كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تنفيذ 423 ألف زيارة تفتيش على مؤسسات وشركات القطاع الخاص خلال عام 2023، سجلت خلالها 58 ألف مخالفة على 12 ألفاً و855 منشأة خالفت اشتراطات العمل والصحة والسلامة المهنية، فيما أسفرت الزيارات التفتيشية عن تنبيه وإنذار 48 ألفاً و652 منشأة بأهمية الالتزام باشتراطات العمل والسلامة المهنية. وأوضحت الوزارة أن الإلتزام باشتراطات الصحة والسلامة مسؤولية تقع على طرفي التعاقد، حيث يلزم صاحب العمل بالحفاظ على سلامة العمل ووقايتهم من خلال تحقيق العديد من الاشتراطات منها توفير وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل، وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل، كما يجب عليه اتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى التي تقررها الوزارة في هذا الشأن، ووضع تعليمات مفصلة وواضحة بشأن وسائل منع الحريق وحماية العمال من الأخطار التي قد يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم، وطرق الوقاية منها وكيفية علاج ما يقع من حوادث بسببها في مكان بارز وظاهر من مكان العمل، على أن تكون التعليمات باللغة العربية وبلغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء، وعليه أن يضع العلامات التحذيرية أمام مواقع الخطر، إلى جانب إحاطة العاملين لديه بمخاطر المهنة التي يمارسونها كأخطار الحريق والآلات والسقوط والأمراض المهنية وغيرها قبل تسلمهم العمل. وأشارت الوزارة إلى أنه يقع على عاتق العمال مجموعة من الالتزامات يأتي في مقدمتها استخدام أجهزة الوقاية والملابس التي يزود بها، وتنفيذ جميع تعليمات صاحب العمل التي تهدف إلى حمايتهم من الأخطار والامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة تلك التعليمات، والتقيد بالأوامر والتعليمات المتصلة باحتياطات أمن العمل وسلامته واستعمال وسائل الوقاية والتعهد بالعناية بما في حوزتهم، ويحظر عليهم الإقدام على أي فعل يؤدي إلى عدم تنفيذ التعليمات المذكورة أو إلى إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية صحة وسلامة العمال أو إلحاق الضرر بهذه الوسائل أو إتلافها. وأوضحت الوزارة أن قانون تنظيم علاقات العمل ألزم كل منشأة صناعية والمنشآت العاملة في قطاع الإنشاءات التي تستخدم أكثر من 100 عامل بتعيين ضابط للصحة والسلامة المهنية يكون فنياً مؤهلاً لهذا الغرض، وتوكل له مهام الوقاية من الأخطار المختلفة والإشراف على تنفيذ الأحكام المتعلقة بهذا الشأن، كما يلزم صاحب العمل بحسب القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022 بشأن الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية المنشآت التي لديها 50 عاملاً وأكثر ويتقاضون أجراً يعادل 1500 درهم أو أقل، بتوفير السكن العمالي لعمالها وتسجيله في أنظمة الوزارة المعتمدة، والتأكد من صحة البيانات المدخلة بشأنهم، على أن يكون السكن متوافقاً مع اشتراطات السكن العمالي الواردة في كل من قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2009 بشأن دليل المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي والخدمات الملحقة به. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :