الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألغت محكمة الاستئناف في دبي تدبير الإبعاد بحق مدان بتعاطي المواد المخدرة، وأيدت ما عدا ذلك من عقوبة بالغرامة، ومنع المتهم من تحويل أموال بنفسه أو بوساطة الغير لسنتين، مراعاة لظروفه، كونه يعمل بالدولة منذ فترة طويلة، ويقيم فيها مع أسرته، ويدان لأول مرة بتهمة التعاطي. وأفادت تفاصيل الواقعة، حسبما ورد في تحقيقات النيابة العامة، واستقر في يقين المحكمة، أن معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حول تورط المتهم في تعاطي المواد المخدرة وحيازة كمية منها، فتم استصدار إذن من النيابة، بعد التثبت من صحة المعلومات، من خلال البحث والتحري، وانتقل فريق المباحث إلى مسكنه، وبتفتيشه عثر على قنينة زجاجية تحوي مادة ثلجية، بالإضافة إلى ميزان حساس، وكيس شفاف فيه مادة داكنة. وأشارت التحقيقات إلى أن فريق المكافحة اصطحب المتهم إلى مقر الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، حيث أخذت عينة منه نفاذاً لإذن النيابة العامة، وثبت من تقرير المختبر أنه تحت تأثير التعاطي، وأن المادتين اللتين ضبطتا بحوزته هما مخدري ميثافيتامين والحشيش. وبسؤاله في محضري الضبط وتحقيقات النيابة العامة، أقر المتهم بتهمتي التعاطي وحيازة مواد مخدرة، لكنه تراجع عن أقواله خلال المحاكمة، وقدم محاميه مذكرة دفاعية شارحة، دفع فيها ببطلان إذن النيابة العامة، وحدوث خطأ في التحاليل الطبية. من جهتها، وبعد النظر في الدعوى، أكدت المحكمة اطمئنانها إلى أدلة الثبوت، مشيرة إلى أن الدفعين ببطلان إذن النيابة وحدوث خطأ في التحاليل الطبية، مردود عليه، بأنه لا يوجد بطلان في الإذن الذي جاء متوافقاً مع صحيح القانون، كما أنه لا يوجد خطأ في التحاليل، فضلاً عن أنه حتى بفرض وجود بطلان، فإن المحكمة تعول على اعتراف المتهم، بما أسند إليه في تحقيقات النيابة العامة. وقدمت لحكمها بأنه من المقرر بقضاء محكمة الموضوع أن تستخلص المحكمة من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها، الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، لافتة إلى أنه بناء على ما تقدم، فإن المتهم يحوز ويتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المضبوطة، وأنها تطمئن إلى ما ثبت بتقريري المختبر الجنائي، المؤيد باعتراف المتهم بمحضر الضبط، وأمام المحكمة، ومن ثم توافرت أركان الجريمة في حقه بما يتعين معه عقابه. وبعد نظر الدعوى، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بتغريمه مبلغ 10 آلاف درهم، عما أسند إليه، ومصادرة المضبوطات، وأمرت بمنعه من تحويل أو إيداع أي أموال للغير بذاته أو بوساطة الغير، إلا بناء على إذن من المصرف المركزي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، على أن يستمر المنع لسنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة، كما قضت بإبعاده عن الدولة. إلى ذلك طعن المتهم على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف، وحضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى، واعترف بالاتهام المسند إليه، وحضر معه محاميه الذي شرح ظروفه الاجتماعية والأسرية، مقرراً أنه يعمل بالدولة منذ فترة طويلة، ويقيم مع جميع أفراد أسرته، وقدم المستندات التي تدل على ذلك، ملتمساً إلغاء تدبير إبعاد المتهم عن الدولة، فيما طلبت النيابة العامة رفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف. وبعد نظر الطعنين من قبل محكمة الاستئناف، انتهت إلى أن الحكم الابتدائي أحاط بظروف الواقعة، وأورد على صحة ثبوت التهمتين أدلة سائغة، ومن ثم تشاطر هذه المحكمة الاطمئنان ذاته، خصوصاً بعد اعتراف المتهم أمامها. وقضت محكمة الاستئناف بتأييد إدانة المتهم، إلا أنها رأت من ظروف الواقعة، وشخص المتهم، وكونه يعمل في الدولة منذ فترة طويلة، أن تلغي تدبير الإبعاد عن الدولة، وتؤيد الحكم الابتدائي فيما عدا ذلك. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
مشاركة :