يعاقب القانون بالحبس كل من توصّل إلى الاستيلاء على نقود، أو عروض، أو سندات دين، أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال، لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طُرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب، أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أُخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح، أو سند مخالصة مزوّر، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول، ليس ملكًا له ولا له حق التصرّف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب، أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل، وسنتين على الأكثر. وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات الواردة بالقانون كالآتي: المادة 338 كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة، أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص، وتحصّل منه إضرارًا به على كتابة، أو ختم سندات تمسك، أو مخالصة متعلّقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود، أو شيء من المنقولات، أو على تنازل عن أوراق تجارية، أو غيرها من السندات المُلزمة التمسكية، يعاقب أيًا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورًا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور، فتكون العقوبة السجن من 3 سنين إلى سبع. المادة 339 كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص، وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت، بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا، يعاقب بغرامة لا تزيد على 200 جنيه. فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط. وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت، بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة. المادة 340 كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين، أو مخالصة، أو غير ذلك من السندات، والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز 50 جنيها مصريًا، وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن، وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزورًا ويعاقب بعقوبة التزوير. المادة 341 كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة، أو الإجارة، أو على سبيل عارية الاستعمال، أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلًا بأجرة، أو مجانًا بقصد عرضها للبيع، أو بيعها، أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها، أو غيره يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه مصري. المادة 342 يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المُعين حارسًا على أشيائه المحجوز عليها قضائيًا أو إداريًا، إذا اختلس شيئًا منها. المادة 343 كل من قدّم أو سلم للمحكمة في أثناء تحقيق قضية بها سندًا أو ورقة ما ثم سرق ذلك بأي طريقة كانت، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 شهور.
مشاركة :