طرحت وزارة المالية تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بهدف معالجة التحديات التي تواجه الجهات الحكومية في الأعمال المنفذة خارج المملكة العربية السعودية وأعمال الإنشاءات العامة. واقترحت الوزارة في التعديلات التي نشرتها عبر منصة ”استطلاع“، بأنه للتعاقد مع الأشخاص الأجانب غير المرخصين وفقاً لأحكام نظام الاستثمار الإعلان في البوابة وموقع الجهة الحكومية، للتحقق من عدم وجود أكثر من شخص محلي مؤهل، والحصول على ترخيص من وزارة الاستثمار، وإجراء التأهيل اللازم وفق أحكام النظام. تفضيل المحتوى المحلي ألزمت بتفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، ويكون تأمين الأعمال والمشتريات وفقاً لأساليب التعاقد المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة. ونص تعديل المادة الخامسة على أنه تستثنى الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة من 9 أحكام تتضمن أحكام المادة «التاسعة» من النظام، والفقرة «1» من المادة «الخامسة عشرة» من النظام، وذلك باستثناء الاتفاقيات الإطارية التي تبرمها الجهة المختصة بالشراء الموحد المتعلقة بالأعمال والمشتريات التي تنص أحكامها على إمكانية تنفيذها في خارج المملكة. وأجازت التعديلات للجهات الحكومية في المنافسات والمشتريات الحكومية طرح كافة إجراءاتها بما في ذلك استلام العروض دون استخدام البوابة واستخدام أي وسيلة بديلة ترى مناسبتها، على ألا يخل ذلك بالتزام الجهة الحكومية برفع العقود بعد توقيعها على البوابة. ضمان ابتدائي ويجوز للجهة الحكومية عدم اشتراط تقديم ضمان ابتدائي بحسب ما تراه محققًا للمصلحة، والجمع بين رئاسة اللجان أو العضوية فيهما مع مراعاة أن يكون الجمع بين اللجان في أقل قدر ممكن. وأتاحت التعديلات للجهة الحكومية - وفق ما تراه محققاً للمصلحة - استخدام أي لغة غير العربية في صياغة العقود ووثائقها وملحقاتها، وتحديد اللغة المعتمدة لتفسير العقد وتنفيذه، على أن تلتزم الجهة بإعداد نسخة مترجمة إلى العربية لأي من تلك الوثائق. وتمكن التعديلات أيضًا الجهة الحكومية من عدم اشتراط تقديم ضمان نهائي بحسب ما تراه محققًا للمصلحة مع التزام الجهة بتحديد آلية بديلة لضمان جودة تنفيذ أعمال المشروع قدر الإمكان عملياً وذلك حسب الإجراء المعمول به في الدولة محل التنفيذ، وكما يجوز لها أن رأت مناسبة اشتراط تقديم ضمان نهائي تحديد المدة التي تراها مناسبة لتقديمه على أن يتم ذكرها في وثائق المنافسة، ويجوز لها تمديد تلك المدة بحسب ما تراه محققًا للمصلحة. ولا تلتزم التعديلات الجهة الحكومية بأخذ موافقة الوزير المسبقة للاتفاق على التحكيم في العقود التي تنفذ في الخارج، إلا إذا تجاوزت قيمتها التقديرية 10 ملايين ريال. صرف مقدم للمتعاقد ونصت اللائحة بأنه يجوز للجهة الحكومية بحسب ما تراه محققاً للمصلحة صرف دفعة مقدمة للمتعاقد بما لا تتجاوز نسبة «10%» من القيمة الإجمالية للعقد في الأعمال والمشتريات التي تتم في داخل المملكة وبما لا يتجاوز نسبة «30%» من القيمة الإجمالية للعقد في الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة؛ وفق 3 شروط. وتتمثل هذه الشروط في تصرف قيمة الدفعة المقدمة بعد تقديم المتعاقد الضمان الخاص بها، وتستوفى من مستحقاته على دفعات بنسبة مساوية للنسبة المئوية للدفعة المقدمة، وذلك من قيمة كل مستخلص، اعتباراً من المستخلص الأول، ولا يجوز صرف دفعة مقدمة عند تمديد العقود القائمة، أو التكليف بأعمال إضافية. وجاء الشرط الثالث بأنه يجوز للجهة الحكومية تجزئة الدفعة المقدمة وصرفها للمتعاقدين على دفعات. وعدلت اللائحة المادة «111»، حيث نصت على أنه مع مراعاة ما ورد في البند رقم «2» من هذه المادة، يصرف المستخلص الختامي الذي يجب ألاّ يقل عن «10%» في عقود الإنشاءات العامة وعن «5%» في العقود الأخرى، بعد تسليم الأعمال تسليماً ابتدائياً، أو توريد المشتريات وتقديم المتعاقد لشهادتين، هما شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع، والشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة. وأجازت اللائحة للجهة الحكومية أن تجزئ المستخلص الختامي في العقود التي يمكن تجزئة أعمالها وتصرف كل المستحق عن الجزء المنجز الذي استوفى شروط الاستلام والقبول.
مشاركة :