قال لـ «الاقتصادية» مسؤول في وزارة التربية والتعليم إن نسبة الزيادة في التعويض الذي اعتمده مجلس الوزراء للطلاب في حالة الوفاة أو العجز خلال دراستهم أو تدريبهم بلغ نحو 70 في المائة، وأنه سيشمل جميع طلاب التعليم العام والعالي والخاص السعوديين. وأكد سامي السعيد مدير عام خدمات الطلاب في الوزارة أن الزيادة تأتي استكمالاً للدعم الذي أقر من مجلس الوزراء للطلاب قبل 35 سنة، وذلك برفع التعويض للطالب في حالة الوفاة أو العجز خلال دراسته أو تدريبه إلى 100 ألف ريال بدلا من 60 ألف ريال، مشيراً إلى أن القرار أضاف تعويض الطلاب في حالتي ذهابهم إلى المدرسة أو التدريب أو عودتهم منهما، وفق تنظيمات معتمدة، وهي إضافة جديدة لم تكن موجودة في السابق، ستسهم في مساعدة أولياء الأمور على مصابهم. ووافق مجلس الوزراء أمس، على رفع التعويض للطالب في حالة الوفاة أو العجز خلال دراسته أو تدريبه إلى 100 ألف ريال بدلا من 60 ألف ريال، ويشمل التعويض حالتي ذهاب الطالب إلى المدرسة أو التدريب أو عودته منهما. وأوضح السعيد أن التعويض السابق كان يشمل الطلاب داخل المدرسة فقط، وأن التعويض الجديد يشمل الحوادث المرورية، وحوادث السير، مبيناً أن الهدف من زيادة التعويض مواساة أهالي المتوفين أو المصابين بعجز، وهو نوع من تعزيز الجانب النفسي لأولياء الأمور، وأن من أسباب القرار مساواة الطلاب بموظفي الدولة الذين تمت زيادة تعويض الإصابة والوفاة لهم. وأبان مدير عام خدمات الطلاب أن التعويض يشمل جميع طلاب التعليم العام في جميع مراحله، إضافة إلى التعليم العالي، والكليات المتنوعة والمتدربين، مؤكداً أن التعويض المالي يكون مباشرا بعد التحقق من التقارير المرفوعة ودراستها.وعن آلية تقدير الإصابات والعجز، قال السعيد إنه يشترط أن تكون الإصابة قد أدت إلى عجز، وأن ذلك يتم تقديره من قبل الجهات الصحية، ويتم التعويض بحسب الإصابة ومقدار العجز، وذلك من المبلغ الكلي 100 ألف ريال، فإذا كانت الإصابة تعجز الطالب بنسبة 20 في المائة فيتم تعويضه بـ 20 ألف ريال، وهكذا. وينص قرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 18 / 12 / 1400هـ، على تعويض الطالب الذي يصاب أثناء دراسته أو تدريبه، حيث تشمل منح الطالب السعودي في جميع مراحل وفروع التعليم والتدريب تعويضاً قدره ستون ألف ريال في حالة العجز أو الوفاة، ويصرف من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني. وأبان السعيد أن التعويض يصرف كاملاً في حالة الوفاة، وكذلك في حالة الإصابة بعجز جزئي أو عاهة مستديمة تمنعان الطالب من مواصلة الدراسة أو التدريب، إضافة إلى صرف جزء من هذا التعويض في حالة الإصابة بعجز جزئي أو عاهة غير مستديمة لا تمنعان الطالب من مواصلة الدراسة أو التدريب، يقدر على أساس نسبة هذا العجز إلى العجز الكلي. وذكر أن تطبيق قواعد التعويض السابقة يقتصر على حالات الوفاة أو العجز التي تحدث نتيجة سبب مادي وقع خلال الدراسة أو التدريب وبسببهما.
مشاركة :