تعليقاً على المعلومات الّتي أفادت عن تعديل الحكومة مادة من مواد الموازنة أثناء جلسة إصدارها لفت الخبير الدستوري الدكتور جهاد اسماعيل إلى أنه "اذا كان ممكنا للحكومة أن تصدر القوانين، وكالةً ، بموجب المادة 62 من الدستور، إلا أن لا يجوز للحكومة، خلال ممارسة عملية الإصدار، أن تعدّل مواداً في قانون الموازنة العامة بموازاة عدم جواز امكانية رئيس الجمهورية - أيّ الأصيل - في إدخال تعديلات على قانونٍ يُزمع إصداره تطبيقا للمادة 51 من الدستور بنصّها : "يصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل بعد أن يكون وافق عليها المجلس... وليس له أن يُدخل تعديلاً عليها"، وهو أمرٌ تنبّه اليه المشرّع الدستوريّ حينما أجاز الحق في رد قوانين يشوبها، برأينا، أيّ خطأ دستوري أو مادي، وهذا ما لا يجوز ممارسته انطلاقا من أن الحكومة لا تستطيع رد القوانين لعلّة إدراجها ضمن الصلاحيات الرقابية على العملية التسريعية الّتي تلعب الحكومة دورا هاما في إبرازها إلى حيز الوجود، مما يُفسح المجال أمام مجلس النواب في تعديل الموازنة باقتراح قانون تعديلي لمادة من موادها" وفي حديثّ للنشرة قال اسماعيل" من الثابت أن إقدام الحكومة على عملٍ يخالف المادة ٥١ من الدستور يقوّض مبدأ الفصل بين السلطات الّذي يحتّم على كلّ سلطة أن تمارس صلاحياتها في الميدان الّذي اوكله اليها الدستور، وأن لا تتجاوز سلطة صلاحيات سلطة اخرى، وأن تلتزم كلّ سلطة حدود اختصاصاتها حفاظاً على قاعدة التوازن المقترنة بهذا المبدأ وفق مقدمة الدستور، ذلك أن المجلس الدستوري، في قرار رقم ٢/٢٠١٢، حظّر هذا الأمر عندما أشار إلى أن التعاون بين السلطات لا يُجيز أن يؤدي إلى حلول سلطة مكان السلطة الأخرى ومماسة صلاحياتها جزئياً أو كلياً، الأمر الّذي يمنع الحكومة أن تقوم في وظيفة تدخل، أصلا، في صلاحيات مجلس النواب دون سواه" كانت هذه تفاصيل خبر جهاد اسماعيل لـالنشرة: لا يجوز للحكومة أن تعدّل قانوناً أقرّه مجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد. كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
مشاركة :