الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص أُدين سابقاً بقضايا نصب واحتيال أن يرد إلى امرأة «فاعلة خير» 700 ألف درهم، حصل عليها بعد أن خدعها بإدارته جمعية خيرية «وهمية» لمساعدة المحتاجين، كما قضت المحكمة بإلزامه أن يؤدي لها 50 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها. وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها 700 ألف درهم، قيمة ما تم الاستيلاء عليه من دون وجه حق، وإلزامه بتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية بمبلغ قدره 500 ألف درهم، وإلزامه بالفائدة التأخيرية بواقع 12%، مشيرة إلى أن المدعى عليه قام بالاحتيال وعرّف نفسه على أنه أحد العاملين في العمل الخيري، وأنه يساعد الفقراء، وطلب منها أن ترسل له أموال الزكاة التي تخرجها، ليقوم بصرفها من خلال جمعية خيرية «وهمية» زعم أنه يديرها، ما دفعها إلى تحويل الأموال له، وبعدها اتفقت مع المدعى عليه على شراء أرض وسيارات عن طريقه، وبعد أن قبض الثمن لم يقم بالشراء، وماطل في إرجاع المبلغ، الأمر الذي يشكك في صدقه ونزاهته، وقد نما إلى علمها وجود قضايا نصب واحتيال بحقه وتمت إدانته سلفاً، فتقدمت ضده ببلاغ، وتمت محاكمته وإدانته بموجب حكم جزائي. من جانبها، أوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن الثابت من الحكم الجزائي الصادر غيابياً في حق المتهم (المدعى عليه) عن تهمة الاستيلاء لنفسه على أموال المجني عليها «المدعية» قد دان المدعى عليه، ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه، مشيرة إلى أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعية، وكان الفعل غير المشروع الذي رُفعت الدعوى الجنائية على أساسه، هو ذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له، ومن ثم تتقيد المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعليه، ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه. وأفادت المحكمة بأنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده» وكان الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليه استولى على 700 ألف درهم من المدعية ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعية هذا المبلغ. وعن طلب المدعية إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 500 ألف درهم كتعويض مادي وأدبي، لفتت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية فإن «كل إضرار بالغير يُلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر» وكان الثابت أن المدعى عليه استولى على أموال المدعية، وقد نتج عنه حدوث أضرار مادية، تمثلت في حرمانها من الاستفادة من المبلغ المستولى عليه، وما ترتب على ذلك من عدم انتفاعها بالمبلغ في أوجه الحياة الأخرى، إضافة إلى ما أصابها في شعورها من حزن وأسى وحسرة، ما ترى المحكمة أن تعويض المدعية عن الأضرار المادية والأدبية بمبلغ 50 ألف درهم يعد كافياً، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعية 750 ألف درهم وألزمته برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
مشاركة :