نصت التعديلات المُقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة2020، الذي أقره مجلس النواب، على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي مُتفرغ يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق. الشروط الواجب توافرها في المدير التنفيذي لـ "صندوق قادرون باختلاف" ويصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة، ويُشترط فيمن يعين مديرًا تنفيذيًا للصندوق توافر الشروط التالية: 1- أن يكون مصري الجنسية. 2- ألا يقل سنه عن ثلاثين عاما. 3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا. 4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد إليه اعتباره، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لمدة واحدة، ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء ولدى الغير. ويُمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت. اختصاصات المدير التنفيذي لـ "صندوق قادرون باختلاف" وأوردت التعديلات المُقدمة على مشروع القانون عدد من الاختصاصات للمدير التنفيذي لـ "صندوق قادرون باختلاف"، وتمثلت تلك الاختصاصات فيما يلي: 1- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة. 2- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به. 3- المشاركة في إقتراح استيراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه. 4- إقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها علي المجلس لاعتمادها. 5- اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارت ذات صلة. 6- التنسيق مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية. 7- المشاركة في اعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها. 8- إعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، وخطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد. 9 - القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الأمناء أو المجلس. ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته.
مشاركة :