شوريٌّ يطالب بجباية الزكاة من الأرصدة الكبرى المودعة في البنوك

  • 1/7/2014
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

لم يجد رئيس اللجنة الخارجية بمجلس الشورى خضر عليان القرشي ما يفيد بجباية الزكاة على المساهمات العقارية المتعثرة وتساءل هل عليها زكاة أم لا..؟ كما أن النظام المقترح لجباية الزكاة الذي استهل الشورى مناقشته أمس الاثنين، لم يكن جاداً في أخذ الزكاة على الأراضِ حسب القرشي حيث إن النظام لم يحدد الحاجة الزائدة من الأراضي والتي يجب أخذ الزكاة منها، وقال إن من الضرورة النص في مشروع النظام على تحديد مساحة الأرض الواجب فيها الزكاة وعدم ترك ذلك للائحة التنفيذية. أعضاء يدعون إلى شمولية «النظام» لزكاة الخارج من الأرض والأنعام والنقود من الأفراد وانتقد القرشي الوضع القائم في تجارة الأراضي، مشيراً إلى أنها "تجارة طفيلية" لا تسهم في دعم الاقتصاد وتنميته، وطالب بأن يشمل مشروع النظام المساهمات المتعثرة ويقدم لها معالجة شرعية خصوصاً أن هناك رأياً شرعياً بعدم وجوب الزكاة فيها، وأضاف وأشار إلى أن هناك أثرياء سعوديون على مستوى عالمي لم يوضح النظام هل تجبى الزكاة منهم أم لا وقال"إن النظام لم يتطرق للأرصدة الكبيرة المودعة في البنوك حيث إنها لا تعتبر من الأموال "الباطنة" بل هي "ظاهرة" ومعلومة لدى الجميع ويجب أن يشملها النظام ولا يجب الاستسلام لمبررات مثل الخوف من هجرتها إلى الخارج لأن ذلك يدخل في اختصاصات الدولة التي تستطيع أن تعاقب المتهربين من الزكاة وأن تضبط شبهة التهرب الزكوي". المجلس يفسر عبارة «غير السعوديين» في تملك عقارات حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة ورأى أحد الأعضاء أن مشروع النظام بصيغته الحالية لا يتناول الكثير من أوجه الزكاة كزكاة الخارج من الأرض وزكاة بهيمة الأنعام وزكاة النقود من الأفراد، داعياً إلى شمول هذه الأوجه في مشروع النظام ليكون نظاماً جامعاً لكل الأوجه الشرعية ولتكون مصلحة الزكاة والدخل قادرة على الجباية بموجب نظام شامل يغطي كافة الأوجه. وحذر العضو حاتم المرزوقي من وجود ثغرات قد يستعصي على الجهات التنفيذية مواجهتها بدون تشريع واضح وصريح، وأضاف إن النظام يشمل الأفراد الذين لا يوجد ما يلزمهم بإظهار أموالهم الباطنة خصوصاً أن الكثير من الأنظمة التي قد تساعد في هذا المجال لم تطبق بعد مثل نظام التسجيل العيني للعقار. وبين المرزوقي بان الفقرة الثالثة من المادة الرابعة ستواجه مشكله بسبب ان هذه الفقرة تطبق على الشركات التي تملك عقارات ولا يمكن تطبيقها على الأفراد الذين يملكون الأراضي لأنهم غير ملزمين بتقرير زكوي لمصلحة الزكاة كما لدى الشركات والمؤسسات. استثناء البنوك من حكم «التملك» للعقار واستثماره شرط ألا تكون العقارات من أغراضها وطالب أحد الأعضاء بأن يشمل النظام أوجه صرف الزكاة كما هو الحال مع جبايتها، مشيراً إلى أن النظام لا يعطي المكلف الحق في صرف زكاة على الأقربين الذين هم أولى بالمعروف، مطالباً بأن يجد النظام مخرجاً لذلك يضمن تحقيق هذه المسألة لما لها من آثار اجتماعية مهمة وذات تأثير كبير. واقترح عضو آخر إنشاء سجل زكوي خاص بالأفراد يعالج القصور في جباية الزكاة، خصوصاً أن الكثير من الأفراد يملكون أموالاً قد تفوق الجهات التجارية والمهنية المستهدفة في هذا النظام. واستغرب العضو عبدالرحمن الراشد اقحام الأفراد في نظام مخصص لجباية زكاة الجهات التجارية والمهنية، مشيراً إلى أن زكاة الأراضي بالنسبة للمؤسسات التجارية والمهنية متحققه على أرض الواقع حيث إن كل مؤسسة لديها محاسب قانوني وتخرج سنوياً زكاة موجوداتها وتعلن في قوائمها المالية، وأيد ذلك أحد الأعضاء الذي قال إن الشركات لديها أنظمة محاسبية تغطي مسألة زكاة الأراضي التي تدخل ضمن أصولها. ونبه عضو إلى أن النظام لم يوضح في شموله للوحدات السكنية التجارية هل المستهدف عين العقار أم دخل العقار؟، كما أن النظام لم يتطرق للأراضي تحت التطوير حيث إن المطور لا يستطيع التصرف بالأرض لأنها لازالت تحت التطوير. إلى ذلك يستكمل المجلس اليوم الثلاثاء مناقشة باقي فصول نظام جباية الزكاة بعد ان انهى أمس الفصول الثلاثة الأولى لإعطاء الأعضاء الفرصة كاملة لإبداء آرائهم وملحوظاتهم تجاه مشروع النظام الذي يمثل أهمية كبيرة لكافة شرائح المجتمع. من ناحية أخرى وافق المجلس على تحديد المقصود بعبارة "لغير السعوديين" الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره وقرر بأنه " الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، أو الشركة غير السعودية، أو الشركة السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، لا يتمتع أي منهم بالجنسية العربية السعودية، على أن يتم إدراج ذلك ضمن مواد نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره ". وجاء ذلك ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد بشأن الشركات التي تمتلك عقارات في حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويؤسسها أو يشارك في تأسيسها غير السعوديين أو يمتلكون أسهما فيها، وما تصدره هذه الشركات من أوراق مالية وتحديد المقصود بعبارة (لغير السعوديين) الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره. ووافق المجلس على الاستثناء من حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، البنوك بالنسبة إلى مقارها الرئيسة أو مقار فروعها التي تمتلكها وفقاً لنظام مراقبة البنوك، بشرط موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، والشركات المساهمة المدرجة التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أشخاص (شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية) لا يتمتعون بالجنسية العربية السعودية، ولا يكون من بين أغراضها التعامل في العقارات وذلك بالنسبة إلى العقارات اللازمة لمقراتها أو مقرات فروعها وفق ضوابط تضعها هيئة سوق المال بالاشتراك مع الجهات المعنية الأخرى.

مشاركة :