أوقعت هيئة أسواق المال من خلال مجلس التأديب جزاءات تأديبية تتمثل في فرض غرامات مالية، وتنبيه من تكرار المخالفات، ضد نحو 17 شركة مدرجة وغير مدرجة ومكاتب تدقيق حسابات ولجان تدقيق، تتعلق بارتكاب مخالفات وتجاوزات للكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وحسب عملية حصر أجرتها «الجريدة» بناء على العقوبات الصادرة عن مجلس التأديب، فإن جميع المخالفات المرتكبة ضد الشركات هي اجرائية وليست موضوعية، ومن أهم هذه المخالفات ما يأتي: ــ عدم قيام الشركة بتزويد هيئة أسواق المال بالتقرير السنوي المتضمن جميع الإجراءات المتخذة من الأشخاص المرخص لهم لتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية وأي اقتراحات لتعزيز فعالية وكفاية تلك الإجراءات المتعلقة بأحكام الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما حتى تاريخه، على الرغم من قيام الهيئة بالإعلان عن ضرورة الالتزام بالتعميم المشار إليه أعلاه عبر موقعها الالكتروني إلى كل الأشخاص المرخص لهم. ــ عدم قيام الشركة بالتحقق من عمليات ينطبق عليها تصنيفات العمليات الضخمة أو غير العادية الواردة في آلية الشركة. ــ مخالفة حكم المادة (3–5) من الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما التي تنص على أنه: «يجب على الشخص المرخص له اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحصول على البيانات الصحيحة والكاملة عن العميل ووضعه المالي وأهدافه الاستثمارية الخ»، حيث ثبت للهيئة عدم قيام الشركة بتحديد مصدر وقيمة الدخل والثروة من العملاء بصورة دقيقة بحيث تمكنهم من تطبيق عملية التحقق من ملاءمة العمليات المنفذة من العملاء لوضعهم المالي، وعدم استيفاء الأهداف الاستثمارية للعملاء، كما تبين من خلال فحص العينة المختارة من العملاء الملاحظات التالية بشأن نموذج اعرف عميلك الخاص بهؤلاء العملاء: ــ عدم تضمن النموذج بندا يتعلق بالأهداف الاستثمارية للعميل. ــ استخدام الشركة لنطاقات (Ranges) لا تحدد قيمة الدخل السنوي وقيمة الثروة بصورة دقيقة، كما أن بعض النماذج لم تتضمن بندا خاصا بالثروة، بينما تضمنت نماذج أخرى نطاقات للثروة لم تتضمن نطاقا يغطي ما إذا كانت ثروة العميل من (1 دينار - 100 ألف دينار). ــ عدم تضمن الفئات الواردة في بنود الأشخاص المعرضين سياسياً المناصب الإدارية العليا في منظمة دولية (مثل المديرين ونواب المديرين وأعضاء مجلس الإدارة)، بالإضافة إلى عدم استيفاء البيانات الصحيحة والكاملة عن بعض العملاء ووضعهم المالي. ــ مخالفة حكم البندين رقمي (2) و(3) من المادة (3–18) من ذات الكتاب التي تنص على أنه: «مع الأخذ بالاعتبار المحددات الواردة في المادة (3-16) من هذا الفصل يعد من فئة المخاطر العالية أي من الآتي: أي شخص بما في ذلك الشركات والمؤسسات المالية الأخرى (من أو في دولة لا تطبق أو تطبق بشكلٍ غير كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي، ومثال ذلك، الدولة أو الدول المحددة من مجموعة العمل المالي على أنها لا تطبق هذه التوصيات، بالاضافة الى الأشخاص السياسيين ذوي المخاطر العالية بحكم منصبهم». ــ عدم قيام الشركة بتصنيف المخاطر الجغرافية للعملاء بصورة صحيحة. ــ مخالفة حكم البند (2) من المادة (3–19) من ذات الكتاب التي تنص على أنه: «يجب على الشخص المرخص له القيام بإجراءات العناية المشددة الواجبة تجاه أي عميل ذي مخاطر عالية، ومن ضمن الإجراءات التي يجب أخذها في الاعتبار كحد أدنى الآتي: الحصول على معلومات إضافية عن أسباب فتح الحساب والغرض منه، ومعلومات عن نشاطه وسجله الوظيفي ومصدر أمواله، ذلك بالإضافة إلى بيانات الإثبات لكل من العميل والمستفيد الفعلي وطبيعة علاقة العمل». ــ مخالفة حكم المادة (4–1) من ذات الكتاب التي تنص على أنه: «يجب على الشخص المرخص له تحديث البيانات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل للتأكد من دقتها وسلامتها، وعليه إجراء مراجعة دورية ومستمرة...». ــ مخالفتها حكم المادة 4-7 من الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة من خلال العينة المختارة للعملاء المغلقة تعاملاتهم عدم قيام الشركة بحفظ بعض سجلات إجراءات العناية الواجبة الخاصة بتلك الفئة خلال المدة المحددة في المادة سالفة البيان (خمس سنوات من تاريخ إقفال الحساب). ــ حكم المادة (7-7) من الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما: عدم التزام الشركة بتنفيذ بعض الإجراءات الواردة في دليل السياسات والإجراءات، ومخالفة بعض بنوده لبعض المتطلبات التنظيمية والقانونية، وعدم تحديث بعض الإجراءات الواردة في الدليل لتعكس الإجراءات المتبعة فعلياً من قبل الشركة، عدم كفاءة دراسة المخاطر المعدة من قبل الشركة ومخالفة بعض بنودها لبعض المتطلبات التنظيمية والقانونية، بالاضافة الى عدم كفاءة النظام المتبع والخاص بتحديد الأشخاص المعرضين سياسياً وعدم صحة الإجراءات المتبعة من الشركة للتعامل مع هذه الفئة من العملاء، علاوة على وضع وإعداد إجراءات خاصة بتحديد المخاطر ومراقبتها وإدارتها والحد منها. ــ عدم تضمين الشركة لبعض الدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي بشكل كامل ضمن قائمة الدول عالية المخاطر، كما ثبت للهيئة من خلال مراجعة عينة العملاء قيام الشركة بتصنيف أحد عملائها بتصنيف متوسط المخاطر، بالاضافة الى عدم التزام الشركة بتصنيف مخاطر بعض العملاء وفقاً للآلية المعتمدة لديها، كما ثبت وجود بعض المفارقات في آلية تصنيف مخاطر العملاء لدى الشركة. ــ عدم قيام الشركة بالحصول على البيانات الصحيحة والكاملة عن بعض العملاء ووضعهم المالي، وذلك لعدم قيامها بتحديد الدخل السنوي وصافي قيمة ثروة العملاء بشكل دقيق، وعدم استيفاء بعض البنود الواردة في نموذج اعرف عميلك لبعض العملاء. ــ ثبت للهيئة بشكل قاطع من خلال فحص عينة من العملاء عدم قيامها بتحديد ما إذا كان بعض عملائها، وبعض المستفيدين الفعليين ضمن العملاء الأساسيين من السياسيين ذوي المخاطر العالية بحكم منصبهم، الأمر الذي أدى إلى عدم تصنيفهم كعملاء عالي المخاطر، اضافة الى عدم قيامها بالتأكد من ملاءمة العمليات المنفذة لبعض عملائها مع المعلومات التي تم الحصول عليها، والمتعلقة بعملهم ومصدر أموالهم. ــ عدم قيام الشركة بالتأكد من التزام الشركات التابعة لها خارج دولة الكويت بكل من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات في دولة الكويت المتعلقة، وكذا مخالفة الشركة لحكم المادة (3-5) من ذات الكتاب، حيث ثبت للهيئة من خلال العينة المختارة من العملاء أن الشركة لم تقم باتخاذ الخطوات اللازمة للتأكد من استيفاء البيانات الصحيحة والكاملة عن العميل ووضعه المالي، ومخالفة الشركة حكم المادة (4-1) من ذات الكتاب، حيث ثبت للهيئة من خلال العينة المختارة من العملاء أن الشركة لم تقم بأخذ أحد تدابير العناية الواجبة بتحديث بيانات العملاء، وكذا مخالفة الشركة حكم المادة (6-1) من ذات الكتاب لعدم قيام الشركة بوضع السياسات والإجراءات الملائمة لضمان تطبيق كل الالتزامات الواردة في المادة سالفة البيان. ــ عدم كفاءة الآلية المتبعة لدى الشركة للتدقيق على العمليات الضخمة وغير العادية من خلال الاكتفاء بمراقبة عمليات العملاء من فئة عالي المخاطر فقط، وكذا مخالفتها حكم المادة (6 – 1) من ذات الكتاب، حيث ثبت للهيئة عدم قيام الشركة بوضع السياسات والإجراءات الملائمة لضمان تطبيق كل الالتزامات الواردة في المادة محل الملاحظة. وتقوم هيئة الأسواق بأعمال التنظيم والرقابة والإشراف فيما يتعلق بالتزام الأشخاص المرخص لهم بالقواعد ذات الصلة والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص في القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية، وتعليمات الهيئة الصادرة لذات الشأن والمتمثلة بالكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 09/11/2015 وتعديلاتهما، وذلك بهدف تعزيز نزاهة السوق المالي ومصداقيته، وكذلك حماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل للأموال أو تمويل للإرهاب أو أي نشاط إجرامي آخر.
مشاركة :