العواجي: تعديل تعرفة الكهرباء لن يُؤثر بالفواتير دون 300 ريال

  • 4/1/2016
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أكد لـ«الجزيرة» الدكتور صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء أنه روعي في التعديل الأخير للتعرفة عدم المساس بشرائح الاستهلاك التي لا تتجاوز 4000 كيلو وات ساعة بالشهر، مما لا يؤثر على الفواتير التي تقل قيمتها عن 300 ريال شهرياً، والتي تمثل نحو 87% من إجمالي عدد الفواتير بحسب ما أظهرته إحصائيات الفواتير الشهرية للمواطنين الصادرة عن الشركة السعودية للكهرباء. وأشار الدكتور العواجي إلى أن أهم أهداف تعديل التعرفة هو حثّ المستهلكين على المزيد من الترشيد، وحسن استخدام الكهرباء لغرض استدامة الخدمة، لا سيما وأن استمرار النمو بمعدلاته الحالية والتي تعتبر الأعلى عالمياً سيجعل توفير الخدمة أمراً مستحيلاً، نظراً للحاجة إلى أموال طائلة لبناء مشروعات الكهرباء للوفاء بالطلب المتنامي، وكذلك الحاجة إلى استهلاك كميات هائلة من الوقود في محطات إنتاج الكهرباء والتي من المستحيل توفيرها، منوهاً بأهمية مساهمة الأسعار الجديدة في تغطية جزء من تكاليف توفير خدمة الكهرباء للجميع، والمساهمة في توفير التمويل الضخم لمشروعات الكهرباء الجديدة مما يمكن القطاع من العمل على أسس سليمة تضمن الاستدامة وموثوقية الخدمة. وحول قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تغيير جهد توزيع الكهرباء بالمملكة قال العواجي إن وزارة المياه والكهرباء تواصلت مع كافة الجهات المعنية ومخاطبتها بشأن تطبيق القرار، وهذا ما تم مع وزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، من أجل إصدار قرار للحد من استيراد وتصنيع الأجهزة والمعدات المنزلية التي تعمل على الجهد أحادي الجهد (127 فولت)، وبالفعل قامت مصلحة الجمارك مشكورةً بالإعلان في الصحف المحلية لتعريف المستوردين والمستهلكين بقرار منع استيراد الأجهزة الكهربائية ذات الجهد (127) فولت، وتاريخ بدء تنفيذ القرار، وكذلك أكدت على المنافذ الجمركية باعتماد تاريخ بدء تطبيق قرار المنع، مع مراعاة أن يجري منع الأجهزة غير المتوافقة مع الجهد الدولي على مراحل، وأصدر التعميم الخاص بقائمة الأجهزة والمعدات الكهربائية وملحقاتها، التي يسمح باستيرادها وتصنيعها. وقلل العواجي من حجم تأثر المنازل التي تقع في المناطق القائمة التي تعمل على الجهد القديم (127/220) فولت، لأنها تعتبر ضمن المرحلة التنفيذية التي سيبدأ تغيير الجهد فيها بعد انتهاء المرحلة التمهيدية، أي بعد حوالي أربع سنوات من الآن، وذلك في ضوء برنامج متدرج للتغيير تعتمده وزارة المياه والكهرباء، وتشرف على تنفيذه بالتعاون مع الجهات المعنية.. وأما الأجهزة الكهربائية المستخدمة التي تعمل على الجهد القديم، فلا يستوجب على سكان المنازل القائمة تغيير الأجهزة الحالية.. ومع بداية مرحلة التغيير صدرت قرارات بمنع استيراد أي أجهزة جديدة تعمل على الجهد (127) فولت، وعند الحاجة لاستبدال أي جهاز يعمل على هذا الجهد، فيمكن استبداله بجهاز مناسب ثنائي الجهد (127/220) فولت مما سيسهل التحويل مستقبلاً إلى العمل على الجهد الدولي (230) فولت. وحول فوائد العزل الحراري للمباني وإلزام أصحاب المباني باستخدامه قال العواجي إن جميع الجهات الحكومية ألزمت بتطبيق وتنفيذ العزل الحراري على جميع المباني الحكومية قبل ربع قرن. أما المباني الأخرى فقد أصبح استخدام العزل الحراري إلزامياً عليها في ضوء القرار السامي رقم (6927م ب) وتاريخ 22/9/1431هـ، الذي قضى بتطبيق العزل الحراري بشكل إلزامي على جميع المباني الجديدة، سواءً السكنية أو التجارية، أو أية منشآت أخرى، أسوة بالمنشآت الحكومية في المدن الرئيسة بمناطق المملكة. ويعمل المختصون ضمن منظومة عمل متجانسة من خلال برنامج وطني لكفاءة الطاقة يشرف عليه المركز السعودي لكفاءة الطاقة، حيث يكثف المركز جهوده بالتعاون مع وزارة الشئون البلدية والقروية، ووزارة المياه والكهرباء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والشركة السعودية للكهرباء، من أجل تطبيق العزل الحراري الإلزامي على المباني السكنية في أربع وعشرين مدينة رئيسة في المملكة كمرحلة أولى تمهيداً لتطبيقه على جميع مدن المملكة لاحقاً. وفيما يخص إعادة تغيير صناديق عدادات الكهرباء المهترئة أشار العواجي إلى أن صناديق عدادات الكهرباء تعد ضمن معدات الشركة اللازمة لحماية العدادات الكهربائية في عقار المشترك. ولضرورة الالتزام بقواعد ومعايير السلامة الكهربائية في المباني والمنشآت بشكل عام، تجري مراقبتها والكشف عليها بشكل دوري في إطار برامج الصيانة التي تجريها الشركة لمعداتها طبقاً للشروط والضوابط والمواصفات المحددة لهذه الصناديق، ويقوم قراء العدادات بشكل شهري أثناء أخذ القراءات بتدوين الملاحظات عليها، وتقوم الشركة باستبدالها فوراً إذا كانت في وضع غير سليم أو تُشكّل خطراً على السلامة العامة، ولا يتحمل المشترك أي تكاليف أو رسوم ما لم يكن هو المتسبب في التلف، وفي هذه الحالة، تقوم الشركة بالإصلاح أو الاستبدال، وتحميل المتسبب التكاليف المتعلقة بذلك طبقاً لأحكام دليل تقديم الخدمة الكهربائية ولائحة حماية مرافق مقدمي الخدمة.

مشاركة :