أيدت محكمة نقض في أبوظبي الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، القاضي بسجن متهم آسيوي الجنسية في العقد السادس من العمر، لمدة عامين مع إبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، وذلك بعد إدانته بالشروع في قتل زوجته بسكين في داخل أحد المراكز التجارية بأبوظبي. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى القضاء بسند أنه شرع في قتل زوجته عمداً مع سبق الإصرار بأن بيّت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لذلك أداة صلبة (سكين) وما أن ظفر بها حتى انهال عليها ضرباً بالسكين على رأسها وكتفها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تجمهر مرتادي المركز وضبطه متلبساً بالجريمة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً للشريعة الإسلامية الغراء والمواد 34/1-2، 121/1، 332/1-2، 333/1 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته. وأرجع الزوج السبب في الجريمة إلى شعوره بالغيرة، بعد أنه سبق ولاحظ وجود علاقة مريبة بين زوجته التي تعمل مندوبة لإحدى شركات مواد التجميل بالمركز التجاري، وأحد الأشخاص الآسيويين الذي يعمل حارساً في المكان ذاته. وقال في أحد الأيام استغليت فترة وجود زوجتي في المطبخ، وأخذت هاتفها النقال، لأتفاجأ بوجود عدد من الصور التي تؤكد تلك العلاقة، ما دفعني إلى التربص بها، وسرقة أداة الجريمة من أحد المتاجر داخل المركز، وضربها ضربات عدة. وتمكن الجمهور مرتادو المركز التجاري والحرس من إلقاء القبض على المتهم في مكان الجريمة وتحريز الأداة المستخدمة في الجريمة، فيما قام طاقم الإسعاف بإسعاف الزوجة، ونقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. وأظهر شريط التسجيل لكاميرات المراقبة داخل المركز التجاري ترصد المشتبه به للضحية قبيل الجريمة، كما أفاد شهود عيان أن الجاني حضر إلى مكان عمل الضحية دون أن يجدها فبادر بالاتصال على هاتفها دون أن تجيبه، وغادر المكان وعاد بعدها ليجدها فيه، وبسؤالها أكدت للزوج أنها كانت في دورة المياه فتركها وعاد بسكين لتقطيع اللحم سرقه من المتجر وأخفاه وراء ظهره، ثم أمسك بالضحية من شعر رأسها وراح يكيل لها الضربات إلى أن تمكنت من الإفلات من قبضته في اللحظة الأخيرة. إدانة حكمت محكمة أبوظبي الابتدائية حضورياً بسجن المتهم خمس سنوات مع الأمر بالإبعاد عقب تنفيذ العقوبة، فاستأنف الحكم، وقضت محكمة استئناف أبوظبي حضورياً بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس الطاعن سنتين وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
مشاركة :