أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التسول، والتي أوضحت من خلالها كيفية التعامل مع المتسولين سواء من المواطنين أو غير المواطنين. وجاء فيهاالمادة الأولىيقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك:1- النظام: نظام مكافحة التسول.2- الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.3- الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.4- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 5- المتسول: من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقداً أو عيناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت.6- ممتهن التسول: كل من قُبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول.7- الرعاية اللاحقة: المساعدة والمتابعة المنتظمة الرسمية أو غير الرسمية، التي تقدم للمستفيد بوصفها أسلوباً مكملاً ومسانداً لخطط العلاج والتمكين؛ من أجل تقويم سلوكه، ودمجه في المجتمع.المادة الثانية1- يُحظر التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته. 2- تختص وزارة الداخلية بالقبض على المتسولين.المادة الثالثةيحال ممتهن التسول إلى الجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام؛ لاتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة في حقه.المادة الرابعةعلى الوزارة -في حدود أحكام النظام- مسؤولية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص مكافحة التسول، وعليها على نحو خاص ما يأتي: 1- دراسة الحالة الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين.2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين بحسب احتياج كل حالة، وذلك وفقاً للأنظمة والقرارات ذات الصلة.3- إرشاد المتسولين السعوديين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، ومتابعتهم من خلال الرعاية اللاحقة.4- إنشاء قاعدة بيانات للمتسولين بالاشتراك مع وزارة الداخلية، وتسجيل كل حالة تسول يتم القبض عليها، وكذلك كل حالة تقدم لها الوزارة الخدمات المنصوص عليها في هذه المادة؛ وذلك لإثبات حالة امتهان التسول.5- نشر الوعي بمخاطر التسول النفسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية.6- إعداد الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بمكافحة التسول. المادة الخامسة1- يُعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت-على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بهما معاً.2- يُعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بهما معاً. 3- يُبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين -عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها- وفقاً لأحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة.4- تجوز مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها.المادة السادسةتُصادر -بحكم قضائي- جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه. فإن تعذر ضبط أي من تلك الأموال؛ حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها؛ وذلك مع مراعاة حقوق حسني النية.المادة السابعةإذا شكل التسول -مهما كانت صوره وأشكاله- جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.المادة الثامنةتتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات الواردة في النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.المادة التاسعةيُصدر الوزير -بعد التنسيق مع وزير الداخلية- اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.المادة العاشرةيُعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.فيما قالت النيابة العامة إن التسول جريمة موجبة للمساءلة والعقوبات الجزائية لانطوائها على مخاطر اجتماعية ونفسية واقتصادية وأمنية، مشددة على عدم المساهمة في ارتكاب أي من الأفعال المفضية لتلك الجريمة.وقالت عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده - بأي صورة كانت - على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال". وتابعت: "يُبعد عن المملكة كل من عُوقب من غير السعوديين باستثناء أداء الحج أو العمرة".
مشاركة :