أقامت امرأة خليجية دعوى قضائية ضد طليقها للمطالبة بإلزامه بأن يؤدي لها 440 ألف درهم قيمة مشاركتها في شراء عقار أثناء العلاقة الزوجية، وقضت محكمة ابتدائي مدني رأس الخيمة بعدم اختصاصها نوعياً في نظر الدعوى، وأحالتها إلى محكمة الأحوال الشخصية. وتفصيلاً، أفادت المدعية بأنه تم الطلاق بينها وبين المدعى عليه، وأنها تركت المنزل بعد الطلاق وترغب في استرجاع المبلغ الذي أسهمت به في بناء المنزل، وأقرّ المدعى عليه في مذكرة جوابية قدمها وكيله بإسهام المدعية في بناء المنزل، بأن المبلغ الذي أسهمت به لا يُعدّ ديناً في ذمته يجب عليه سداده، إذ لم يتضمن إثبات الحالة ضرورة رده نقداً وبتاريخ معين، وهو مقابل مشاركتها في بناء المنزل ولا يجوز لها استرجاعه إلا بعد بيع المنزل. وأوضح أنه «لا يمانع في إرجاع المبلغ للمدعية بعد بيع المنزل»، وطلب إجراء تسوية معها تتضمن بيع المنزل الذي أسهمت في بنائه وأخذها قيمة مشاركتها. وجاء في منطوق حكم محكمة ابتدائي مدني، أن المادة (62) من قانون الأحوال الشخصية تنصّ على أنه «يحق على كل من الزوجين في الرجوع على الآخر عند الطلاق أو الوفاة، إذا ما شارك أحدهما الآخر في تجارة أو بناء مسكن أو نحو ذلك أخذاً من مذهب المالكية»، ويشترط لاختصاص محكمة الأحوال الشخصية بنظر تلك المعاملات المالية التي نشأت بين الزوجين أن تكون المنازعة بشأنها قد أثيرت عقب الطلاق أو الوفاة. وأضافت أن «الثابت من الأوراق إقرار المدعى عليه بأن المدعية شاركت في شراء عقار أثناء قيام العلاقة الزوجية، وتبيّن أنه تم الطلاق بينهما قبل رفع الدعوى، وعليه فإن الدعوى تخرج عن الاختصاص النوعي للمحكمة المدنية التي يقتصر نظرها على الدعاوى التي ترفع أثناء قيام العلاقة الزوجية، وفق ما درج عليه فقه قضاء محكمة التمييز برأس الخيمة، وعليه تكون محكمة الأحوال الشخصية صاحبة الاختصاص الأصيل في الدعوى». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :