قضت محكمة الاستئناف المدنية في دبي بإلغاء حكم ابتدائي برفض دعوى أقامها مالك مؤسسة تجارية ضد موظف يعمل لديه حصل على 55 ألف درهم قرضاً، بسبب مروره بضائقة مالية ورفض رد الدين، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه سداد المبلغ لعدم حضوره لأداء اليمين الحاسمة. وتفصيلاً، طعن مالك مؤسسة تجارية في دبي على حكم ابتدائي برفض دعوى أقامتها المؤسسة ضد موظف لديها، مطالباً الأخير بأن يؤدي للشركة 55 ألف درهم مع الفائدة القانونية 9% من تاريخ الإعلان، على سند من القول إن علاقة صداقة تربط بينه وبين الموظف المدعى عليه، وافق بموجبها على إقراضه مبلغ 55 ألف درهم من أموال الشركة لمرور الأخير بضائقة مالية. وقال المدعي إنه أعطى المبلغ لصديقه على سبيل الدين، وفي صورة شيك مسحوب على حساب الشركة، لكن امتنع المدعى عليه عن رد الأموال، وظل يماطل ويتهرب من السداد، ما دفع الأول إلى تكليف المؤسسة الدائنة بإقامة دعوى قضائية ضده. وبعد نظر الدعوى من قبل محكمة أول درجة المدنية، أصدرت قراراً بإنهاء الخصومة وفق نص المادة 132 من قانون الإجراءات المدنية، وقضت برفض الدعوى وإلزام الشركة المدعية المصروفات والرسوم. من جهته، لم يرتضِ مالك الشركة بحكم أول درجة، وطعن عليه بالاستئناف ناعياً عليه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، مطالباً بإلزام المدعى عليه رد المبلغ، وقدم صوراً من رسائل «واتس أب» متبادلة بينهما، تظهر طلب القرض، ثم طلبه أكثر من مهلة للسداد، إلا أنه لم يلتزم ذلك، رغم وعوده المتكررة. وطلب المدعي من المحكمة إلزام المدعى عليه أداء اليمين الحاسمة بصيغة، «أقسم بالله العظيم أنني لم أتسلّم مبلغ 55 ألف درهم من مالك المؤسسة كقرض، وأن الشيك المسحوب على البنك الذي تم صرفه من قبلي لم يكن كقرض، دون أن أحرر له سنداً بتسلم هذا المبلغ، وأن ذمتي بريئة منه». وبعد نظر الطعن قررت محكمة الاستئناف توجيه اليمين الحاسمة بتلك الصيغة إلى المدعى عليه، لكنه لم يحضر في الجلسة المحددة لذلك، ما دفع المحكمة إلى حجز الدعوى للحكم. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بحسب المادة 57 من قانون الإثبات شرعت اليمين الحاسمة لتكون ملاذاً لصاحبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى التي يصرح القانون بتقديمها للتدليل على صحة ما يدعيه، وهي ملك للخصم، وليس للقاضي، وعلى القاضي أن يستجيب لطلب توجيهها متى توافرت شروطها، بأن تكون متعلقة بشخص من وجهت إليه، حاسمة في النزاع المطروح على المحكمة، ولا مخالفة فيها للنظام العام أو الآداب، وبشرط أن يكون طالبها غير متعسف في طلبه، مشيرة إلى أن الشركة المدعية لجأت إلى اليمين الحاسمة في هذه الدعوى لعدم وجود سند قبض للشيك محل النزاع، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزامه سداد مبلغ 55 ألف درهم للمدعي مع فائدة قانونية 5% من تاريخ المطالبة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :