برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية مسؤول أمني سابق وابنه وآخر من تهمة الاحتيال على مستثمرين ببيع قطعة أرض في سترة لا يمتلكها بمبلغ 2.5 مليون دينار، وقالت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وأيمن مهران وأمانة سر يوسف بوحردان، إن جريمة النصب لم تتحقق لأن المسؤول الأمني لديه توكيل من المستأنف الأول الذي تصرف في ماله، وأن المستأنف الثاني فعل ما طلب منه. وتتحصل وقائع القضية في بلاغ تقدم به المجني عليهما إلى الشرطة أفادا فيه بأنهما كانا يبحثان عن قطعة أرض لإقامة مجمع تجاري عليها، وقد أرشدهما أحد الدلالين على قطعة وقال إنها ملك للشخصية المعروفة، فقاما بالاتصال به وفاتحاه في طلب الشراء، فأبدى ترحيبه بذلك وأخذ يعدد في محاسن قطعة الأرض، وقدم لهما وثائق ادعى أنها تثبت ملكيته لها وطلب منهما 2.25 مليون دينار ثمنا للأرض. وقال المجني عليهما إنه أخذ منهما في البداية 160 ألف دينار، ثم كتبا له شيكات قيمتها 800 ألف دينار، لكنه اشترط أن تكون لمصلحة البنك والمتهم الثالث، وقد استغربا من هذا الشرط، لكنهما وافقا حتى تتم عملية البيع، وكان المتهمان الآخران يصاحبانه في كل مراحل الصفقة، وسلماه شيكا بقيمة 115 ألف دينار، ثم أكملا المبلغ وذهب معهما إلى التوثيق لكن عملية التوثيق لم تتم، وبعد أيام بدآ يطالبانه بالعقد لكنه لم يجبهما، ولما ساورهما الشك قاما بالاستعلام عن الأرض ليكتشفا أنها ليست مملوكة له من الأساس، وأنها أرض مرهونة، فتأكدا أنهما وقعا ضحية لعملية نصب واحتيال. وأحيل المتهمون للمحكمة الصغرى الجنائية بتهمة الاستيلاء على المبلغ بطرق احتيالية، وقضت المحكمة بحبسهم لمدة 3 سنوات مع النفاذ، فطعنوا على الحكم بالاستئناف وحضر مع المتهمين كل من المحامي عبدالرحمن غنيم وصلاح المدفع ومحاميتان وطلبوا استدعاء الشهود من بينهم المجني عليهما، كما قدم المحامي المدفع تنازلا من قبل المجني عليهما، فيما قدمت المحامية حاضرة عن أحد المتهمين عذرا طبيا يفيد بأنه مريض. ودفع المحامي عبدالرحمن غنيم وكيل المستأنف المسؤول الأمني السابق بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وقال إن كل ما دون بمسودة عقد البيع من بيانات صحيح وبخاصة صفة المستأنف التي تستند الى وكالة رسمية سارية المفعول وقت تحرير العقد، وكذلك إقرار صاحب الأرض الأصلي باستلام مبلغ 500 ألف دينار من المستأنف. كما أوضح غنيم أن تحقيقات النيابة العامة أثبتت أن المجني عليه وشريكه كانا على علم منذ اللحظة الأولى من تعاملهما بأن الأرض المتفق على بيعها ليست مملوكة للمستأنف وباسم مالكتها، وقال إن المتهم الأول بذل ما بوسعه من جهد في سبيل إتمام البيعة وتنفيذ التزاماته العقدية تجاه المشتري المجني عليه، حيث سعى لفك رهن الأرض المبيعة واستلام وثيقتها من البنك تمهيدا لتسليمها للمشتري، واستدل بذلك على ما ورد بتحقيقات النيابة من أقوال المجني عليه: اتفقنا على فك الرهن وأن ندفع مبلغ 800 الف دينار لذلك وبالفعل أصدرنا الشيك. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن أركان جريمة النصب لم تثبت في حق المستأنفين الأول والثالث المسؤول الأمني، كما أن المستأنف الثاني نجل الثالث وطوع يديه، وقد نفذ ما طلب منه بشأن تسليم الشيك الى البنك وكتابته باسمه لادخال المال في حسابه البنكي، ولم تقع جريمة النصب أصلا في حق الأصيل حتى يكون هناك تواطؤ بين المستأنف الثاني وبينهم، كما لم يكن هناك تدبير مسبق بينهما، حيث ان المستأنف الأول تصرف في ملكه، بحسب ما قرره بأن المسؤول الأمني وكيل عنه منذ زمن بعيد، ويتصرف نيابة عنه بموجب توكيل رسمي في جميع الأعمال التجارية، لذلك قضت المحكمة ببرأة المستأنفين الثلاثة.
مشاركة :