قررت محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة، فرض تدابير مؤقتة على إسرائيل، بهدف منع انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية. ورفضت المحكمة طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة ضدها من جنوب إفريقيا بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة. وقالت رئيسة المحكمة القاضية جوان دونوغو: “يجب على إسرائيل، وفقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، أن تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأعمال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية”. وتشمل هذه التدابير ما يلي: ضمان عدم قيام قواتها العسكرية بارتكاب أي انتهاكات. اتخاذ التدابير في حدود سلطتها لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. اتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكينها من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة ظروف الحياة المعاكسة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة. اتخاذ تدابير فعالة لمنع التدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بمزاعم ارتكاب أعمال ضمن نطاق المادة الثانية والمادة الثالثة من اتفاقية الإبادة الجماعية ضد أفراد المجموعة الفلسطينية في قطاع غزة. وأكد القرار على أن جميع أطراف النزاع في غزة ملزمون بالقانون الإنساني الدولي، ودعت المحكمة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة. ,خلصت المحكمة إلى اختصاصها في نظر القضية بين جنوب أفريقيا وإسرائيل. وأضافت القاضية دونوغو: “من وجهة نظر المحكمة، يبدو أن بعض الأفعال التي ادعت جنوب إفريقيا أن إسرائيل ارتكبتها في غزة، يمكن أن تندرج ضمن الأحكام (ضمن أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية)”. وأكدت المحكمة أنه بموجب المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، يشكل الفلسطينيون ما تعتبره “مجموعة محمية”. وتأتي هذه القرارات في إطار قضية رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في 2022، متهمة إياها بارتكاب جرائم حرب في غزة، بما في ذلك الإبادة الجماعية.
مشاركة :