وزير يمني: الميليشيات الحوثية ارتكبت 34 نوعاً من انتهاكات حقوق الإنسان

  • 4/1/2016
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

وصف وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي انقلاب المتمردين الحوثيين على الشرعية في اليمن بأنه أكبر كارثة إنسانية عرفها اليمن، مشيراً في هذا الصدد إلى أن اليمن قد تعرض لـ34 نوعاً من انتهاكات حقوق الإنسان على يد تلك الميليشيات. وأكد أن تعز وصعدة من أكثر المناطق تعرضاً لانتهاكات تلك الميليشيات لافتاً في مؤتمر صحفي اليوم حول تطورات الوضع الإنساني في اليمن إلى أن 20% من ضحايا انتهاكات الحوثيين نساء و22% أطفال. وأضاف أن 12 مليون يمني يعيشون بالمناطق المتضررة من انتهاكات الانقلابيين، و280 ألف لاجئ، محذراً من أن 21 مليون يمني يعانون من نقص الاحتياجات الأساسية . وفي هذا الصدد استعرض قانوني سعودي انتهاكات الحوثيين في اليمن من منظور شرعي وقانوني، واستدل أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة طيبة بالمدينة المنورة الدكتور يوسف بن صالح الحديثي في حديثه لـ"سبق"، بأن أعظم الوصايا النبوية في سلامة المدنيين في النزاعات الحروب ما روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بعث سريّة أوصاهم فقال "انطلقوا باسم الله لا تقتلوا شيخاً فانياً، ولا طفلاً صغيراً، ولا امرأة". وقال: من ذلك أيضاً وصايا أبو بكر الصديق العشر للجيوش والتي تعتبر أساساً من أسس القانون الدولي الإنساني الحديث وهي قوله "لا تخونوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلاً صغيراً أو شيخاً كبيراً ولا امرأة، ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكله، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له". وتابع: المرأة والطفل والشيخ الكبير والعابد والمسالم يطلق عليهم ما تعارف عليه بلفظ (المدنيين) وهم كما عرفتهم المادة 50 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف 1977م "الذين لا ينتمون للقوات المسلحة ولا المليشيات ولا يحملون سلاحاً" وهؤلاء تشملهم الحماية المقررة لهم في اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين 1949م. وأضاف: إلا أن الناظر حولنا وللأسف يجد أن هذه الفئات بالذات هي المستهدفة في الحرب تماماً كما يحصل من استهداف قوات المخلوع علي عبدالله صالح وميليشيا الحوثي في اليمن في حق مواطنيهم (شعب اليمن الشقيق) والتي لا تزال تستمرئ ارتكاب أبشع جرائم الحرب فيهم، ولا أدل على ذلك من قصفهم أحياء المدنيين في جميع محافظات اليمن وفي عدن وتعز على وجه الخصوص، وهذه الأحياء تضم نساءً وأطفالاً لهم حماية إضافية خاصة في القانون؛ حيث نصت المادة 76 من البروتوكول الأول أنه "يجب أن تكون النساء في موضع احترام خاص" والمادة 77 فقرة 2 من ذات البروتوكول "يجب أن يكون للأطفال موضع احترام خاص وتقديم الرعاية لهم ضد كل اعتداء". وأردف: كما أن المليشيات اعتادت في حربها الظالمة استهداف عيون الحقيقة (الصحفيون) وتصفيتهم جسدياً خشيةً منهم أن ينقلوا الحقائق التي تدور في أرض المعركة، في خرق صارخ للمادة 79 من البروتوكول الأول والتي تنص على "اعتبار الصحفيين مدنيين ووجوب حمايتهم بهذه الصفة". حصار تعز وتطرق القانوني والأكاديمي الحديثي إلى مأساة سكان محافظة تعز بقوله: مع جريمة الحرب التي تمارسها قوات صالح وميليشيا الحوثي في القتل العمد للمدنيين فإنهم مارسوا كذلك جرائم ضد الإنسانية في حصارهم لــ تعز عدة أشهر مما ساهم في هلاك كثير من المرضى والجرحى في انتهاك فاضح للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة ونصها "تُحظر العقوبات الجماعية للأشخاص المحميين" والمادة 54 من البروتوكول الأول والتي "تحرم تجويع المدنيين، وعلاوة على ذلك فقد أثبتت التقارير الميدانية أن الميليشيا منعت سكان تعز من مغادرتها وعرضتهم للخطر مخالفين المادة 35 من اتفاقية جنيف الرابعة "أنه يحق لأي شخص مغادرة منطقة النزاع المسلح قبل أو أثناء النزاع". القصف العشوائي وحول الانتقام الذي تمارسه تلك العصابات ضد الشعب الأعزل والمدنيين الأبرياء في ظل الهزيمة الميدانية والنفسية التي مُنيت بها قوات صالح وميليشيا الحوثي يؤكد أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة طيبة بالمدينة المنورة بأنهم يقترفون ما يعتبر كبائر في القانون الدولي الإنساني من حيث قصفهم العشوائي للمدن والأحياء السكنية سواءً في اليمن أو للمدن السعودية، مع علمهم أن القصف غير الموجه لهدف معين مصيره غالباً رؤوس المدنيين العُزّل. تجنيد الأطفال وبخصوص انتهاكات ميليشيات الانقلابيين للبراءة والطفولة أكد الدكتور الحديثي بأن ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح لا تعير الاتفاقيات الدولية -التي تجرّم إشراك الأطفال ممن هم دون الخامسة عشرة في التجنيد، فضلاً عن إشراكهم في الميدان- أي اهتمام؛ فهم يستخدمون أطفال شعبهم دروعاً بشرية تحمي قيادتهم في انتهاك للمادة رقم 83 الفقرة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لحماية الطفل 1989م، والتي توجب حق الحماية للأطفال من القسوة، كما أن تجنيدهم تعتبر جريمة حرب يعاقب عليها القانون.

مشاركة :