محكمة النقض ترسى مبدأ جديدا: عدم سقوط الخصومة ولو تم التعجيل بعد الميعاد.. برلمانى

  • 3/21/2024
  • 00:01
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " النقض ترسى مبدأ جديدا: عدم سقوط الخصومة ولو تم التعجيل بعد الميعاد إذا كان حكم النقض قد صدر غيابيًا"، استعرض خلاله حكما صادرا من محكمة النقض يهم ملايين المتقاضين، حيث يرسى عدة مبادئ قضائية حول سقوط الخصومة، قالت فيه: 1- عدم سقوط الخصومة ولو تم التعجيل بعد الميعاد إذا كان حكم النقض قد صدر غيابيًا.  2-أحكام النقض وإن كانت حضورية بطبيعتها ويفترض علم الخصوم بها، إلا أن سقوط الخصومة بعد تعجيلها فى مدة الـ6 أشهر من تاريخ الحكم الصادر فى النقض مشروط بإخطار قلم كتاب محكمة النقض لمحامى الخصوم بتاريخ جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بـ15 يومآ على الأقل بكتاب موصى عليه.  3- وبالتالى تبدأ مدة سقوط الخصومة بالنسبة للخصم الذى لم يرسل إلى محاميه هذا الخطاب من تاريخ علمه بصدور حكم النقض وليس من تاريخ صدوره، وذلك في الطعن المقيد برقم 9161 لسنة 91 قضائية.  وبحسب "المحكمة" في حيثيات الحكم: أحكام النقض وإن كانت حضورية بطبيعتها ويفترض علم الخصوم بها، إلا أن سقوط الخصومة بعد تعجيلها فى مدة الستة أشهر من تاريخ الحكم الصادر فى النقض مشروط بإخطار قلم كتاب محكمة النقض لمحامى الخصوم بتاريخ جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بخمسة عشر يومآ على الأقل بكتاب موصى عليه، وبالتالى تبدأ مدة سقوط الخصومة بالنسبة للخصم الذى لم يرسل إلى محاميه هذا الخطاب من تاريخ علمه بصدور حكم النقض وليس من تاريخ صدوره، وبذلك يكون عدم سقوط الخصومة ولو تم التعجيل بعد الميعاد إذا كان حكم النقض قد صدر غيابيًا.  وفى هذا الشأن – يقول الدكتور فرج محمد علي، المحامي بالنقض والإدارية العليا، أن الحكم المذكور قد راعى اعتبارات العدالة، حيث لا يتم إيقاع جزاء السقوط إلا إذا كان هناك تعمد من الخصم، أن لا يوالي السير في الطعن أما إذا لم يثبت وجود تقصير أو إهمال؛ فلا يتم إيقاع الجزاء خاصة وأنه قد جاء بتقرير اللجنة التشريعية عن مشروع القانون أنه: "علة هذا التعديل أن يعلم الخصوم بموعد الجلسة المحددة لنظر الطعن حتى لا يضطروا إلى التردد على محكمة النقض للوقوف على ميعاد نظر الطعن مما يرهقهم، ورغم أن النص يشير إلى إخطار محامو الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم إلا إن المقصود كما يقرر الفقه هو إخطار جميع الخصوم، ويرى بعض الفقهاء وبحق أنه لا يترتب أي بطلان على عدم إرسال الخطاب الموصى عليه، ولكن ميعاد السقوط هو الذى لا يبدأ إلا من تاريخ العلم بصدور الحكم.        النقض ترسى مبدأ جديدا: عدم سقوط الخصومة ولو تم التعجيل بعد الميعاد إذا كان حكم النقض قد صدر غيابيًا.. وتبدأ مدة السقوط للخصم الذى لم يرسل لمحاميه هذا الخطاب من تاريخ علمه بصدور حكم النقض وليس من تاريخ صدوره                                            برلمانى    يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز

مشاركة :