«المعاشات»: إجازة المؤمّن عليه تدخل مدة خدمته بغض النظر عن نوعها

  • 4/4/2016
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أكد مدير إدارة خدمة العملاء في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، محمد صقر الحمادي، أن الإجازات التي تُمنح للمؤمّن عليه بالتوافق مع جهة العمل، سواء كانت مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة، تدخل ضمن مدة خدمة المؤمن عليه، التي يستحق عنها المعاش أو المكافأة، وكذلك ضمن مدة الاشتراك لدى الهيئة، مشيراً إلى أن المؤمن عليه يتحمل في حال الإجازات غير المدفوعة نسبة 20%، في حين يتحمل في الإجازة المدفوعة 5%، وتتحمل جهة العمل 15% من نسبة الاشتراك. توصية بسحب 500 مليون درهم مخصصات حكومية لدى المعاشات أفاد مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، سالم عبدالله الشامسي، بأن اللجنة أوصت بسحب مبلغ 500 مليون درهم، كانت مخصصة من الحكومة للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في مراحل التأسيس الأولى، على أن يستعاض عنه باشتراكات المساهمين في الأعوام المقبلة. وأبلغ الشامسي الإمارات اليوم، بأن اللجنة اتفقت مع إدارة الهيئة الأسبوع الماضي على حذف المبلغ، المصنف كرأسمال لديها، كونها مبنية على اشتراكات المساهمين، ولا رأسمال آخر مودع في البنوك المحلية. ولفت إلى أن أعضاء اللجنة أبدوا تخوفهم من بعض بنود مشروع القانون الجديد (القانون رقم 6 لسنة 1999 بشأن إنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية)، لاسيما بعد أن طلبت الهيئة فيه قصر اسمها على (هيئة المعاشات) دون التطرق إلى التأمينات الاجتماعية، فيما اتفقنا مبدئياً على أن يظل المسمى على ما هو عليه، واتفق أعضاء اللجنة مع إدارة الهيئة على عدم المساس بأي بند من بنود التأمينات الاجتماعية. وتطرق الشامسي إلى طلب الهيئة زيادة أعضاء مجلس الإدارة، (9 أعضاء حالياً)، فيما وافقت اللجنة على مبررات الهيئة، التي استندت إلى أن العدد الإضافي يلبي حاجة التعدد في لجان الهيئة، ويخدم نطاق عملها، لاسيما أنهم أكدوا أن الهيئة تجري دراسات متخصصة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، على غرار صندوق التقاعد في أبوظبي، لتطوير الآليات الاستثمارية. وكانت اللجنة قد واصلت الأسبوع الماضي مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1999 بشأن إنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ولها ميزانية مستقلة، وتتولى تطبيق أحكام المعاشات ومكافآت التقاعد الخاصة بالمدنيين، وفقاً لأحكام القوانين الاتحادية. ويهدف مشروع القانون إلى إجراء تعديلات عملية تمنح الهيئة مرونة أكبر لتمكينها من الاضطلاع بالمهام المناطة بها، إذ اقترحت الحكومة مشروع القانون، الذي يتضمن خمس مواد، وكان الاجتماع برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة. سالم عبدالله الشامسي. وأوضح الحمادي، خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة، واستضافها بنك رأس الخيمة في دبي، أن المدد التي تدخل ضمن مدة الخدمة وتستحق عنها الاشتراكات، هي مدد الإعارة الخارجية من دون أجر، أو مدد الإجازات الخاصة. ويلتزم فيها المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات، ويؤديها للهيئة دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء الإعارة، أو الإجازة. وتابع أنه يجوز للمؤمن عليه أداؤها بالتقسيط على مدة تساوي مدة الإجازة، أو الإعارة بموافقة مدير عام الهيئة، أما الإجازة المدفوعة الأجر فتدخل أيضاً ضمن مدة الخدمة، على أن يتحمل كل من المؤمن عليه وصاحب العمل نسبته كما حددها القانون. وأشار الحمادي إلى أن الإجازات الخاصة لمرافقة أحد الزوجين للآخر، إذا كانت الإجازة الخاصة لمرافقة الدبلوماسي، يتحمل القطاع الحكومي حصته وحصة المؤمن عليه. وإذا كانت الإجازة الخاصة لمرافقة الموفد في إجازة دراسية، يتحمل القطاع الحكومي حصته وحصة المؤمن عليه. وإذا كانت الإجازة الخاصة لمرافقة المؤمن عليه في القطاع الخاص، يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل. ويؤدي المؤمن عليهم المستحقات للهيئة دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء الإجازة، ويجوز له أداؤها بالتقسيط على مدة تساوي مدة الإجازة. ولفت إلى أن مدد الإجازات الدراسية من دون راتب يلتزم فيها صاحب العمل في القطاع الحكومي بحصته في الاشتراكات، وتؤدى في المواعيد الدورية، كما يلتزم المؤمن عليه بحصته، ويؤديها على النحو الذي ورد سابقاً، لافتاً إلى أنه بالنسبة للقطاع الخاص، يتحمل المؤمن عليه الحصتين في هذه الحالة. وتطرق الحمادي إلى مدد الإعارة الداخلية، إذ تلتزم الجهة المعار إليها المؤمن عليه، إذا كانت تتحمل الأجر، بحصة صاحب العمل في الاشتراكات، ويلتزم المؤمن عليه بحصته، وتؤدى للهيئة في المواعيد الدورية على أساس راتب المؤمن عليه في الجهة المعار منها. وحول الإجازة المرضية، بين أن المؤمن عليه يسدد حصته على الراتب الفعلي الذي يتقاضاه عنها، أما صاحب العمل فيلتزم بسداد حصته على كامل الراتب، سواء كانت الإجازة بأجر أو من دون أجر. أما الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم في القطاع الخاص، وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم لديه، خلال سنة ميلادية، فتحسب على أساس ما يتقاضونه من رواتب في يناير من كل سنة. وشرح أن راتب حساب الاشتراك للقطاع الخاص هو الأجر المحدد في عقد العمل، وإذا قلّ عن ألف درهم شهرياً، فيعتد بهذا الحد في تطبيق أحكام القانون واحتساب الاشتراكات الواجب تأديتها للهيئة، وإذا زاد على 50 ألف درهم شهرياً، فلا يعتد إلا بهذا الحد، وتؤدى الاشتراكات في القطاع الخاص على أساس راتب حساب الاشتراك في يناير من كل عام، ولا يعتد بأي تغيير على هذا الراتب، حتى يناير من العام التالي. وأوضح أنه إذا التحق المؤمن عليه بالخدمة لأول مرة بعد يناير، تحتسب اشتراكاته على أساس راتب حساب الاشتراك في ذلك الشهر، حتى نهاية ديسمبر من العام ذاته، إذ تؤدى الاشتراكات على أساس راتب يناير من العام التالي. أما إذا تقررت زيادة راتب حساب الاشتراك خلال السنة بأثر رجعي، فيتم تأدية الاشتراكات عن فرق الراتب من يناير، حتى يناير الذي يليه. وبالنسبة الى القطاع الحكومي، تؤدى الاشتراكات على أساس راتب حساب الاشتراك الفعلي كل شهر، وعلى صاحب العمل في القطاع الخاص أن يقدم للهيئة في يناير سنويا بيانات برواتب العاملين لديه عن هذا الشهر، واشتراكاتهم، وأن يوافي الهيئة شهرياً بما يطرأ من تغييرات على عدد العاملين أو رواتبهم.

مشاركة :