حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعصام الدين خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، غيابيًا بالسجن 10 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار على بحريني 19 عامًا أدين ببيع قطعة حشيش لمصدر سري، وبحبس صديقيه 20 و21 عامًا لمدة سنة وغرامة ألف دينار عن تهمة تعاطي المواد المخدرة وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات. القضية بدأت بمعلومات وردت لإدارة مكافحة المخدرات عن المتهم الأول بأنه يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد البيع والتعاطي، فتم عمل تحريات أكدت صحة المعلومات، وبناء عليه تم استصدار إذن لضبطه وتفتيشه وترتيب كمين بالاستعانة بمصدر سري والذي اتصل به هاتفيًا وطلب منه شراء قطعة حشيش بمبلغ 100 دينار، فوافق المتهم وطلب منه الحضور إلى مدينة حمد لاستلام المخدرات، حيث حضر في سيارة جيمس واستلم من المصدر السري المبلغ المصور وسلمه قطعة الحشيش وتحرك بالسيارة فتتبعته الشرطة إلى أن التقى بالمتهم الثاني وبرفقته الثالث بذات المنطقة، فتم القبض عليهم جميعًا. وبتفتيش المتهم عثر على المبلغ المالي المصور وعقبي سجائر محشوة في طفاية سجائر السيارة وفي مسكنه عثر على قطعة حشيش صغيرة، بينما اعترف المتهم الثاني بالتحقيقات أن الأول اتصل به وعرض عليه شراء قطعة حشيش بمبلغ 10 دنانير فوافق وذهب إليه رفقة الثالث وأضاف بأن المتهم باع له حشيش 3 مرات في السابق، واعترف الثالث بمضمون ما ذكره الثاني، وقد أقر الأول بمحاضر الاستدلالات ببيعه المواد المخدرة وبأنه باع للمصدر السري قطعة بمبلغ 100 وللثاني قطعة بـ10 دنانير. وثبت من عينة إدرار المتهمين الثلاثة احتواؤها على الحشيش ومؤثرات عقلية، فأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 7/4/2014، المتهم الأول باع بقصد الاتجار حشيشًا في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وللمتهمين الثاني والثالث أنهما حازا وأحرزا بقصد التعاطي حشيشًا ومورفينًا ومؤثرًا عقليًا ديازيبام، وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها وضعت في الاعتبار ظروف المتهم الأول وتأخذه بقسط من الرأفة بما تخوله لها المادة 72 من قانون العقوبات.
مشاركة :