أوضحت النيابة العامة أن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني ينصّ على معاقبة كل من شوّه أثرًا أو تراثًا عمرانيًا بالكتابة أو الطلاء أو النقش أو إلصاق إعلانات عليه أو بافتعال حريق. وذكرت النيابة العامة أن كل من يرتكب الأفعال سالفة الذكر يعاقب بالسجن لمدة سنة أو غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. (سبق). #النيابة_العامة #يوم_التأسيس #يوم_بدينا pic.twitter.com/Wv0rapD4Tz — النيابة العامة (@ppgovsa) February 21, 2024
مشاركة :