرفاق نصّ العقد المزمع إبرامه، وشروطه وأحكامه، ومن ذلك طرق الدفع وآلية احتساب الغرامات. القسم الأول: مقدمة 1 تعريفات تعريف عن المنافسة }يتم تعريف وتحديد الغرض من الكراسة ويمكن للجهة إضافة أي مقدمات أو شرح عنها أو عن المشروع كما تراه مناسباً {. 3 تكاليف وثائق المنافسة }في هذه الفقرة تقوم الجهة الحكومية بتحديد تكاليف وثائق المنافسة إن أرادت بيعها. وتحذف الفقرة في حال عدم انطباقها. وعلى الجهة الحكومية تحري الدقة في تحديد تكاليف وثائق المنافسة بحيث تعكس الأسعار تكاليف إعدادها فقط، وعدم المبالغة في قيمتها بحيث تؤدي إلى إحجام الراغبين عن التقدم للمنافسة، ولا تشمل تكاليف إعداد وثائق المنافسة المشار إليها آنفاً الأعمال الفنية والاستشارية الخاصة بهذه الوثائق]. تكاليف وثائق المنافسة المواعيد المتعلقة بالمنافسة يتم اتباع كافة المواعيد المتعلقة بالمنافسة حسب الجدول أدناه. وفي حال تعطل البوابة لأسباب تقنية لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام متصلة فيتم تمديد مدة تنفيذ الإجراءات لمدة تماثل مدة تعطل البوابة، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالبند ثالثاً من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وإن استمر العطل التقني لمدة تزيد على ثلاثة أيام متصلة تعيَّن تنفيذه بشكل ورقي، على أن ترفع الجهة الحكومية ما تم عمله من إجراءات إلى البوابة فور زوال العطل. أهلية مقدمي العروض أولاً: لا يجوز المشاركة في المنافسة للأشخاص المشار إليهم فيما يلي: موظفو الدولة ويستثنى من ذلك ما يلي: أ- الأعمال غير التجارية إذا رُخص لهم بمزاولتها. ب- شراء مصنفاتهم أو أي من حقوق الملكية الفكرية، سواء منهم مباشرة أو من خلال دور النشر أو غيرها. ج- تكليفهم بأعمال فنية. د- الدخول في المزايدات العلنية، إذا كانت الأشياء المرغوب في شرائها لاستعمالهم الخاص. 2. من تقضي الأنظمة بمنع التعامل معهم بما في ذلك من صدر بمنع التعامل معهم حكم قضائي أو قرار من جهة مخولة بذلك نظاماً، وذلك حتى تنتهي مدة المنع. 3. المفلسون، أو من ثبت إعسارهم، أو صدر أمر بوضعهم تحت الحراسة القضائية. 4. الشركات التي جرى حلها أو تصفيتها. 5. من لم يبلغ من العمر (ثمانية عشر) عاماً. 6. ناقصو الأهلية. ثانياً: مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (1/ب) من المادة (السادسة والسبعين) من النظام؛ لا يُعد في حكم المُفلس -تطبيقاً لأحكام النظام- من لم يُفتتح له إجراء أو أكثر من إجراءات التصفية وفقاً لأحكام نظام الإفلاس. 6 السجلات والتراخيص النظامية يجب أن تتوفر لدى المتنافسين ومتعاقديهم من الباطن الوثائق التالية، وأن تكون هذه الوثائق سارية المفعول: أ. السجل التجاري، أو التراخيص النظامية في مجال الأعمال المتقدم لها متى كان المتنافس غير ملزم نظاماً بالقيد في السجل التجاري. ب. شهادة سداد الزكاة أو الضريبة، أو كليهما متى كان المتنافس ملزماً نظاماً بسداد الزكاة والضريبة. ج. شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتسجيل المنشأة في المؤسسة وسداد الحقوق التأمينية. د. شهادة الانتساب إلى الغرفة التجارية، متى كان المتنافس ملزماً نظاماً بالانتساب إلى الغرفة التجارية. هـ. شهادة تصنيف في مجال الأعمال المتقدم لها، إذا كانت تلك الأعمال مما يشترط لها التصنيف. و. شهادة الانتساب إلى الهيئة السعودية للمقاولين، إذا كانت الأعمال المتقدم لها متعلقة بالإنشاءات والمقاولات. ز. شهادة الانتساب إلى الهيئة السعودية للمهندسين، إذا كانت الأعمال المتقدم لها أعمالاً هندسية. ح. ما يثبت أن المنشأة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، إذا كانت المنشأة من تلك الفئة، وذلك حسبما تقرره الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ط. شهادة تحقيق النسبة المطلوبة لتوطين الوظائف. ي. أي وثائق أخرى تطلبها الجهة الحكومية حسب طبيعة المنافسة. ك. شهادة تسجيل تثبت أنها مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف للربح من الجهة المختصة إذا كانت الشركة من المؤسسات أو الجمعيات الأهلية أو الكيانات غير الهادفة للربح. 7 ممثل الجهة الحكومية يتم التواصل مع ممثل الجهة الحكومية المذكور أدناه في حال تعذّر استخدام البوابة الإلكترونية. نظام المنافسة تخضع هذه المنافسة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11 /1440هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1242) وتاريخ 21 /3 /1441هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم (3479) وتاريخ 11 /8 /1441هـ، والقرار الوزاري رقم (451) وتاريخ 7 /4 /1444هـ، ولائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 29 /3 /1441هـ، ولائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، ولائحة سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق النظام الصادرتين بقرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 21 /8 /1441هـ. وكل تعديل أو نظام أو لائحة تحل محل ما أشير إليه، وفي حال وجود تعارض بين النظام ولوائحه وتعديلاتهم مع هذا النموذج فيؤخذ بالنظام ولوائحه وتعديلاتهم. القسم الثاني: الأحكام العامة 10 المساواة والشفافية على الجهة الحكومية إطلاع كافة المتنافسين على المعلومات ذات العلاقة بنطاق العمل في المنافسة بما يمكنهم من تقييم الأعمال قبل الحصول على وثائق المنافسة، وتقديم الإيضاحات والبيانات اللازمة عن الأعمال والمشتريات المطلوب تنفيذها قبل ميعاد تقديم العروض بوقتٍ كافٍ، وتلتزم الجهة الحكومية بعدم التمييز بين المتنافسين في أي مما سبق. كما سيتم إخطار كافة المتقدمين للمنافسة بأي تغيُّرات تطرأ على المنافسة عبر البوابة الإلكترونية أو إذا تعذر ذلك فعن طريق البريد الرسمي أو البريد الإلكتروني على النحو المبين بأحكام النظام واللائحة التنفيذية. 11 تعارض المصالح يلتزم المتنافس والعاملون لديه والشركات التابعة له ومتعاقدوه من الباطن، وكل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتنفيذ وتأمين الأعمال والمشتريات المضمنة في نطاق هذه المنافسة، بإبلاغ الجهة الحكومية والإفصاح كتابة عن أي حالة تعارض في المصالح أو أي مصلحة خاصة نشأت أو ستنشأ أو قد تنشأ عن أي تعامل يكون مرتبطاً بأنشطة الجهة الحكومية، وذلك وفقاً للائحة تنظيم تعارض المصالح. 12 السلوكيات والأخلاقيات يحظر على المتنافس والعاملين لديه والشركات التابعة له ومتعاقديه من الباطن، وكل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتنفيذ وتأمين الأعمال والخدمات التي تتضمنها هذه المنافسة، مخالفة قواعد السلوك المهني وقواعد أخلاقيات المهنة وغيرها من القواعد التي نصت عليها الأنظمة المعمول بها أو المفروضة عليهم بموجب عضويتهم في أي منظمة مهنية أو هيئة ذات علاقة، وفي كل الأحوال يلتزم بعدم الحصول أو محاولة الحصول على ميزة غير مستحقة بأي طريقة كانت، أو تقديم أي هدية أو أي منفعة سواءً مادية أو معنوية للحصول على معاملة تفضيلية من موظفي الجهة الحكومية في كافة مراحل تنفيذ المنافسة أو أي عقد ينتج عنها. 13 السرية وإفشاء المعلومات يلتزم المتنافسون بعدم إفشاء أي بيانات أو رسومات أو وثائق أو معلومات تتعلق بالمنافسة سواءً كانت تحريرية أو شفهية أو استغلالها أو الإفصاح عنها. ويسري ذلك على كل ما بحوزته أو ما يكون قد اطلع عليه في العرض من أسرار وتعاملات أو شؤون تخص الجهة الحكومية، كما لا يجوز للمتنافسين نشر أي معلومة عن المنافسة وكل ما يتعلق بها عبر كافة وسائل الإعلام إلا بعد أخذ موافقة كتابية من الجهة الحكومية مسبقاً. 14 ملكية وثائق المنافسة أولاً: ستبقى ملكية وثائق المنافسة وجميع نسخها للجهة الحكومية ويجب على المتنافسين إتلاف تلك الوثائق وجميع نسخها عند طلب الجهة الحكومية ذلك. ثانياً: حقوق الطبع والنشر وسائر الحقوق في أي وثيقة أو مصنف أو تصميم أو مادة أو عنصر يرافق أو تشتمل عليه المنافسة ووثائقها أو ما تقدمه الجهة الحكومية ضمن هذه المنافسة ستبقى ملكاً للجهة الحكومية ولن تؤول إلى المتنافس، وعلى ذلك لا يجوز نسخ هذه الوثائق والمواد، كلياً أو جزئياً، أو إعادة إنتاجها أو توزيعها أو إتاحتها لأي طرف ثالث أو استخدامها دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهة الحكومية. ويجب على المتنافس التخلص منها أو إعادتها إلى الجهة الحكومية عند الطلب، وألا يحتفظ المتنافس بأي نسخ من قبله أو من قبل من مكنهم من الوصول إليها. 15 حقوق الملكية الفكرية تكون الملكية الفكرية لمحتويات العرض الفائز (أو العروض الفائزة) للجهة الحكومية، ويحق لها استعمالها والتصرف فيها وفق ما تراه مناسباً لتحقيق المصلحة العامة. 16 المحتوى المحلي يجب على المتنافسين الالتزام بلائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 29 /3 /1441هـ في الأعمال والمشتريات. 17 أنظمة وأحكام الاستيراد يقر المتنافس بعلمه بأنظمة وأحكام الاستيراد والجمارك في المملكة العربية السعودية التي يُجرى تطبيقها على توريد وشحن أي منتجات أو أجزاء منها إلى المملكة أو منها إلى غيرها بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحظر الاستيراد. 18 تجزئة المنافسة ]يحق للجهة تجزئة المنافسة عند الترسية متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، على ألّا يكون الهدف من التجزئة التحوّل إلى أساليب الشراء الأخرى وأن تكون طبيعة الأعمال والمشتريات قابلة للتجزئة فعلياً من حيث القيمة والمدة والبنود والعناصر، وأن تكون التجزئة على البنود غير المتماثلة في المنافسة وفي حال اقتضت المصلحة تجزئة البنود المتماثلة؛ فيجب الحصول على موافقة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية قبل طرح المنافسة. في حال تمت تجزئة المنافسة فإنه تتم الترسية على أكثر من متعاقد على أن يتم (إضافة أسلوب التجزئة، والبنود المزمع تجزئتها، وآلية ترسيتها[. 19 الاستبعاد من المنافسة يحق للجهة استبعاد أي عرض اجتاز التقييم الفني بسبب تدني أسعاره بنسبة (25%) خمسة وعشرين بالمائة فأكثر عن التكلفة التقديرية والأسعار السائدة في السوق، وذلك بعد أن تقوم لجنة فحص العروض بمراجعة الأسعار التقديرية ومناقشة صاحب العرض المنخفض وعدم اقتناعها بمقدرته على تنفيذ العقد بعد الطلب منه كتابياً تقديم تفاصيل للعناصر المكونة لعرضه وشرح أسباب انخفاضها. 20 إلغاء المنافسة وأثره أولاً: للجهة الحق في إلغاء المنافسة قبل الترسية في الحالات الآتية: أ. وجود أخطاء جوهرية في وثائق المنافسة. ب. مخالفة إجراءات المنافسة لأحكام النظام واللائحة التنفيذية. ج. إذا اقتضت المصلحة العامة إلغاء المنافسة. د. ارتكاب أي من المخالفات الواردة في الفقرة (3) من المادة (الحادية والخمسين) من النظام. هـ. إذا لم تتمكن الجهة الحكومية من تخفيض أسعار العروض التي تتخطى أسعار السوق السائدة بشكل ظاهر أو تتجاوز المبالغ المعتمدة من خلال التفاوض. و. ارتفاع أسعار العروض عن المبالغ المعتمدة. ثانياً: تعاد تكاليف وثائق المنافسة إلى أصحاب العروض إذا تم إلغاء المنافسة، في الحالات التالية: أ. وجود أخطاء جوهرية في وثائق المنافسة. ب. مخالفة إجراءات المنافسة لأحكام النظام أو اللائحة التنفيذية. ج. إذا اقتضت المصلحة العامة إلغاء المنافسة. د. ارتكاب أي من المخالفات، الواردة في الفقرة (3) من المادة (الحادية والخمسين) من النظام، وذلك لمن لا علاقة له بتلك المخالفات من المتنافسين. هـ. ارتفاع أسعار العروض عن المبالغ المعتمدة. ثالثاً: لا تعاد تكاليف وثائق المنافسة إذا كان الإلغاء بعد فتح المظاريف إلا لمن تقدم بعرضه للمنافسة. رابعاً: في حال تم تمديد تلقي العروض للمرة الثانية، وأبدى المشتري عدم رغبته في الاستمرار في المنافسة تعاد له تكاليف وثائق المنافسة. 21 التفاوض مع أصحاب العروض أولاً: يحق للجهة التفاوض في حال ارتفع سعر أفضل عرض عن الأسعار السائدة في السوق بشكل ظاهر وذلك وفقاً لما يلي: أ. تحدد لجنة فحص العروض مبلغ التخفيض بما يتفق مع الأسعار السائدة في السوق. ب. وتطلب كتابياً من صاحب أفضل عرض تخفيض سعره، فإن امتنع، أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المحدد، فتتفاوض اللجنة مع صاحب العرض الذي يليه وهكذا مع بقية أصحاب العروض إلى أن يتم التوصل إلى السعر المحدد، فإن لم يُتوصل إليه تلغَ المنافسة. ثانياً: يحق للجهة التفاوض في حال زادت قيمة أفضل عرض على المبالغ المعتمدة للمشروع وذلك باتباع المرحلتين التاليتين: أ. تطلب اللجنة كتابياً من صاحبه تخفيض عرضه بما يتفق مع المبالغ المعتمدة، فإن امتنع أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المطلوب، فتتفاوض اللجنة مع صاحب العرض الذي يليه وهكذا مع بقية أصحاب العروض إلى أن يُتوصل إلى سعر يتفق مع المبالغ المعتمدة. ب. في حال لم يتم التوصل إلى المبالغ المعتمدة للمشروع؛ فللجهة -بعد موافقة الجهة المختصة بالشراء الموحد- إلغاء بعض البنود أو تخفيضها للوصول إلى المبلغ المعتمد، على ألا يؤثر ذلك على الانتفاع بالمشروع أو ترتيب العروض، فإن تعذر إلغاء بعض بنود المشروع أو تخفيضها؛ تلغَ المنافسة. 22 التضامن ]على الجهات الحكومية أن تبيّن في وثائق المنافسة معايير التأهيل التي سيتم تقييم كافة المتضامنين بناءً عليها، والتي يجب على كل متنافس في التضامن استيفاؤها -ما لم تتطلب إجراءات التضامن خلاف ذلك-، كما أن هذا النص غير إلزامي، يجوز للجهة الحكومية إزالة هذا البند في حال كانت الجهة الحكومية لا ترغب في التضامن]. أولاً: يجوز للمتنافسين التضامن فيما بينهم لتقديم العروض على أن تتوافر الشروط الآتية: أ. أن يتم التضامن قبل تقديم العرض بموجب اتفاقية تضامن مبرمة بين أطراف التضامن ومصدقة من الغرفة التجارية أو من الجهات المخولة بالتوثيق ويجوز أن يقدم المتنافسون -المزمع تضامنهم- مع عرضهم كتاباً يتعهدون بموجبه بالدخول في اتفاقية التضامن إذا أشعروا بترسية المنافسة عليهم. ب. أن يحدد في الاتفاقية أو كتاب التعهد قائد التضامن كممثل قانوني أمام الجهة الحكومية لاستكمال إجراءات التعاقد وتوقيع العقد ولأغراض المراسلات والمخاطبات. ج. أن يوضح في الاتفاقية أو كتاب التعهد الأعمال التي سيقوم بها كل طرف من أطراف التضامن. د. أن تنص اتفاقية التضامن أو كتاب التعهد على التزام ومسؤولية المتضامنين مجتمعين أو منفردين عن تنفيذ كافة الأعمال المطروحة في المنافسة. هـ. أن يُوقع العرض وجميع وثائقه ومستنداته من جميع أطراف التضامن. و. تقدم اتفاقية التضامن مع العرض وجميع وثائقه ومستنداته. ز. لا يجوز لأي طرف من أطراف التضامن التقدم للمنافسة بعرض منفرد أو التضامن مع منافس آخر. ح. لا يجوز تعديل اتفاقية التضامن بعد تقديمها إلا بموافقة الجهة الحكومية. ثانياً: يستبعد العرض المقدم من المتضامنين في حال انسحاب أحدهما أو إخلاله بشروط المنافسة أو أحكام النظام واللائحة التنفيذية، ما لم يكن المتضامن الآخر مؤهلاً للقيام بتلك الأعمال منفرداً بعد أخذ موافقته كتابياً. 23 التعاقد من الباطن مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية والسبعين) من النظام، يشترط في التعاقد من الباطن ما يلي: أ. أن يقدم المتنافس مع عرضه قائمة بأسماء المتعاقدين من الباطن لاعتمادهم من قبل الجهة الحكومية. ب. يجب أن تشتمل العروض التي تتضمن متعاقدين من الباطن على الكميات الموكلة لهم وأسعارهم وفقاً لمتطلبات وشروط ومواصفات الكراسة والعقد المرفق. ج. ألّا يكون المتعاقد من الباطن من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (5) من هذه الكراسة، وأن يكون مرخصاً في الأعمال المتعاقد على تنفيذها من قبل المتعاقد الرئيس، أو أن يكون لديه مؤهلات كافية لتنفيذ الأعمال، ومصنفاً في المجال وبالدرجة المطلوبة إذا كانت الأعمال مما يشترط لها التصنيف، وأن يكون لديه المؤهلات والقدرات الكافية لتنفيذ تلك الأعمال. د. ألّا تزيد نسبة الأعمال والمشتريات المسندة إلى المتعاقد من الباطن على (30%) من قيمة العقد. هـ. يلتزم المتعاقد -ومتعاقدوه من الباطن- مع الجهة الحكومية بإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية -غير المدرجة ضمن القائمة الإلزامية- عند شراء ما يحتاجه من مواد أو أدوات، وذلك بمنح المنتج الوطني تفضيلاً سعرياً بافتراض سعر المنتج الأجنبي أعلى بنسبة (10%) مما هو مذكور في وثائق العرض، كما يلتزم المتعاقد بتطبيق الأفضلية في المنتجات الخاضعة للتفضيل السعري الإضافي؛ إن وجدت. و. يكون المتعاقد الرئيس مسؤولاً أمام الجهة الحكومية عن الأعمال المتعاقد على تنفيذها بعقود الباطن وفقاً للشروط والمواصفات. ز. لا يجوز للمتعاقد من الباطن القيام بالتعاقد مع أي متعاقد آخر من الباطن لتنفيذ الأعمال المتعاقد معه على تنفيذها. ح. يجب أن يقدم المتعاقد الرئيس إقراراً منه يسمح للجهة الحكومية أن تتولى صرف حقوق متعاقدي الباطن من مستحقات المتعاقد الرئيسي، في حال عدم قيامه أو تأخره بصرف حقوقهم عن الأجزاء التي قاموا بتنفيذها. ط. يجوز أن يتم التعاقد من الباطن لتنفيذ أعمال ومشتريات تزيد على (30%) من قيمة العقد وتقل عن (50%) من قيمة العقد بشرط الحصول على موافقة مسبقة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والجهة الحكومية، وأن يتم إسناد تلك الأعمال والمشتريات إلى أكثر من متعاقد من الباطن يتم تأهيلهم لهذا الغرض. 24 التأهيل اللاحق أولاً: تقوم الجهة الحكومية بإجراء تأهيل لاحق للمتنافس الفائز في الحالات التي لم يتم إجراء تأهيل مسبق لها. ثانياً: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1/أ) من المادة (التاسعة عشرة) من اللائحة التنفيذية، يجب على الجهة الحكومية إجراء تأهيل لاحق لصاحب العرض الفائز في المنافسة الذي سبق تأهيله لها تأهيلاً مسبقاً، متى كانت المدة بين إجراء التأهيل المسبق والترسية تزيد على (سنة)؛ وذلك للتأكد من استمرار مؤهلاته. ثالثاً: عند عدم اجتياز المتنافس الفائز لمرحلة التأهيل اللاحق فيتم الانتقال للمتنافس الذي يليه في الترتيب وهكذا، وتلغى المنافسة إذا لم يجتزه جميع المتنافسين. رابعاً: يجب على الجهة الحكومية في حال إجرائها تأهيلاً لاحقاً للمتنافس الفائز أن تستخدم ذات المعايير التي تم استخدامها في مرحلة التأهيل المسبق. خامساً: في حال قامت الجهة الحكومية بتأهيل سابق لمتنافس فيجوز لها عدم القيام بتأهيل ذلك المتنافس في الأعمال والمشتريات المشابهة شريطة ألا يكون قد مضى أكثر من عام على التأهيل السابق. سادساً: معايير التأهيل مرفقة في ملحق رقم (8). {تضاف من قبل الجهة الحكومية المعايير ورقم الملحق} 25 إلزامية العرض لا يجوز تفسير طلب تقديم العروض والاشتراك في هذه المنافسة وتقديم العروض بأي شكل من الأشكال على أنه التزام تعاقدي أو قانوني من طرف الجهة الحكومية طالبة العروض. 26 الموافقة على الشروط يعتبر المتنافس موافقاً على كافة شروط ومواصفات وأحكام المنافسة من خلال مشاركته في عملية تقديم العروض، ويستبعد العرض المخالف لذلك إلا في الحالات التي تكون المخالفة شكلية وغير مؤثرة. القسم الثالث: إعداد العروض 27 لغة العرض يجب أن تقدم العروض باللغة العربية مع إمكانية تقديم بعض الوثائق أو جزء من العرض بلغة أخرى إلى جانب اللغة العربية. وفي حال وجد تعارض بين النص العربي والنص الأجنبي للعروض فإنه يؤخذ بالنص الوارد باللغة العربية. 28 العملة المعتمدة تعتبر العملة السعودية (الريال السعودي) العملة المعتمدة بكافة التعاملات المتعلقة بالمنافسة ويتم الصرف طبقاً للأنظمة واللوائح المالية المتبعة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. 29 صلاحية العروض يجب أن تكون مدة سريان العروض في هذه المنافسة (90) تسعين يوماً من التاريخ المحدد لفتح العروض. 30 تكلفة إعداد العروض يتحمل المتنافسون جميع التكاليف المرتبطة بالمنافسة، ولا تتحمل الجهة الحكومية أي مسؤولية لتغطية تكاليف المتنافسين في إعداد العروض، والتي تتضمن تلك التكاليف التي يتكبدها المتنافسون للقيام بالعناية الواجبة، والتكاليف المتعلقة بتقديم أي معلومات إضافية للجهة، بالإضافة إلى التكاليف المرتبطة بأي مفاوضات مع الجهة الحكومية. كما يجب على المتنافسين تزويد الجهة الحكومية بأي توضيحات مطلوبة طوال مدة المنافسة، دون إلزام الجهة الحكومية بتغطية التكاليف المرتبطة بذلك. 31 الإخطارات والمراسلات تعد البوابة الإلكترونية هي الوسيلة المعتمدة لكافة الإخطارات والمراسلات المتعلقة بالمنافسة، وفي حال تعذر ذلك فيتم التواصل مع ممثل الجهة الحكومية المذكور في الفقرة 7 من هذه الكراسة. 32 ضمان المعلومات يلتزم مقدم العرض باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من دقة المعلومات المتعلقة بالمنافسة ليتسنى له تقديم عرض متوافق مع جميع الشروط والمواصفات المطلوبة مع الأخذ بالاعتبار جميع الأحكام التعاقدية، كما يجب على جميع المتنافسين الإلمام بجميع الأنظمة والقرارات ذات العلاقة بنطاق عمل المنافسة ومراعاة ذلك عند تحديد الأسعار. 33 الأسئلة والاستفسارات يمكن للمتنافسين في حال وجود أي استفسارات عن المنافسة، أن يرسلوا استفساراتهم عن طريق البوابة الإلكترونية خلال (10) عشرة أيام ]تحدد الجهة الحكومية المدة[ من تاريخ طرح المنافسة. وتلتزم الجهة الحكومية بالرد على استفسارات المتنافسين عن طريق البوابة الإلكترونية خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام ]تحدد الجهة الحكومية المدة[ من ذلك التاريخ، وفي حال تعذر ذلك فعلى الجهة الحكومية الرد عن طريق البريد الرسمي ]تحدد الجهة الحكومية وسيلة التواصل البديلة[. وعلى الجهة الحكومية بجمع كافة الاستفسارات المقدمة من المتنافسين والإجابة عليها ومشاركتها مع جميع المتنافسين دون الكشف عن هوية المتنافس مقدم الاستفسار عن طريق البوابة الإلكترونية. كما يمكن للجهة الحكومية تنظيم ورشة عمل لمناقشة كافة الاستفسارات المقدمة والإجابة عليها. 34 حصول المتنافسين على كافة المعلومات الضرورية وزيارة موقع الأعمال على صاحب العرض المتقدم لتنفيذ الأعمال والمشتريات أن يتحرى قبل تقديم عرضه عن طبيعة الأعمال المتقدم لها، والظروف المصاحبة للتنفيذ، ومعرفة بياناتها وتفصيلاتها على وجه الدقة، وما يمكن أن يؤثر في فئات عرضه ومخاطر التزاماته، وعليه بشكل عام أن يسعى للحصول على كافة المعلومات الضرورية واللازمة لتنفيذ عطائه، وأن يقوم بفحص موقع الأعمال ومعاينته، وكذلك الأماكن المحيطة به وعلى الجهة الحكومية إتاحة الفرصة للمتنافسين إجراء زيارات ميدانية للموقع -متى كان ذلك ممكناً- بحسب طبيعة المشروع. 35 وثائق العرض الفني يشمل العرض الفني المتطلبات التالية: ]على الجهة الحكومية تحديد وثائق العرض الفني المطلوبة. وما يلي مثال على ذلك[: أ. منهجية إنجاز الأعمال، والتي قد تتضمن الخطط الآتية كمتطلبات لا للحصر: - تقديم خطط تنفيذ الإجراءات التشغيلية لأنظمة المرافق المختلفة ذات العلاقة بنطاق العمل، وبما تتوافق مع الإجراءات التشغيلية المعتمدة لدى الجهة الحكومية، والعمل بها بعد الحصول على موافقة ممثل الجهة الحكومية، وفي حال عدم وجودها فيقدم المتنافس خطط الإجراءات التشغيلية لتعتمد من الجهة الحكومية وتكون هي المرجع لتقييم الأداء. - تقديم خطط تنفيذ إجراءات الصيانة لأنظمة المرافق المختلفة ذات العلاقة بنطاق العمل في ضوء تعليمات الجهات الصانعة وأدلة التشغيل والصيانة للأنظمة والأجهزة والمعدات المعتمدة لدى الجهة الحكومية، والعمل بها بعد الحصول على موافقة ممثل الجهة الحكومية. - تقديم خطط إجراءات الطلب والأولوية والتخطيط والجدولة والتنفيذ والإغلاق لأعمال وأنشطة إدارة المرافق ذات العلاقة بنطاق العمل وبما يتواءم مع المتطلبات التشغيلية للمنشأة والعمل بها بعد الحصول على موافقة ممثل الجهة الحكومية. - تقديم خطة إجراءات الصحة والسلامة والبيئة وتحديد المسؤوليات، بالإضافة إلى سجل المخاطر، وخطط الطوارئ، ويتم تدريب الموظفين عليها وتحديثها دورياً حسب متطلبات العمل والقواعد ذات العلاقة، والعمل بها بعد الحصول على موافقة ممثل الجهة الحكومية. - تقديم خطة إدارة العقد وأداء العمل، وما تشمله نماذج التقارير ودوريتها، وموقع حفظ المعلومات، وآلية الفوترة وسجل المخاطر المتعلقة بالعقد حسب متطلبات العمل والقواعد ذات العلاقة، والعمل بها بعد الحصول على موافقة ممثل الجهة الحكومية. ب. الجدول الزمني لتنفيذ الأعمال. ج. الخبرات السابقة. د. فريق العمل. هـ. نسبة المحتوى المحلي المستهدفة. [هذا المتطلب ينطبق فقط في حال تم تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي أو آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي]. 36 وثائق العرض المالي يشمل العرض المالي المتطلبات التالية: ]على الجهة الحكومية تحديد وثائق العرض المالي المطلوبة، وما يلي مثال على ذلك :[ أ. جدول الكميات شاملاً الأسعار. ب. جدول الدفعات. ج. الضمان الابتدائي. 37 كتابة الأسعار أ. يجب على المتنافس تقديم سعره وفقاً للشروط والمواصفات وجداول الكميات المعتمدة، وألا يقوم بإجراء أي تعديل أو إبداء أي تحفظ عليها، كما يجب ألا يقوم بشطب أي بند من بنود المنافسة أو مواصفاتها، وسيتم استبعاد العرض المخالف لذلك. ب. تدوين أسعار العرض الإفرادية والإجمالية في جداول الكميات رقماً وكتابة بالعملة المحلية، ما لم ينص على تقديمها بعملة أخرى. ج. لا يجوز لمقدم العرض التعديل أو المحو أو الطمس على قائمة الأسعار، ويجب إعادة تدوين أي تصحيح يجريه صاحب العرض عليها رقماً وكتابة والتوقيع عليه. د. يجوز استبعاد العرض إذا بلغت فئات الأسعار التي جرى عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من (10%) من قائمة الأسعار، أو من القيمة الإجمالية للعرض. هـ. لا يجوز لمقدم العرض ترك أي بند من بنود المنافسة دون تسعير إلّا إذا أجازت شروط المنافسة ذلك. ]يحق للجهة حذف أو تعديل هذا الجزء من الفقرة[ و. يجب على المتنافس تقديم إجمالي تكاليف الخدمات شاملة تكاليف قطع الغيار لأنشطة الصيانة المخطط لها وتكلفة قطع غيار أنشطة الصيانة غير المخططة التي لا تتجاوز الحد الأدنى لقطع الغيار المفردة وهو (500 ريال سعودى) ]تحدد الجهة الحكومية الحد الأدنى بما يتناسب مع نطاق العمل[ لكل أمر عمل منفصل (شاملة كافة تكاليف الضرائب والرسوم ومصاريف التسليم وتكاليف التركيب والأرباح وأجور نقل أو مصاريف إدارية أو جمركية أو تكاليف مطلوبة من طرف ثالث، والمصروفات الأخرى) كما هو مذكور في الملحق رقم (...) جداول التسعير. ز. كما هو مُبيّن بالملحق (...) (المقابل المالي للخدمات) من وثيقة العقد، إذا تطلبت أعمال العقد مشتريات قطع غيار لازمة لأعمال التشغيل والصيانة غير المخطط لها، فإن هذه المشتريات تنفذ من قبل المتعاقد ويصرف عليها من البند المحدد ( بند قطع الغيار التي تتجاوز الحد الأدنى) من قبل الجهة الحكومية، وتدفع الجهة الحكومية للمتعاقد قيمة قطع الغيار اللازمة لتنفيذ الصيانة غير المخطط لها بقيمة فردية تتجاوز الحد الأدنى لقطع الغيار المفردة البالغ (... ريال سعودي)]تحدد الجهة الحكومية الحد الأدنى بما يتناسب مع نطاق العمل[ لكل أمر عمل من البند المحدد من الجهة الحكومية حسب ضوابط الصرف من البند المحدد، وتُدرج ضمن المقابل المالي للخدمة. 38 جدول الدفعات يقدم المتنافس جدولاً للدفعات يحدد فيه قيمة الدفعات المطلوبة ونسبتها من قيمة العرض ومرحلة استحقاقها. ويجوز للجهة الحكومية مراجعة جدول الدفعات وتعديله أو طلب تعديله وفق ما تراه مناسباً. 39 الضرائب والرسوم يجب أن تشمل جميع الأسعار المقدمة من قبل المتنافس كافة التكاليف من ضرائب ورسوم وغيرها من المصاريف، ولا تتحمل الجهة الحكومية أي مصاريف إضافية لم يتم ذكرها في عرض الأسعار. 40 الأحكام العامة للضمانات يجب على المتنافس عند تقديم الضمانات مراعاة الشروط التالية: أ. يجوز أن يقدم الضمان من بنوك عدة، على أن يلتزم بموجبه كل بنك بأداء نسبة محددة من قيمة الضمان المقدم بما يتساوى في قيمته الإجمالية مع الضمان المطلوب كحدٍ أدنى. ب. إذا قُدمَ الضمان من بنك أجنبي بوساطة أحد البنوك المحلية، يجب على البنك المحلي الالتزام بشروط وقواعد الضمانات البنكية المحددة في النظام واللائحة التنفيذية. ج. يكون الضمان واجباً ومستحق الدفع عند أول طلب من جانب الجهة الحكومية، دون حاجة إلى حكم قضائي أو قرار من هيئة تحكيم. د. يجب أن يكون الضمان غير مشروط، وغير قابل للإلغاء، وأن تكون قيمته خالية من أية حسومات تتعلق بالضرائب، أو الرسوم، أو النفقات الأخرى. هـ. يجوز استبدال الضمانات البنكية من بنك لآخر، على ألا يفرج عن الضمان إلا بعد الحصول على الضمان البديل. و. يجوز للجهة الحكومية قبول الضمانات البنكية الصادرة من فروع البنوك الأجنبية المرخصة في المملكة. 41 الضمان الابتدائي أولاً: على المتنافس تقديم الضمان الابتدائي بنسبة (1%) واحد بالمائة ]تحدد الجهة الحكومية نسبة الضمان الابتدائي على أن تتراوح بين 1% و2%[ من القيمة الإجمالية للعرض مع مراعاة الأحكام العامة للضمانات أعلاه ووفقاً للشروط التالية: أ. لا يجوز قبول العرض الذي يقدم بدون ضمان ابتدائي، ويجب على الجهة الحكومية قبول الضمان الناقص متى كانت نسبة النقص لا تتجاوز (10%) من قيمة الضمان المطلوب، وفي هذه الحالة، على لجنة فحص العروض -قبل التوصية بالترسية على مقدم الضمان الناقص- أن تطلب منه استكمال النقص في الضمان خلال مدة تحددها اللجنة لا تزيد على (عشرة) أيام عمل، وإلّا عُد منسحباً ولا يُعاد إليه الضمان الابتدائي. ب. يُقدم أصل خطاب الضمان الابتدائي مع العرض، على أن يكون الضمان الابتدائي ساري المفعول مدة لا تقل عن (90) تسعين يوماً من التاريخ المحدد لفتح العروض، وفي حال كان الضمان ناقص المدة بما لا يتجاوز (ثلاثين) يوماً، تعيّن على لجنة فحص العروض -قبل التوصية بالترسية على مقدم الضمان الناقص- أن تطلب منه استكمال النقص في الضمان خلال مدة تحددها لجنة فحص العروض، وإلا يعد منسحباً ولا يعاد إليه الضمان الابتدائي، ولا يُعد اليوم واليومان نقصاً في مدة الضمان. ج. تقوم الجهة الحكومية بطلب تمديد الضمان الابتدائي لمن رست عليه الأعمال متى كان تاريخ انتهاء سريانه قبل تقديم الضمان النهائي. د. ترد الضمانات الابتدائية إلى أصحاب العروض التي لم يتم الترسية عليها بعد البت في الترسية، وكذلك في حال إلغاء المنافسة، أو بعد انتهاء الوقت المحدد لسريان العروض ما لم يبدِ صاحب العرض رغبته في الاستمرار في الارتباط بعرضه وفقاً لأحكام النظام واللائحة التنفيذية. هـ. وبخلاف ما ورد أعلاه وفيما لم يرد فيه نص يقتضي مصادرة الضمان الابتدائي، ترد الضمانات الابتدائية لأصحابها ويجوز للجهة الحكومية بناءً على تقديرها أو بطلب من أصحاب العروض الإفراج عن ضماناتهم الابتدائية قبل البت في الترسية، إذا تبيّن بعد فتح المظاريف وانكشاف الأسعار أن أسعار تلك العروض مرتفعة، أو مخالفة للشروط والمواصفات، بما يحول دون الترسية على أي منها. و. في حال تقديم العرض في ملفين إلكترونيين، يقدم الضمان الابتدائي في ملف العرض المالي. ثانياً: يستثنى من تقديم الضمان الابتدائي وفقاً للحالات التالية: أ. الشراء المباشر. ب. المسابقة. ج. تعاقدات الجهات الحكومية فيما بينها، بشرط أن تنفذ الأعمال وتؤمن المشتريات بنفسها. د. التعاقد مع مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف إلى الربح، بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه. هـ. التعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية. 42 مصادرة الضمانات أولاً: على الجهة الحكومية عند توافر أسباب مصادرة الضمان الابتدائي، العرض على لجنة فحص العروض أو لجنة فحص عروض الشراء المباشر بحسب الحال؛ لدراسة الحالة وتقديم توصية مسببة إلى صاحب الصلاحية في الترسية، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على المصادرة ومدة سريان الضمان. ويجوز للجهة طلب تمديد الضمان مدة معقولة إذا كانت إجراءات اتخاذ قرار المصادرة تتطلب ذلك. ثانياً: لا يجوز مصادرة الضمان إلّا للأسباب التي تم تقديم الضمان لأجلها، ويكون طلب المصادرة مقتصراً على الضمان الخاص بالعملية التي أخل المتعاقد فيها بالتزاماته، ولا يمتد إلى مصادرة الضمانات الخاصة بالعمليات الأخرى سواء كانت لدى جهة واحدة أو عدة جهات. ثالثاً: عند مصادرة الضمان الابتدائي في المنافسات المجزأة، تقتصر المصادرة على جزء من قيمة الضمان منسوبة إلى قيمة الأعمال التي تمت ترسيتها على المتعاقد. رابعاً: إذا قررت الجهة الحكومية مصادرة الضمان، فتطلب مصادرته من البنك مصدر الضمان مباشرة وباستخدام عبارة "مصادرة الضمان" بشكل صريح، وعلى البنك الاستجابة لطلب المصادرة فوراً. 43 العروض البديلة ]تحدد الجهة الحكومية إذا كانت العروض البديلة مقبولة في المنافسة وإجراءات تقييم وقبول هذه العروض .[ 44 متطلبات تنسيق العروض ]تحدد الجهة الحكومية متطلبات التنسيق الإضافية، وما يلي مثال على ذلك :[ أ. حجم الخط. ب. نوع وامتدادات الملفات الإلكترونية (Microsoft Word/PDF/Microsoft PowerPoint). القسم الرابع: تقديم العروض 45 آلية تقديم العروض يقوم المتنافس بتقديم عرضه في الموعد المحدد من خلال البوابة الإلكترونية. وفي حال تعطل البوابة الإلكترونية لمدة تزيد على ثلاثة أيام فيجوز تقديم العروض بشكل ورقي لممثل الجهة الحكومية في الوقت والمكان المحددين، ويتم تقديم العروض على النحو الآتي: أ. تقدم العروض في مظروفين أو ملفين؛ فني ومالي ]يحق للجهة حذف هذه الفقرة إذا كانت التكلفة التقديرية أقل من خمسة ملايين ريال[ ويجوز للجهة الحكومية اشتراط ذلك في الأعمال والمشتريات التي تقل قيمتها عن (خمسة ملايين) ريال، وفق ما تراه محققاً للمصلحة. ب. يقدم العرض إلكترونياً بعد أن يدخل المتنافس البيانات المطلوبة في وثائق المنافسة عبر البوابة في ملف مشفر، أو ملفين مشفرين إذا تطلب الأمر تقديم عرضين؛ فني ومالي ]تحدد الجهة الحكومية ذلك[. ج. يقدم العرض –وكافة مرفقاته- بموجب خطاب رسمي يوقع من مقدمه أو ممن يملك حق التمثيل النظامي. د. تقدم مع العرض الوثائق المذكورة في الفقرتين 35 و36 من هذه الكراسة. هـ. في حال تعذر تقديم العروض من خلال البوابة الإلكترونية لأسباب فنية، يتم تقديمها في مظاريف مختومة بواسطة البريد الرسمي، أو تسليمها للجهة الحكومية في المكان المحدد لاستقبال العروض، مع أخذ إيصال يبيّن فيه تاريخ وساعة التسليم، وعلى الجهة الحكومية رفع العروض التي تقدم ورقياً على البوابة لحفظها في سجلاتها، وذلك بعد فتحها من قبل لجنة فتح العروض و. تعلن أسماء المتنافسين الذين تقدموا بعروضهم في البوابة، وذلك بعد انتهاء موعد تقديم العروض وفتحها، فإذا تعذر إعلانها في البوابة، تعلن في الموقع الإلكتروني الجهة الحكومية. 46 تسليم العروض المتأخرة لا يعتد بأي عرض يصل إلى الجهة الحكومية بعد انتهاء المدة المحددة لتقديم العروض أو يقدم بوسيلة مخالفة، كما يتحمل المتنافس مسؤولية تعذر وصول العرض أو العطب الذي يلحق بالمجلدات والملفات التي تحوي عرضه وتبعات تقدير كفاية الوقت اللازم لتقديم عرضه ووصوله. 47 تمديد فترة تلقي العروض وتأجيل فتحها أولاً: إذا لم تتمكن الجهة الحكومية من البت في الترسية خلال مدة سريان العروض، تعد لجنة فحص العروض محضراً توضح فيه أسباب ومبررات التأخير في البت بالترسية، وتُشعر الجهة الحكومية أصحاب العروض برغبتها في تمديد سريان عروضهم لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً أخرى. ثانياً: على من يوافق من أصحاب العروض على التمديد، أن يمدد ضماناته وأن يُبلِّغ الجهة الحكومية بذلك خلال (أسبوعين) من تاريخ الإشعار بطلب التمديد. ومن لم يتقدم خلال هذه المدة، عُد غير موافق على تمديد عرضه، ويعاد له ضمانه الابتدائي في هذه الحالة. ثالثاً: إذا مضت المدد المشار إليها في هذه المادة، لا يجوز للجهة الحكومية تمديد سريان العروض إلّا بعد موافقة وزارة المالية بناءً على أسباب مبررة، وإلّا تلغَ المنافسة. 48 الانسحاب يجوز للمتنافس أن يسحب عرضه قبل الموعد النهائي المحدد لتسليم العروض، وعلى الجهة الحكومية أن ترد له ضمانه الابتدائي. أما إذا قرر الانسحاب بعد الموعد المحدد لتسليم العروض، فيصادر الضمان الابتدائي. وإذا كان المتنافس من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يتوجب عليه عند الانسحاب دفع غرامة مالية للجهة الحكومية تساوي قيمة الضمان الابتدائي. وفي حال مرور (60) ستين يوماً من تاريخ سحب عرضه دون أن يدفع الغرامة المالية المقررة، يعاقب بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة سنة من تاريخ استحقاق الغرامة. 49 فتح العروض مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (الرابعة والأربعين) من النظام، تلتزم لجنة فتح العروض بالآتي: أولاً: تفتح العروض فور انتهاء المدة المحددة لتلقيها ، وفي العروض التي تتضمن ملفين إلكترونيين، تفتح اللجنة الملف الفني فقط بحضور من يرغب من أصحاب العروض. ثانياً: في حال تقديم العرض في ملفين إلكترونيين، تحال العروض الفنية بعد فتحها، والعروض المالية قبل فتحها، ومحضر اللجنة إلى لجنة فحص العروض. ثالثاً: إذا لم تتمكن لجنة فتح العروض من القيام بعملها لأسباب مبررة، يؤجل موعد فتح العروض المدة اللازمة والضرورية -بعد موافقة رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه-، ويحدد له موعد آخر يُبلَّغ به المتقدمون للمنافسة. ولا يجوز في هذه الحالة قبول عروض جديدة أثناء فترة التأجيل. رابعاً: في حال تقديم العرض في ملف إلكتروني واحد فتعلن لجنة فتح العروض اسم مقدم العرض وسعره الإجمالي وما ورد عليه من زيادة أو تخفيض في خطاب العرض الأصلي وكذلك ما إذا قدم جميع الوثائق المطلوبة والضمان الابتدائي وقيمته، وفي حال تقديم العرض في ملفين إلكترونيين فتعلن لجنة فتح العروض اسم مقدم العرض فقط. خامساً: لا يجوز للجنة فتح العروض أن تستبعد أي عرض أو أن تطل
مشاركة :