«السكنية»: السماح بالاستبدال الخارجي بين منطقتي شرق تيماء وشرق صباح الأحمد حال جهوزيتها لمرة واحدة والمخصصتين لمن باع بيته

  • 2/2/2024
  • 21:03
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.سالم فلاح الحجرف قرارا بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية تسهيلا للمنتفعين بالوحدات السكنية والخاصة لمن باع بيته الراغبين بالانتقال لمنطقة شرق صباح الاحمد بعد جهوزيتها للسكن. وقالت المؤسسة في بيان صحافي أن القرار في مادته الأولى استبدل نص المادة 87 من لائحة الرعاية السكنية بالنص التالي " لا يجوز استبدال المساكن ولا التنازل عنها للغير، واستثناء من ذلك يجوز بموافقة اللجنة ولأسباب تقدرها اجراء الاستبدال الخارجي بين المنتفعين بمنطقتي شرق تيماء، وشرق صباح الأحمد ولمرة واحدة المخصصتين لمن باع بيته. وذكرت المؤسسة: شمل التعديل شرطا «بأن يقبل المنتفع المسكن المستبدل بحالته دون أي تحفظ، ولا تلتزم المؤسسة بإجراء اي» إصلاحات، انشاءات، إضافة، ترميمات، تغييرات، تعديلات، تحسينات أو خلافه على المسكن ". وأضافت: لا تلتزم المؤسسة بدفع أي مقابل أو تعويض عن أي «إصلاحات، إنشاءات، إضافات، ترميمات، تغييرات، تعديلات، تحسينات أو خلافه حدثت بالمسكن». إلى ذلك أوضحت المؤسسة أن القرار الوزاري خاص بفئة من باع بيته ويطبق بدءا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.سالم فلاح الحجرف قرارا بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية تسهيلا للمنتفعين بالوحدات السكنية والخاصة لمن باع بيته الراغبين بالانتقال لمنطقة شرق صباح الاحمد بعد جهوزيتها للسكن.وقالت المؤسسة في بيان صحافي أن القرار في مادته الأولى استبدل نص المادة 87 من لائحة الرعاية السكنية بالنص التالي " لا يجوز استبدال المساكن ولا التنازل عنها للغير، واستثناء من ذلك يجوز بموافقة اللجنة ولأسباب تقدرها اجراء الاستبدال الخارجي بين المنتفعين بمنطقتي شرق تيماء، وشرق صباح الأحمد ولمرة واحدة المخصصتين لمن باع بيته. «الداخلية» تحذر من تقلب الأحوال الجوية منذ 23 ساعة اليوسف تفقد الاستعدادت الأمنية لحفلات «الأرينا» منذ يوم وذكرت المؤسسة: شمل التعديل شرطا «بأن يقبل المنتفع المسكن المستبدل بحالته دون أي تحفظ، ولا تلتزم المؤسسة بإجراء اي» إصلاحات، انشاءات، إضافة، ترميمات، تغييرات، تعديلات، تحسينات أو خلافه على المسكن ".وأضافت: لا تلتزم المؤسسة بدفع أي مقابل أو تعويض عن أي «إصلاحات، إنشاءات، إضافات، ترميمات، تغييرات، تعديلات، تحسينات أو خلافه حدثت بالمسكن».إلى ذلك أوضحت المؤسسة أن القرار الوزاري خاص بفئة من باع بيته ويطبق بدءا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مشاركة :